responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 128

الذي لا حقيقة له.

و إضافة إلى هذا كله لا دليل على اعتبار قصد الانصراف عن الدّواعي النفسانيّة في العبادات و إنما الدليل القائم على التلازم بين الانصراف عن الدواعي النفسانيّة و قصد الأمر و الامتثال هو الإجماع و الضرورة اللّذان يحكمان بإتيان العبادة بقصد الأمر. و علاوة على ذلك أنّ التّدقيق في كلامه هذا يحكم بأنّ هذا الوجه التزام بالإشكال لا دفعه فإنّ الاشكال إنّما يظهر بعد تسلّم اعتبار قصد الأمر و التقرّب أو الامتثال في العبادات بالإجماع كما هو الظاهر من كلام الشيخ (ره) فلمّا فرض ورود الإشكال لا بدّ من دفعه و إلّا فهدم الفرض أمر يسير لا عسر فيه أصلا كما لا يخفى.

تحقيق و دفع‌

و لنا في هذه المسألة تحقيق ينحسم به مادّة الإشكال. و في توضيح كلامنا ينبغي تمهيد

مقدمات‌

. الأولى‌

إنّ قصد الامتثال و المحبوبيّة أو قصد الامر و التقرب و أمثال ذلك تارة يتدخّل في المأمور به على نحو الجزئيّة و يكون كما في ساير الأجزاء بنفسها دخيلا في متعلّق الأمر و تارة أخرى هذه مأخوذة و مطلوبة فيه لا على نحو الجزئيّة بل على نحو القيديّة بحيث يكون التقيّد بمعناه الحرفي داخلا في المأمور به و نفس القيد بمعناه الاسمي خارجا عنه. و هاهنا وجه ثالث و هو أنّ هذه المعاني دخيلة في المأمور به لا بنحو الجزئيّة و لا بنحو القيديّة بل بنحو الظرفية بمعنى أنّ المأمور به يكون عنوانا خاصا لا ينطبق على الأجزاء و الشرائط إلا في حال إتيانه مع هذا القيد. مثلا يمكن أن يكون للصلاة عنوان حقيقى لا يمكن تحقّقه في الخارج الّا في ظرف تقيّدها بقصد الأمر أو المحبوبيّة لكن لما كان ذلك الخصوصيّة أمرا لا يعلم الّا من قبل اللّه تبارك و تعالى يتوقف كشفه و إعلامه عنه تعالى شأنه العزيز. و الحاصل لا تكون الصّلاة عبارة عن الأجزاء و الشرائط المخصوصة بل هي عنوان ينطبق على هذه الأجزاء و الشرائط في ظرف مقارنتها مع قصد الأمر و التقرب.

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست