responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 75

نفل على تقديرى ادراكه آخر الوقت و عدمه على القول السابق غاية الامر انه على التقدير الاوّل نفل يسقط الفرض و على هذا القول فرض على التقدير الاول نفل على التقدير الثانى و لا يوصف بالمسقطية على التقديرين و يظهر فائدة الفرق فى جواز قصد الوجوب بذلك على هذا القول دون سابقه لو علم بطريق علمى كاخبار المعصوم و نحوه بانه يدرك آخر الوقت و من غرابة هذا القول كونه على ما هو المعروف بينهم من القول باختصاص الوجوب بآخر الوقت و لاجل ذلك بظاهره لا يخلو عن تدافع بتقريب ان قضيّة اختصاص الوجوب بآخر الوقت عدم كون ما وقع فى اوّله واجبا كما ان قضيّة وجوب ما وقع فى الاول عدم اختصاص الوجوب بالآخر و لعلّ اذا اضطربت الانظار فى تفسيره و توجيهه فذكروا وجوها تعرفها و لا يكاد يسلم شي‌ء منها عن شي‌ء

قوله و قد ذكروا فى تفسيره و جوابه وجوها‌

فوجّه تارة بان ما يختصّ بالآخر انما هو الوجوب بمعنى استحقاق العقوبة على التاخير فلا ينافيه اتصاف ما وقع فى غيره بالوجوب بمعنى آخر و اخرى بانّ معنى اختصاص الوجوب بالآخر اختصاص كونه ظرفا للوجوب او كاشفا عن سبق الوجوب فان المكلف ان بقى اليه و هو على صفة التكليف و لم يكن آتيا بالفعل قبله كان ظرفا للوجوب و ان كان آتيا به قبله كان كاشفا عن سبق الوجوب و ان لم يبق اليه على صفة التكليف لم يكن ظرفا و لا كاشفا و ثالثة بانه انما يقول باختصاص الوجوب به اذا بقى اليه و هو على صفات المكلّفين و لم يكن ادّى الفعل فى غيره لا مطلقا و رابعة بان كون ما وقع فى غير الآخر واجبا تسمية من باب التجوّز لقيامه مقام الواجب من جهة كونه مسقطا له و الا فالواجب فى الحقيقة ما يقع فى الآخر و احتمال المص توجيها آخر له بقوله و لعلّه أراد أن الوجوب مشروط بادراك مجموع الوقت فمعنى اختصاصه بآخر الوقت على هذا التوجيه مدخلية آخر الوقت فى وجوبه بعنوان كونه جزعا خيرا من علة وجوبه و هو ادراك مجموع الوقت من حيث المجموع و الذى يختلج بالبال فى توجيهه ان يقال ان معنى اختصاصه بالآخر أن ادراك آخر الوقت شرط لوجوبه و فى الجميع ما لا يخفى امّا الاوّل فلانه خروج عن مقتضى دليل المنكرين لتوسعة الوقت من ادائها الى جواز ترك الواجب من كون الوجوب المتنازع فى عمومه لجميع الوقت او اختصاصه ببعض معين منه هو الطلب الحتمى او استحقاق العقوبة بمخالفته و ليس للوجوب معنى آخر سواهما و هما فى الشرعيّات متلازمان و امّا الثانى فلان قضيّة الجمع بين الظرفية للوجوب و الكاشفية عن سبق الوجوب على تقدير البقاء الى آخر الوقت على صفات التكليف عدم اختصاص الوجوب بالاول و لا بالآخر ضرورة انه على التقدير المذكور لو اتى بالفعل فى اى جزء من اجزاء الوقت كان واجبا فيؤول معنى عدم الظرفية و عدم الكاشفية على تقدير عدم البقاء الى كون ادراك آخر الوقت على صفات التكليف شرطا للوجوب فان اريد من اختصاصه بالآخر هذا المعنى كان ذلك معنى آخر غير ما ذكر فى التوجيه و امّا الثالث فلان مرجعه الى عدم اختصاص الوجوب بالآخر فى حقّ من ادركه و هو على صفات التكليف و لكنّه اتى بالفعل فى الاول او فى غيره ممّا عدى الآخر فاما ان يكون لتوسعة الوقت فى حقّه فيكون كرّا على ما فرّ منه من لزوم جواز ترك الواجب او لتخصيص الوجوب بالجزء من الوقت الذى وقع فيه الفعل و ان لم يكن هو الاول و لا الآخر فيكون قولا آخر فى المسألة غير ما هو المعروف من اقوالها و اما الرابع فلان التجويز بتسمية ما وقع فى غير الآخر واجبا ممّا لا ينكره اصحاب القول السّابق و عليه فيعود الاختلاف بينهما لفظيّا و امّا ما احتمله المص فلان جعل الوجوب عند هذا القائل مشروطا بادراك مجموع الوقت من حيث المجموع ليس باولى من جعله مشروطا بادراك آخر الوقت بل هذا اوفق بكونه من القول باختصاص الوجوب بالآخر و عليه فمحصّل الفرق بينه و بين سابقه الذى هو قول بعض الحنفيّة ان آخر الوقت عند بعض الحنفية من قيود المأمور به و ادراك آخر الوقت عند هذا القائل جزء للموضوع و هو المكلف قضيّة للاشتراط كما هو الضابط فى كلّ واجب مشروط من رجوع الاشتراط الى الايجاب المطلق و السّلب المطلق بالقياس الى واجد الشرط و فاقده فالمدرك لآخر الوقت يجب عليه الفعل و من لا يدرك لا يجب عليه كما يقال فى تأويل اشتراط وجوب الحج مثلا بالاستطاعة المستطيع يجب عليه الحج و من لا يستطيع لا يجب و هذا و ان كان اوجه مما ذكره غير انه فى توجيه القول باختصاص الوجوب بآخر الوقت لا يخلو عن تكلف و الاولى صرفه عن القول بالاختصاص و جعله قولا آخر مغايرا له كما ربّما يرشد اليه جملة من العبادات الناقلة له التى منها عبارة المص حيث لا تعرض فيها لعدّة من القول المذكور فاندفع عنه توهّم التدافع المتقدم و لو اورد عليه بناء على ما وجّهناه ايضا بانه لا يلائم دليل القول‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست