responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 80

قد يقال بظهورها فى صورة الغفلة كما لو شرب الخمر غفلة عن خمريّته او حرمته فالرواية مسوقة لاعطاء حكم للغافل فلا يندرج فيها الجهل مع الالتفات كصورة الشكّ و التردّد

قوله و قوله ع الناس فى سعة ما لم يعلموا‌

لفظ سعة يحتمل كونه نكرة فتكون كلمة ما مصدرية او معرفة بالاضافة فتكون لفظة ما موصولة و على التقديرين يتم المطلوب وجه الدلالة ان السّعة عبارة عمّا يقابل الضيق تقابل التضاد او العدم و الملكة و التكليف الالزامى ايجابا او تحريما لتضمنه المنع من الترك او الفعل يضيق للامر على المكلف و قوله عليه السلم؟؟؟ كناية اما عن عدم هذا الضيق او عن الرّخصة فى الفعل او الترك ما لم يعلموا الضّيق فى شبهة حكميّة او موضوعية على قراءة المصدرية او فى ما لم يعلموا الضيق فيه لشبهة حكمية او موضوعيّة على قرأته الموصولة بناء على كون الاضافة ظرفية بتقدير فى على حدّ ما فى ضرب اليوم‌

قوله فان جعلناهما اعمّ من العقلى‌

اى الحلال و الحرام و احتمال هذا التعميم لادراج الافعال الاضطرارية فى القسم قبالا لما صنعه الموجّه الآتي من اخراجها منه غير سديد للقطع بعدم كون نظر الامام ع فى الرواية اليها بل الى الافعال الغير الاضطرارية التى يتحقق فيها صورة الاشتباه مع ان الحرام العقلى فى الاضطراريات ممّا لا يعقل فان الاضطرار ممّا يوجب سقوط الحرمة الشرعية فكيف يتّصف محلّه بالحرمة العقلية و التمثيل له بالتنفّس او التغوّط فى هواء الغير غير صحيح لان الفعل الاضطرارى هو اصل التنفس لا كونه فى هواء الغير غصبا فهو محرّم شرعا لا عقلا فقط و لو فرض الاضطرار فيه ايضا كما فى المحبوس فى المكان المغصوب و نحوه ممّن لا يتمكّن عن الخروج منه توجّه المنع الى حرمته حتّى عقلا مع ان الحلية العقلية فيها ايضا و ان اريد بها الرخصة ممّا لا معنى له و غاية ما فيها انّه لا منع منها عقلا و شرعا لمكان اضطراريّتها و هو غير الرّخصة فتكون كافعال البهائم و الصّبيان و المجانين خالية عن الحكم راسا و لذا جعلها الموجه ممّا لا يتّصف بهما جميعا اى بشي‌ء منهما

قوله و قد توجّه الرواية بحيث يشمل الشبهة فى نفس الحكم الشرعى‌

الموجه السيّد صدر الدين فى شرح الوافية و مبنى هذا التوجيه على جعل الشي‌ء لمفهوم عام متناول للعنوان الكلى و الموضوع الخارجى مع حمل الظرفية على الاشتمال الثانى الاحتمالى لا الفعلى الخارجى نحو اشتمال الكل على اجزائه و اشتمال الكلى على افراده و ذلك كما فى المحتمل للحلّ و الحرمة سواء كان من قبيل الموضوع الخارجى او العنوان الكلى فانه لقيام الاحتمالين قابل للاتّصاف بكلّ من الحلّ و الحرمة فيكون مشتملا بحسب القابلية اشتمالا فعليّا على الحلال و الحرام و هذا اضعف الوجوه المحتملة فى الظرفية لظهورها فى الاشتمال الفعلى على الحلال و الحرام و هذا مشتمل على احتمالى الحل و الحرمة مع كونه بحسب الواقع على وجه الانفصال الحقيقى امّا حلالا او حراما مع ما يرد عليه من عدم مساعدة ظاهر لفظى الحلال و الحرام عليه الا على اعتباره من اطلاق المشتق على المصدر و عدم ملائمة لفظ الحرام بعينه فى قوله ع حتى تعرف الحرام بعينه لان المناسب له التعبير بحرمته لا الحرام منه و عدم ملائمة كلمة منه ايضا و لا لفظ بعينه لقضائهما بوجود الحرام فى الشي‌ء على سبيل التحقيق مع جهالة عينه و قضية الفرض الوجود الحرمة فيه على سبيل الاحتمال و الترديد و لزومه عراء الوصف عن الفائدة كما سنبيّنه‌

قوله و ليس الغرض من ذكر هذا الوصف مجرّد الاحتراز بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه‌

فان الجملة الظرفية صفة نحوية لشي‌ء و كلّ قيد وارد فى الكلام اذا كان احترازيّا فهو الافادة ثبوت الحكم لمحلّ القيد و نفيه عن غير محلّ القيد و هو الاحتراز و محل الوصف فيما نحن فيه ما فيه الاشتباه فيثبت له الحلّية الظاهريّة المستفادة من قوله ع فهو حلال لك و يخرج منه المذكورات لانتفاء الوصف عنها كما ذكره و فيه نظر لان حاصل ما ذكره انّ الوصف لبيان موضوع الحليّة المذكورة و هو المشتبه مع اخراج المذكورات عن هذا الحكم ليكون مفاد الرواية اثبات الحلية للمشتبه و نفيها عمّا لا اشتباه فيه و هذه الفائدة حاصلة بدونه بملاحظة الغاية فى قوله ع حتى تعرف لوجوب مغايرة الغاية للمغيّا و اذا كانت الغاية هى صورة معرفة الحرمة فلا جرم يكون المغيّا هو صورة عدم معرفة الحرمة و لا تكون الا صورة الاشتباه فالغاية بنفسها تفيد انّ قضية الرواية مسوقة لبيان حكم المشتبه مع خروج المذكورات بذلك من هذا الحكم و لا حاجة معه الى اعتبار قيد آخر فيلزم عراء الوصف عن الفائدة كما اشرنا اليه فى الحاشية السّابقة و يتضح ما ذكرناه غاية الاتضاح بالتامّل فى مساق رواية اخرى عن الصادق ع كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام الخ و قد نقلها المص فى ما بعد

قوله سواء علم حكم الكلى فوقه او تحته‌

و الكلى المعلوم حكمه الذى فوق المشتبه كالمذكّى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست