responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 9

عكس و لاطرد بل لدعوى ظهور لفظ الحد فى العلم بمعنى الملكة و وجه هذا الظهور امّا البناء على كون الفاظ العلوم اسامى لملكتها او كون خصوص الفقه اسما لملكة التصديق بمسائله او البناء على تحكيم ظهور الاحكام فى ارادة الجميع على ظهور العلم فى ارادة الادراك الفعلى لكون الاول اظهر من الشانى فينهض الاظهر قرينة على ان المراد من الظاهر خلافه على حد ما فى اسد يرى مع انتهاض يرى قرنية على التجوز فى اسد مع قيام احتمال ارادة خلاف الظاهر فيهما معا ففى الأسد بارادة الرجل الشجاع و فى يرمى بارادة رمى التراب و ليس ذلك الا لكون يرمى اظهر فى ارادة رمى السهم من الأسد فى ارادة المفترس و قضية حكومة الاظهر على الظاهر نهوض يرمى بظاهره فى متفاهم العرف قرنية على التجوز فى الأسد بارادة الرجل و هذا ايضا ظهور يقال له الظهور الثانوى قبالا للظهور الاولى المخصوص بالحقائق و لا ريب انه كاف فى حفظ الحدّ عن وصمة الانتقاض عكسا و طردا و ما يقال من ان المجاز كالمشترك لا يناسب مقام التحديد الذى يقصد منه ايضاح حال المعرّف فانما يراد به اخذ المجاز او المشترك فيه بلا قرنية موضحة لحقيقة المراد لا مطلقا

قوله و لا ينافى ذلك‌

و كان الوجه فى توهم المنافاة ان الملكة مع الادراك الظنى او اليقينى امران متقابلان و لفظ العلم لا يتحمل ارادتهما معا على البدل فلا بد من اعتبارهما فى اللفظ بطريق الوصف فيكون المعنى ملكة موصوفة بالظن او اليقين بالأحكام و هذا بط لان المتقابلين لا يوصف احدهما بالآخر و لو لا اعتبارهما معا فى اللفظ ايضا لم يندفع الاشكالان‌

قوله لانا نقول‌

دفع لتوهم المنافاة و حاصله ان الملكة فى معنى العلم مجازا تتضمن اضافتها الى الادراك فيصح وصفها بالظنية و العلمية باعتبار الادراك على طريقة وصف الشي‌ء بحال متعلّقة و ينحل ذلك فى ظرف التحليل الى ملكة يقتدر بها على الادراكات الظنية او الادراكات اليقينية و هذا معنى صحيح يندفع بارادته الاشكالان معا من غير فرق فيه بين الاجوبة عن الاشكال الأوّل الا فى لزوم سبك المجاز من المجاز فى بعضها

قوله غاية الامر انه يلزم على ارادة الظن من العلم سبك مجاز من مجاز‌

و هو ان يراد من اللفظ معنى يناسب معناه المجازى المناسب لمعناه الحقيقى من دون مناسبة بينه و بين المعنى الحقيقى لو لا توسط المعنى المجازى بان يكون المصحح لاستعماله فيه مناسبته للمعنى المجازى المناسب للمعنى الحقيقى لا مناسبته للمعنى الحقيقى و السّر فى لزومه ان المناسبة المعتبرة بين الملكة و الادراك الفعلى اليقينى او الظنى انما هى علاقة السببية و المسبّبية فان الملكة سبب للادراك الفعلى و لا ريب انّ علاقة السّببيّة بالقياس الى المعنى الحقيقى للعلم حاصلة بينه و بين ملكة الادراك اليقينى فانها السبب للادراكات اليقينية و امّا ملكة الظن فليست سببا للادراك اليقينى بل هى سبب للادراك الظنى و اذا اريد ذلك من العلم بناء على دفع الاشكال الاول بارادة الظن من العلم بعلاقة رجحان العلم الحصول او وجوب العمل او مدلولية الدليل فانما يراد لمناسبة الظن الذى هو معنى مجازى له باحدى هذه العلائق مناسبة السّببيّة لا لمناسبته معناه الحقيقى لانتفاء السّببيّة بالقياس اليه‌

قوله و يظهر من ذلك‌

قال فى الحاشية ان كون الاحكام مدلولة للادلة ظنى غالبا كما كان كون المراد من الادلة هى تلك الاحكام ايضا ظنيّا انتهى و انما ذكر ذلك بناء على جعل المدلول عبارة عما هو عليه فى الواقع و ح فكون مدلولية ما ظنّه المجتهد من الاحكام ظنيّا حقّ لا سترة عليه و امّا اذا اريد به ما دلّ عليه الدليل و لو دلالة ظنية فكون مدلوليته علميّا ممّا لا يقبل الانكار و عليه مبنى نظر من دفع الاشكال الاول باعتبار مدلولية الدليل على ما وجهناه من كون مراده جعل المدلولية حيثيّة فى الاحكام مع ابقاء العلم على حقيقته‌

قوله و هو أردأ الوجوه‌

قد يؤجّه الأردئية بعدم كون الفقه بحسب الاصطلاح هو العلم بمدلولية الاحكام للأدلة بل العلم بنفس الاحكام و ذكر فى الحاشية ما يقرب من ذلك بناء على ما ذكره فى وجه الظهور و يرد عليه انه لا يتوجّه على مذاقه من حمل كلام معتبرى مدلولية الدليل على ارادة اعتبار العلاقة بين الظن و العلم على تقدير ارادة الظن من العلم كما اومانا اليه لابتنائه جسما فهمه على اعتبار المدلولية للدليل وجها لعلاقة المجاز لا متعلقة للعلم بمعنى الظن فكيف يجعل أردأ الوجوه ثم يؤجّه الأردئية على هذا التقدير بنحو ما ذكر نعم لو قيل فى وجه الأردئية على هذا التقدير بمنع كون المدلولية من صفات العلم و الظن حتى تؤخذ وجها للشبه بينهما بل هى من صفات المعلوم و المظنون و اذا حصل من دليل العلم او الظن بقيام زيد فمدلوله القيام لا العلم و لا الظن به كان متجها

قوله اما ان يمكن متحقق التجزى‌

انت بالتامل فيما قررناه فى توجيه ارادة البعض من الاحكام من الوجهين تعرف ان بناء دفع سؤال انتقاض الطرد على الترديد بين امكان التجزى و عدم امكانه ثم جعل المتجزى على الاوّل من افراد المحدود غير صحيح اذ ليس النظر فى السؤال على اول الوجهين المتقدمين الى العالم المتجزى الذى يعتبر فيه وجود ملكة البعض اصلا مع بناء ثانى الوجهين على منع الملازمة بين الفقه و الاجتهاد

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست