responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 99

بوحدة الجهة ما يعمّ الذاتيّة كأكرم زيدا و العرضية كأكرم زيدا العالم و لا تكرم زيدا العالم‌

قوله فهو ممّا لا فراغ فى عدم جواز‌

لكونه من التكليف بالمحال لتعذر الجمع بين الفعل و الترك فى امتثال التكليفين فان مبناه على استحالة الخروج عن العهدة سواء كانت ناشية عن امتناع المتعلّق لذاته او من فرض الجمع بين المتعلّقين الفعل و الترك فان امتثالهما لا يتاتى الّا بالجمع بينهما و هو مستحيل و لم نقف على من جواز اجتماعهما هنا الا فى قول شاذّ عن بعض الاشاعرة لتجويزه التكليف بالمحال عقلا و شرعا و امّا القائلون منهم بجوازه عقلا لا شرعا فلا يجوّزونه ايضا تمسّكا بقوله تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها

قوله و اجتماع ارادة الفعل و الترك محال‌

و الاوضح فى توجيه التكليف المحال ان يقال ان الايجاب و التحريم فى الواحد بالشخص من جهة واحدة من التكليف المحال لكون جنس كل يناقض فصل الآخر فيستحيل اجتماعهما مع ان الاوّل يتبع ارادة الفعل و الثانى يتبع كراهته و هما متضادّان فيستحيل انعقادهما معا فى نفس واحد مع اتّحاد المتعلّق‌

قوله بالنسبة الى أنواعه و افراده‌

ضابطه تعلق الامر و النهى بالجنس الواحد لجهتين منوّعتين كالامر بالقراءة جهرا و النهى عنها اخفاتا و ضرب اليتيم تاديبا و تعذيبا او مشخّصتين كالامر بالسجود للّه و النهى عنه للشمس و وجه الجواز ان الواحد بالجنس بسبب لحوق الجهتين يصير نوعين او شخصين احدهما مأمور به و الآخر منهىّ عنه فلا يلزم محذور من اجتماع المتضادين فى محلّ واحد و لا تعذر الخروج عن العهدة لمكان تعدّد الموضوع فى الحقيقة و خرج بالقيد ما لو تعلّقا بالواحد بالجنس لجهة واحدة او لجهتين اخذت كل منهما علة للحكم اذ لا اشكال و لا نزاع فى عدم جوازه لاستحالة كون الشي‌ء الواحد و لو بالجنس مصلحة و مفسدة مع ان الامر بالماهية لا بشرط يعم جميع الافراد على البدل و لو بحكم العقل و النهي عنها يستلزم المنع عنها عينا حتّى الفرد الذى توجّه اليه الامر تخييرا بحكم العقل فيرجع مفادهما الى المنع عن فعل كلّ فرد و الاذن فى فعل احدها و هو مستحيل‌

قوله من مقتضيات الماهيّة الجنسيّة‌

على معنى كون الحسن حسنا لجنسه و القبيح قبيحا كذلك لا لفصله و لا لوصفه اللازم و لا بالوجوه و الاعتبارات خلافا لما عليه الجمهور قيل فالتجأ ح فى مثل الامر بالسّجود للّه و النّهى عنه للضمّ الى صرف الامر الى قصد تعظيمه تعالى و النهى الى قصد تعظيم الضم و على مذهب الجمهور كون السجود للّه و كونه للضمّ جهتين متنوّعتين يتبعهما حسن الاول و قبح الثانى و القصد معتبر عندهم معيّنا لا موردا للحكم‌

قوله و هو فى غاية الضعف‌

لوضوح سخافة ما اختاره مع افضائه الى حسن القبيح و قبح الحسن فى مثل الصدق و الكذب لان الاول بمقتضى مذهبه حسن لكونه كلاما خبريّا فيلزم كون الثانى ايضا حسنا لانه ايضا كلام خبرى فالثانى قبيح لكونه كلاما خبريّا فيلزم كون الاول ايضا قبيحا لانه ايضا من الكلام الخبرىّ و بالجملة يلزم اجتماع الحسن و القبح فى شي‌ء واحد من جهة واحدة

قوله و ان كانت من المسائل الكلامية‌

و لا ينافيه وقوع البحث عنها فى الكتب الاصوليّة لكون وروده فيها من باب المبادى الاحكاميّة لرجوع البحث فيها الى بعض احوال الوجوب و الحرمة و هما من الحكم و من ذلك ظهر عدم اندراجها فى المسائل الاصولية الباحثة عن حال الدليل لان الوجوب و الحرمة من قبيل المدلول لا الدليل و لا مدخلية لخصوص دليل فيهما و لا لاستفادتهما من اللفظ و قد يورد على عدّها من المسائل الكلامية بانه ناش عن توهّم ان كل مسئلة عقلية يجب ان يبحث عنها فى علم الكلام و ليس الامر كذلك فانه غفلة عن تعريف علم الكلام بانه العلم الباحث عن احوال المبدا و المعاد و الباحث عن الصّانع و ما يصحّ عليه و ما لا يصحّ و جواز الاجتماع و عدمه ليس مما يتعلّق بالمبدإ و المعاد و ليس ممّا يصحّ و ما لا يصحّ على الصّانع نعم لو رجع النزاع الى جواز الامر و النهى معا و قبحه كما فى مسئلة جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه لكان فى عدّها من المسائل الكلاميّة وجه و فيه ان فى جملة ما يرجع الى احوال المبدا صحّة التكليف عليه تعالى بل وجوبه و مرجع جواز الاجتماع و عدمه الى صحة التكليف بالايجاب و التحريم فى شي‌ء واحد ذى جهتين و عدمه لشبهة كونه تكليفا بما لا يطاق او جمعا بين المتضادّين او غير ذلك ممّا لا يصحّ عليه تعالى و عدمه فالبحث انما هو عن حال عن احوال التكليف الذى هو من جزئيّات موضوع علم الكلام و قد اعترف المورد فى آخر كلامه كون المسألة على هذا التقدير كلاميّة و ان كان مبنى تقديره على ارجاع البحث اليه تعالى من حيث انّه يصحّ عليه او لا يصحّ لرجوعه اليه ايضا بالأخرة على ما بينّاه‌

قوله لكنّه لا يلزم بطلان الطبيّعة الحاصلة فى ضمنه لان الحرام قد يكون مسقطا عن الواجب‌

قد عرفت فى بحث المقدّمة بطلان القول‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست