responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 98

ظاهر العبارة بقرينة ما سيذكره من قوله فان تبادر مع تقييد التّروك المفروضة الخ هو الاوّل‌

قوله او تكليفان‌

التعبير بالتثنية لعلّه لكونها اقلّ مراتب التعدّد و يمكن كونها سهوا من قلم الناسخ و الّا فحقّ العبارة ان يقال تكليفات بصيغة الجمع بان يكون كلّ ترك من التروك المتعاقبة مطلوبا فى نفسه فيتعدّد التكليف و المكلّف به معافا و اخذ ببعض التروك لم يضرّ بحصول الامتثال بما لم يخل‌

قوله مقتضى الاستدلال على التكرار‌

كانّه اراد بترك الطبيعة ما ينحلّ الى مجموع التّروك المنضم بعضها الى بعض و يندفع بمنع الملازمة و عدم منافاة الاستدلال المذكور للتكرار على وجه تعدّد المطلوب بان يؤجّه بان المطلوب انّما هو ترك الماهية المطلقة لا بشرط شي‌ء من الامور الوجوديّة و العدميّة و هو كلّى افراده التّروك المتمايزة بخصوصيات الامكنة و الاوقات كما ان الماهيّة المطلقة ايضا كلّى افراده الايقاعات المتمايزة بخصوصيّاتهما و من الظاهر انّ مطلوبيّة الترك الماخوذ فى مدلول النهى على الوجه الكلى و لا بشرط شي‌ء يستلزم مطلوبيّة كلّ ترك و بالجملة المطلوب هو التّرك الكلى المضاف الى الماهيّة الكلّية فكما ان كل ايقاع يصدق عليه ايجاد الماهيّة و ادخالها فى الوجود فيترتّب عليه العقاب بهذا الاعتبار فكذلك كلّ امتناع يصدق عليه الترك المطلق بالامتناع عمّا يتحقق فى ضمنه الماهيّة المطلقة المطلوب تركها على الوجه الكلى فيترتّب عليه الثواب و ان تعقّبه نقيض الترك فى الآن السابق عليه او اللاحق به و ممّا يرشد اليه صدق الامتثال عرفا و فى نظر العقلاء بما يتحقق من الترك فى المحرّمات المطلقة كائنا ما كان من دون ان يكون مراعى بتلاحق آنات مدة العمر مع انتهاء التروك المتعاقبة الى آخرها

[اجتماع الأمر و النهى‌]

قوله اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر و النهى‌

ينبغى القطع بعدم كون المراد بهما فى عنوان هذه المسألة صيغتى افعل و لا تفعل و ما بمعناهما بل ما يرادف الوجوب و الحرمة لكن بملاحظة اضطراب كلماتهم ربّما يتشابه مقصودهم بين ان يراد من العنوان اجتماع الوجوب و الحرمة فى محلّ واحد على معنى كونه معروضا لهذين الحكمين و بين ان يراد منه اجتماع الواجب و الحرام فى محلّ واحد على معنى كونه مصداقا لكلّيّين احدهما مأمور به و الأخر منهىّ عنه و قد جعل الفاضل النراقى كلّا منهما نزاعا على حدة مع كون الكلام فى المسألة الثانية بعد الكلام فى المسألة الاولى و اطنب فى بيانه بما لا يرجع الى طائل و لك ان تمنع تعدّد العنوان فى محلّ البحث بل لا نزاع الّا فى عنوان واحد قد يعبّر عنه بشي‌ء واحد ذى جهتين و قد يعبّر عنه بفرد جامع لعامّين من وجه و كانّ الاختلاف فى هذين التعبيرين اوقعه فى توهّم تعدّد العنوان و النزاع و لكنه سهو لا يبعد نعم ان يقال برجوع النزاع الى امر صغرويّ و هو كون مفروض المسألة من اجتماع الأمرين المتنازع فى جوازه و عدم جوازه هل هو من باب اجتماع الوجوب و الحرمة لئلا يجوز او من باب اجتماع الواجب و الحرام ليجوز بعد اتّفاق الفريقين على حكمين كبرويّين و هو عدم جواز الأول و جواز الثانى فالمانعون من الاجتماع انّما منعوا جوازه بزعم انه من اجتماع الوجوب و الحرمة و هو غير جائز اتفاقا و المجوّزون انّما جوّزوه بزعم انّه من اجتماع الواجب و الحرام و هو جائز اتفاقا بشهادة ادلة الطّرفين و نقوضهم و ابراماتهم فانك اذا تدبّرتها لوجدت ادلة المانعين و سائر كلماتهم مسوقة لبيان انه فى محلّ الاجتماع من اجتماع الوجوب و الحرمة فوجب ان لا يجوز و اكثر ادلّة المجوّزين و كلماتهم مسوقة لبيان انه من اجتماع الواجب و الحرام فوجب ان يجوز و لذا قد يبنى الخلاف فى المسألة على القولين بتعلّق الاحكام بالافراد او بالطبائع و لك ارجاع النزاع الى الصّغرى بيان آخر و هو ان متعلّق الحكمين فى محلّ الاجتماع هل هو فى الواقع امر واحد او امران متمايزان و لكن الظاهر انّ مرجع التّعبيرين الى معنى واحد

قوله و موضع النزاع ما اذا كان الوحدة بالشخص لكن مع تعدّد الجهة‌

اراد به خصوص الشخص الواحد الذى اجتمع فيه كلّيان بينهما عموم من وجه كالكون الصّلاة فى الواقع فى الدار المغصوبة بالنظر الى كلّى الصّلاة و كلّى الغصب فانّهما الجهتان المجتمعتان فيه لصدقهما عليه لا مطلق الواحد بالشخص ذى جهتين فانّ له على ما فصّلناه فى التعليقة صورا كثيرة ليس شي‌ء منها من محلّ البحث فى المسألة الا ما سمعت و من ثم ذكرنا فى الحاشية السابقة ان عنوان المسألة فى ابتداء النظر دائر بين اجتماع الوجوب و الحرمة و اجتماع الواجب و الحرام مع رجوع النزاع فى ثانى النظر بملاحظة هذين التعبيرين الى الصّغرى بالبيان المتقدّم‌

قوله بان يكون موردا لهما من جهة واحدة‌

ارادوا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست