responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 119

النوم و الغافلة ليس له ثبوت من أوّل الأمر حتى يسقط أو لا يسقط و ما لا ثبوت له لا سقوط له البتّة.

الأمر الثاني:

لا ريب لمن تفصّح و تفحّص في أقوال فقهاءنا- (رضوان اللّه تعالى عليهم)- من الزّمن الأوّل إلى الآخر، أنّهم لا يفرّقون بين القيود و الشرائط الشرعيّة و شرطيّة قصد التقرب في العبادات و أرسلوا عدم الميز بين الشرائط الشرعيّة و شرطيّة قصد التقرب و الأمر في العبادات إرسال المسلّمات، و الأمر كان كذلك إلى زمان طلوع شمس الفقهاء و الأصوليّين شيخ مشايخنا الشيخ مرتضى الأنصاريّ رحمة اللّه عليه، فهو أوّل من تصدّى للفرق بين شرطيّة قصد التقرب و الأمر فى كلّ عمل عباديّ و شرطيّة الشرائط الشرعيّة باستحالة أخذ قصد الأمر في العبادات و كان ذلك عنده من الضروريات و لكن تلامذته و تلامذة تلامذته افترقوا في وجه الاستحالة بعد قبول ضروريّة الاستحالة. و قد تقرّر بعض تلامذته وجه المحالية في جانب الأمر و البعض الآخر في جانب الإتيان و الامتثال.

و المحقّق المقرّر لبحثه الشريف ذهب إلى أنّ هذه القيودات إنما يقع بعد تعلّق الأمر بالمتعلّق فهي من الانقسامات اللّاحقة للأمر فلا يمكن أخذ ما يتأتّى من قبل الأمر الذي له تأخّر ذاتيّ عن موضوعه في موضوعه الذي بالفرض و الطبع مقدّم على الأمر، و ذلك لأنّ الأمر متوقف على الموضوع توقّف الحكم على موضوعه و الموضوع المقيّد بقصد الأمر موقوف على الأمر و هذا دور. و لما كان هذا الدور المحال في ناحية أخذ أمر الامر في موضوعه المأمور به يصير الأمر محالا أي أمر هو المحال لا الأمر بالمحال.

و قد قرّر بعض الأساتذة وجه الامتناع بأنّ تعلّق الأمر بذلك المأمور به المقيّد بالأمر ليس إلّا الأمر بغير المقدور و الأمر لا يكاد يتعلّق إلّا بما هو المقدور و ذلك لأنّ المكلّف به لا يكون مقدورا للمكلّف إلّا بعد تعلّق الأمر به فمقدوريّة المأمور به يتوقّف على الأمر به و الأمر يتوقف على المأمور به الذى هو موضوع للأمر. و بهذا يندفع ما قد يقال في جواب هذا الاشكال: بأنّ القدرة شرط في مقام الامتثال لا في مقام التكليف، لأنّ الموقوف و الموقوف‌

نام کتاب : الحجة في الفقه نویسنده : الحائري اليزدي، مهدي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست