responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 124

تقيّد الأفعال العباديّة بما هو مغاير لقصد الأمر أشد من قضيّة تقيّدها بقصد الأمر و ذلك لا لأنّ قصد المحبوبيّة أو المصلحة أو غيرها ينتهى إلى ملاك الدور الذي هو تقدم الشّي‌ء على نفسه لأنّه لا تفاوت لها فى الاستحالة و امتناع انتهاء الأمر إلى الدور أو مناطه. بل التفاوت كلّه أنّ الأمر لما كان من جملة الأفعال و الأمور الاختياريّة فيمكن أن يتعلّق بما هو أوسع حدّا من الغرض الذي أخذ في الأمر و داعويّته فحينئذ يكون الأمر قهرا داعيا إلى نفس الفعل الذي يكون ذا غرض أوسع من قصد التقرب و يكون إتيان المأمور به مقيّدا بقصد الأمر الذي هو أضيق من قصد الأمر بالفعل المطلق يعلم بإرشاد من الشارع و حكم العقل و هذه خصوصيّة لقصد الأمر الذي من الأفعال الاختيارية لكنّ الكلام في الحبّ و الحسن و المصلحة لا يكون كذلك لأنّه لا يمكن أن يحاسب أنّها من الأمور الاختياريّة فلا يمكن أن يقال إنّها تعلّقت أو يمكن أن تتعلّق بغرض أوسع من الأمر المطلوب كما لا يخفى على النّاقد البصير.

مباحثات و مجادلات‌

هاهنا تفكرات و تدبيرات للخروج عن هذه العويصة و نحن نذكر بعضها مع ما فيها من التأمّل و النظر.

احدها ما ذكر عن الشيخ الأعظم الأنصاريّ صاحب إبداع الإشكال من أنّ الإشكال إنّما يكون واردا لو كان اعتبار قصد الأمر و امثاله بأمر واحد و أما إذا كان مأخوذا بأمرين تعلّق أحدهما بذات العمل و ثانيها تعلق بإتيانه بداعي الأمر فلا محذور أصلا و يسقط الإشكال عن الاعتبار. و فيه- مضافا إلى ما ذكره الأستاذ المحقق الخراساني قده- أنّ قصد امتثال الأمر الاول ليس الّا قصد امتثال الأمر الصّوريّ الذى ليس الّا صورة الأمر و ليس له حقيقة أمريّة مقرّبة له إلى المولى يترتّب عليه غرض و لا يكون ذا مصلحة و حسن و محبوبيّة كي يكون مقربا إلى المولى و هو بحيث أن يكون قصد هذا الامر الصوري و لا قصده‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست