responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 165

الكلام في الواجب المشروط و المطلق‌

اعلم أنّ المشروط و المقيّد أمران إضافيّان مثل الأبوّة و البنوّة فلا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة كما أنّ البنوّة و الأبوّة لا يجتمعان في موضوع واحد و أمّا من جهتين فلا مانع من اجتماعهما بمعنى أنّ الوجوب إذا يلاحظ بالإضافة إلى كلّ من المقدّمات، وجوديّة كانت أو غيرها، فإمّا مطلق عنها أي غير موقوف عليها أو يتوقّف الوجوب عليها فإن كان الأوّل فهو المطلق بالنّسبة إلى نفس ذلك الشّي‌ء و إن فرض اشتراطه بالقياس إلى شي‌ء آخر و إن كان الثّاني فهو المشروط بالنّسبة إلى ذلك الشّي‌ء، و إن فرض إطلاقه بالقياس إلى الآخر، و هذا أعمّ من أن يكون الموقوف عليه أو المطلق عنه من المقدّمات الوجوديّة للواجب أو غيرها.

و أمّا تعريف بعض القدماء أنّ الواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده و المطلق ما لا يكون كذلك فهو بمنزلة لاستثناء عمّا حكموا به من وجوب المقدّمات الوجوديّة بوجوب ذيها فإنّ تمام المقدّمات الوجوديّة واجبة بوجوب ذيها إلّا ما يتوقّف الوجوب عليها و إلّا فليس بينهم اصطلاح خاصّ، فتخصيص المحقّق التّفتازانيّ و غيره الكلام في الواجب المشروط إنّما هو من باب الاستثناء عمّا التزموا به من وجوب المقدّمات الوجوديّة.

هذا ممّا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال فيما يرجع إليه الشّرط في الواجب المشروط بأنّ المرجع هل هو مفاد الهيئة أو مفاد المادّة مع وضوح أنّه لو كان المرجع مفاد الهيئة فما يتوقّف عليه الوجوب ليس واجبا نظير الاستطاعة في الحجّ، و ان كان مفاد المادّة فهو واجب لا محالة و هو ممّا لا يلتزم به أحد. قال الشّيخ الأنصاريّ (قده): إنّ القواعد العربيّة تقتضي أن يكون من قيود الهيئة فإنّه لو قيل إن جاءك زيد فأكرمه معناه بحسب المتفاهم العرفيّ أنّ‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست