responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 89

مدة الرجحان الملزم الباعث على ايجاب الفعل و القدر الذى يتيقّن انتهاء مدته من مراتب الرّجحان انما هو الرتبة المقتضية للالزام و امّا اصل الرجحان المشترك بين الواجب و المندوب فلم يتيقّن انتهاء مدّته فيستصحب بقائه المستتبع لبقاء الطّلب الكافى بعد انضمام الرّضاء بالترك اليه فى انعقاد الاستحباب‌

قوله و امّا لو نذر ايقاع ركعتين مبتدئة فى المكان المذكور فينعقد‌

و الفرق بينه و بين نذر ايقاع صلاة الظهر او نافلته فى المكان المذكور فى غاية الخفاء و يمكن توجيهه بانّ مورد النذر فى الظهر و نافلته هو الفرد و لا رجحان فيه و الرجحان انما هو فى الماهية و ليست موردا للنذر بخلاف الركعتين مبتداة فان مورد النذر فيهما ايضا و ان كان هو الفرد إلّا انه باعتبار عموم ما دلّ على استحباب النافلة مبتدأة بعنوانه الكلى المتناول لجميع افراده منها هذا الفرد راجح و الاصل فيه ان الامر فى الظهر و نافلته لما كان لطلب الماهيّة فلم يفد الا مطلوبية الماهيّة من دون اشعار بالفرد فانحصر الرجحان فى الماهيّة دون الفرد و الامر بالركعتين مبتدئة اريد منه التكرار فافاده مطلوبية جميع افراد الماهيّة التى منها هذا الفرد فيكون الرجحان فى الماهيّة و الفرد معا فوجب ان ينعقد النذر المتعلق بالفرد و فيه نظر لانه ان اريد من رجحان هذا الفرد رجحانه من حيث انه ركعتان مبتدئة فهو و ان كان مسلّما الّا ان النذر لم يرد عليه بهذه الحيثيّة الكليّة و الا لوجب حصول الوفاء باداء الفرد الآخر ايضا و ان اريد رجحانه من حيث وقوعه فى المكان المذكور فهذه الحيثية لا رجحان فيها و النذر قد ورد عليها و رجحانه من حيث الصّلاتية لا يستلزم رجحانه من حيث الخصوصيّة الحاصلة باعتبار المكان الزائدة على الخصوصيّة الحاصلة من حيث الوقت و الزمان و تكرار الامر بالركعتين مبتدئة انما يقتضى الرجحان فى الافراد المتعاقبة على حسب تعاقب اجزاء الوقت لان المستحبّ انما هو ايقاع ركعتين مبتدئة فى كل وقت يسعها لا الافراد المتمايزة بخصوصيّات المكان لعدم ورود الامر الاستحبابى على ركعتين مبتدئة فى المكان ليكون هذا الفرد باعتبار وقوعه و هذا المكان الخاصّ من افراد هذا العنوان و الا بطل فرض كون مورد النذر مكانا لا رجحان فيه‌

قوله الحق ان الامر يقتضى الاجزاء‌

الاجزاء لغة الكفاية و فى عرف الفقهاء و الاصوليّين قد يطلق على الامتثال و قد اتفقوا على الاجزاء بهذا المعنى كما صرّح به جماعة و قد يطلق على سقوط القضاء و هذا هو محل الخلاف و قد اشار الى ما بيّناه من المعينين و من الوفاق على الاول و الخلاف فى الثانى الحاجبى فى مختصره حيث عبّر عن العنوان بان الاجزاء الامتثال فالاتيان بالمامور به على وجهه يحقّقه اتّفاقا و قيل الاجزاء سقوط القضاء فيستلزم و قال عبد الجبار لا يستلزمه انتهى و لما كان المعنى الثانى لظهور القضاء فى الفعل فى خارج الوقت موهما لخلاف المقصود و هو كون الامر على القول بعدم الاجزاء مسقطا للاعادة مع عدم كونه مسقطا للقضاء و هو بط لان ما لا يسقط القضاء لا يسقط الاعادة بطريق اولى كما ان ما يسقط الاعادة يسقط القضاء بطريق اولى فعدل جماعة عنه الى التعبير بما محصّله سقوط التعبّد بالمامور به ثانيا ليخرج عن الابهام المذكور حيث ان التعبّد بالمامور به ثانيا قد يكون فى الوقت و قد يكون فى خارجه فيشتمل الاعادة و القضاء فالمعنيان تعبيران عن معنى واحد هو المتنازع فيه‌

قوله و الأولى ان يعبّر عن المعنى الاوّل بحصول الامتثال‌

ظاهر العبارة انه (قدّس سرّه) زعم ان محلّ الوفاق من معنيى الاجزاء هو ما ذكره اولا من كون الفعل مسقطا للتعبد به به بل هذا صريح قوله فى آخر كلامه و يشهد بذلك اتّفاقهم على دلالة الامر على الاجزاء بالمعنى الاوّل دون الثانى و هو سهو لأن ما ذكره اوّلا على ما بيّناه هو عين محل النزاع و ما ذكره ثانيا بن عم انه المعنى الثانى المتنازع فيه راجع اليه و لا تغاير بينهما الا فى الايهام بخلاف المقصود و عدمه و المعنى الاول فى كلام القوم الذى اتفقوا على دلالة الامر عليه هو ما عبّروا عنه بحصول الامتثال كما عرفت من تصريح الحاجبى و غيره به فلا حاجة ح الى تكلف ارجاع ما ذكره اولا الى حصول الامتثال مع عدم تحمل اللّفظ لذلك هيئة و مادة بل هو منطبق على المعنى الثانى بعد ارجاعه الى سقوط فعله ثانيا اعم من الاعادة و القضاء

قوله كون الامر مقتضيا للاجزاء‌

بيان لصورة المسألة على الوجه الذى يمتاز به محلّ الوفاق منها عن محل الخلاف و الاوضح فى بيانها على ما فى كلام جماعة ان يقال ما لو اتى المكلّف بالمامور على الوجه المعبّر شرعا بان يكون جامعا لجميع الامور المعتبرة فيه من الاجزاء و الشرائط خاليا عن الموانع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست