responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 95

فى مثل؟؟؟ باعتبار الوضع المادّى لا تفيد الا الماهيّة و الاداة الداخلة عليه لا تفيد الّا نفى تلك الماهيّة و الصّيغة المركبة من الداخل و المدخول باعتبار وضعها النوعى الانشائى لا تفيد الّا طلب نفى الماهيّة الذى هو مجموع مدلولى الداخل و المدخول فلا ينبغى الخلاف فى مقتضى وضع الصّيغة بل الخلاف فى نهوض قرنية من العقل صارفة لها عن مقتضاها من طلب نفى الفعل الذى هو امر عدمىّ الى طلب غيره من الامر الوجودى‌

قوله لو كان المطلوب هو العدم لزم ان يكون ممتثلا‌

التحقيق فى جوابه بالنّسبة الى صورتى محض الموافقة الاتفاقية و عدم القدرة على الفعل منع الملازمة لان العدم انما يكون مطلوبا من حيث كونه مقدورا و لو بمقدوريّة الاستمرار و هو فى موضع الموافقة الاتفاقية او انتفاء القدرة على الفعل ليس بمقدور فلا يكون نوع هذا العدم مطلوبا ليكون شخصه امتثالا و بالنسبة الى صورة عدم ارادة الفعل منع بطلان اللازم ان اريد بعدم الارادة ما يتحقّق معه الالتفات الى الفعل و القدرة عليه فانه حينئذ امتثال جزما بناء على انّ النواهى كالاوامر التوصّلية لا يعتبر فى امتثالها الخلوص و قصد القربة و لو سلّم اعتبارهما فيه فيتطرّق المنع الى الملازمة ايضا اذ لا يلزم من مطلوبيّة العدم ح حصول الامتثال بالعدم كيف ما اتّفق لانتفاء شرطه‌

قوله اوّلا انّه معارض بالكف بقصد الرّياء‌

فيه ان عدم حصول الامتثال بالكف الريائى لا ينافى مطلوبيّة الكفّ لجواز اعتبار الخلوص فى صدقه فلا يمكن ان يستدل بعدم صدقه على عدم مطلوبيّة الكفّ بخلاف الترك الاتفاقى او مع عدم القدرة على الفعل لامكان ان يستدل بعدم صدق الامتثال فيهما على عدم مطلوبيّة الترك بقول مطلق و لذا منعنا الملازمة بتخصيص المطلوب منه عند قائليه بما يكون مقدورا لا مطلق الترك‌

قوله و ثانيا ان الكلام انما هو على ظاهر حال المسلم‌

حيث استدلّ على مختاره من مطلوبية الترك بصدق الامتثال عرفا بمجرّد ترك العبد ما نهاه المولى ذكر ذلك فى الجواب عن السّؤال و محصّله ان الحكم بصدق الامتثال بمجرّد الترك حيثما ادّعيناه فى الاستدلال من دون ملاحظة تحقّق الشوق و الميل الى الفعل مبنىّ على الأخذ بظاهر حال المسلم من كون تروكه المناهى اختيارية منوطة بالقصد و الارادة و الشعور و الخلوص و هذا لا ينافى عدم صدقه فى موضع علم انتفاء الاختيار مع كشفه عن انتفاء الطلب فى خصوص هذا الموضع‌

قوله بل ندّعى امكان حصول الامتثال‌

اى امكان حصوله بمجرّد الترك من دون ان يتحقّق معه الكف المتضمن للشوق و الميل الى الميل و ان كان قد يحتاج الى الكفّ او الى امر آخر غير الكفّ حتى انّ الموجب للامتثال فى موضع الحاجة الى الكفّ ايضا هو الترك و الكفّ انّما اعتبر مقدّمة كما ان فعل الضدّ فى محلّ الحاجة اليه يعتبر مقدّمة

قوله قد عرفت انهم اختلفوا فى دلالة النهي عن الشي‌ء على الامر بضدّه‌

مجمل القول فى تحقيق هذه المسألة ان النهى عن الشي‌ء كالزنا لا يقتضى الامر بالضدّ الخاصّ مطلقا حتّى الالتزام لفظا او معنى و الا اتّجه شبهه الكعبى فى نفى المباح و قد تقدّم الكلام فى ابطالها فى بحث الامر بالشي‌ء و امّا الضّدّ العام فان اريد بالامر به الناشى عن قوله لا تزن ما يكون مفاده اترك الزنا على المختار فى المطلوب بالنهى او اكفف عن الزنا على القول الآخر فالحقّ انه يقتضيه بطريق العينيّة و لكن المناقشة فى تسمية ذلك امرا على الاوّل بتقريب بعيد لا يلتفت اليه فى المقام و ان اريد ما عدا ذلك فهو غير معقول فضلا عن كونه مدلولا عليه بطريق العينيّة او التضمن او الالتزام لفظا او معنى‌

قوله و على القول بكون المطلوب هو الكفّ يتوجّه القول بالعينيّة‌

ظاهر العبارة يعطى اختصاص توجّه القول بالعينيّة بالقول المذكور و عدم توجّهه على مختاره من كون المطلوب هو نفس ان لا تفعل و قضيّة ما ذكرناه عدم الفرق اذ كما يقال على القول المذكور ان النهى بقوله لا تزن بحسب المعنى عين الامر بقوله اكفف او كفّ عن الزنا فكذا يقال على مختاره انه بحسب المعنى عين قولنا اترك الزنا الا ان يؤجّه الفرق بان كونه عين اترك لا يلازم كونه عين الامر بالضدّ العام و هو الترك لان طلب التّرك لا يسمّى امرا كما اشرنا اليه فى الاشارة الى المناقشة بخلافه على القول الآخر فان معنى كونه عين الامر بالضدّ العام بمعنى الكفّ‌

قوله و هو ايض مشكل لعموم الكلام ثمّة‌

و التحقيق فى دفع الاشكال ان يقال ان الكلام ثمة ان كان فى الضدّ الخاصّ ايضا فالفرق بينه و بين الكلام هاهنا فى غاية الوضوح اذ الكلام ثمّة فى دلالة النهى على حكم آخر بالنسبة الى الضدّ الخاصّ و عدم دلالته عليه و هاهنا فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست