responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 8

المتكرر فى هذه العبارة عبارة عن الحكم الفعلى و طريقه عبارة عن القياس المنتج له المعبّر عنه بقولنا هذا مظنونى و كل مظنونى فهو حكم اللّه فى حقّى و حقّ مقلّدى و كون الظن فى الطريق معناه اشتمال ذلك القياس عليه باعتبار وقوعه محمولا فى الصّغرى و موضوعا فى الكبرى كما صرّح به فى شرح يب و شرح المختصر و غيرهما و حيث انّ مقدّمتى هذا القياس قطعيّتان لزم منه كون النتيجة قطعيّة و مفادها العلم بالحكم الفعلى و بهذا صح ارادة العلم بالاحكام من الحد

قوله و ذلك لا يستلزم التصويب‌

تعترض على صاحب المعالم فى اعتراضه على العلامة حيث اجاب عن الاشكال بان الظن فى طريق الحكم الخ و مبنى الاعتراض على جعل الحكم المتكرّر عبارة عن الحكم الواقعى و طريقه عبارة عن الادلة الظنيّة الناظرة الى الواقع و كون الظن فيه عبارة عبارة عن كونه مفيدا للظن و عدم منافاته قطعيّة الحكم صيرورة المظنون حكما واقعيّا فى حقّه بعنوان القطع و هذا غير مذهب المصوّبة القائلة بان ليس لله سبحانه فى الوقائع قبل اجتهاد المجتهد حكم معيّن فاذا اجتهد و ادّى اجتهاده الى الظن بشي‌ء يصير ذلك المظنون حكما واقعيا فى حقّه و يدفعه ظهور الحكم فى الفعلى و الظرفية فى الاشتمال مع تصريح جماعة من فحول اهل الفن فى شرح هذه العبارة بذلك كما عرفت و لا ريب ان اشتمال مقدّمتى القياس على الظن من باب الوسطية لا ينافى قطعية النتيجة لقطعيّة المقدمتين على ما بيّناه نعم بقى فى المقام سؤال ان جعل الفقه عبارة عن العلم بالاحكام الفعلية لا يلائم تعلق العلم فى تعريفه بالادلة التفصيلية لانه انما يحصّل من الدليل الاجمالى المطرّد فى جميع المسائل لا من الادلة التفصيلية و لا مدفع له سوى ان النتيجة المستندة الى مجموع مقدمتى الدليل الاجمالى ممّا يصحّ اسناده الى ما يستند اليه إحداهما و هى الصّغرى نظرا الى انها مستندة الى الادلة التفصيلية باعتبار ان الظن بالشي‌ء الحاصل منها يستلزم العلم بكون ذلك الشي‌ء مظنونا و اذا استند الملزوم فى حصوله الى الادلة التفصيلية صح اسناد اللازم ايضا اليها فصحّ اسناد النتيجة اليها بالواسطة مع ان العلم بالنتيجة لا يغاير العلم المأخوذ فى المقدمتين بالذات و انما يغايرهما بحسب الاعتبار من جهة الاجمال و التفصيل فصحّ استناده بهذا الاعتبار الى ما يستند اليه العلم فى الصّغرى و هو الادلة التفصيلية و تمام الكلام فى توضيح هذا المرام فى التعليقة و من جعل الظرف فى الحدّ من متعلقات الاحكام لا العلم فهو فى فراغ عن هذه التكلفات قوله‌

و منها ان المراد بالعلم هو الظن او الاعتقاد الراجح‌

و الاول مختار شيخنا البهائى و الثانى خيرة صاحب المعالم‌

قوله و منها ان المراد به العلم بوجوب العمل به‌

اختلفت الانظار فى فهم حقيقة المراد من اعتبار وجوب العمل و التحقيق انه يراد به اخذ حيثيّة فى الاحكام ليصح تعلق العلم بها فان الاحكام قد تلاحظ من حيث انها واقعية و انما تكون ظنية من هذه الحيثية و قد لاحظ من حيث انها يجب العمل بها و الفقه عبارة عن العلم بها من هذه الحيثية و هذا لا ينافيه الظن بها من حيث انّها احكام واقعية و زعم المص ان المراد به اعتباره علاقة للتجوّز فى لفظ العلم بارادة الظن منه مجازا و منهم من حمله على اعتباره بطريق الاضمار

قوله و منها ان المراد العلم بانه مدلول الدليل‌

يجرى فيه الوجوه الثلث الجارية فى وجوب العمل و حمله المص على اعتبار العلاقة بين الظن و العلم فان الظن يشارك العلم فى كونه مدلولا للدليل فاستعير له العلم بهذه المشابهة و منهم من حمله على اعتباره بطريق الأضمار و التحقيق انه حيثيّة فى الاحكام فيراد من اعتباره جعل الفقه عبارة عن العلم بالاحكام بعنوان انها مداليل الأدلة و هو لا ينافى الظن بها بعنوان انها احكام واقعية نعم يرد عليه انه خروج عن مصطلحهم فى الفقه كما هو واضح‌

قوله ان كان كلها كما هو مقتضى ظاهر اللفظ‌

فان الجمع المحلى باللام لكونه حقيقة فى العموم ظاهر فى ارادة الجميع و على تقدير ارادته لا ينعكس الحدّ بخروج اكثر الفقهاء لعدم احاطتهم علما بجميع الاحكام‌

قوله و ان كان البعض فيدخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل‌

و الغرض من السّؤال دعوى عدم اطراد الحد بدخول مقلد علم بعض الاحكام بالدليل على تقدير ارادة البعض بناء على حمل الجمع المحلى على العهد بالمعنى الدائر بين عهد الذهن و عهد الخارج و انما يتوجه ذلك لو فرض العلم بالبعض فاقدا للملكة راسا بان لا يكون علمه بالبعض بواسطة الدليل ناشيا عن الملكة المعتبرة فى المجتهد مطلقا او متجزيا بل حصل له ذلك بالنظر فى الدليل من باب القضايا الاتفاقية او بنى على عدم كون المتجزى من افراد الفقيه و ان صدق عليه عنوان المجتهد بالقياس الى ما علمه اذ لا ملازمة بين الفقه و الاجتهاد بحسب الاصطلاح اذ لو لا احد هذين التقديرين لم يتوجّه سؤال انتقاض الطرد بما فرض كما هو واضح‌

قوله لكن المراد بالعلم التهيّؤ و الاقتدار و الملكة التى يقتدر بها على استنباط الاحكام من الادلة‌

و محصّله حمل العلم على ملكة ادراك الاحكام و ليس ذلك لمجرّد احتمال و تجويز عقل و ان لم يساعد عليه ظاهر الحد ليتوجّه اليه ان السؤال انما يرد على ظاهر لفظ الحد لقصوره عن افادة حقيقة المراد منه لا على المراد منه و الّا لم ينتقض حدّ فى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست