responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 74

تفرّع مسئلة اجتماع الأمر و النهى عليها بالخصوص و ثانيا منع الفرق بين القولين فى عدم جواز الاجتماع و ان اكتفينا بتعدد الجهة فى الجواز فى اصل المسألة اذ كما يقبح عقلا على الأمر الحكيم ان يتصوّر المحرّم بخصوصه و يأمر به فكذلك يقبح عليه ان يتصوّر المحرّم و المحلّل معا و يأمر بالقدر المشترك بينهما و ان كان انتزاعيّا

قوله و ممّا يمكن ان يكون ثمرة انه اذا نذر ان ياتى بثلث واجبات شرعيّة‌

و قد جزم بكون ذلك ثمرة جماعة منهم صاحب الاشارات و صاحب الفصول و صاحب الضّوابط و فيه اوّلا ما حقّقناه فى محله من عدم اندراج النذر فى ضابط ثمرات المسائل إلّا ان يراد بالثمرة مطلق الفائدة و ثانيا منع حصول برء النذر على مختار المعتزلة بالاتيان بخصال الكفارة لانصراف اطلاق الواجب فى مقام النذر و غيره الى الواجبات التعينية فان الواجب ان لم يكن حقيقة فى خصوص المعيّن فلا اقل من ظهور اطلاقه فيه فلا بين النذر الا باداء ثلاث واجبات معيّنة على القولين‌

قوله و اطلاق الاداء على مجموع الصّلاة المدرك ركعة منها فى الوقت اصطلاح‌

جواب عن سؤال مقدّر تقديره انه لو لم يجز الامر بشي‌ء فى وقت ينقص عنه لم يكن الصّلاة المدرك ركعة منها فى الوقت اداء لان الاداء فعل المامور به فى الوقت و المفروض من الوقت هنا مقدار ركعة و المأمور به ازيد منه و اللازم بط نصّا و فتوى و حاصل الجواب انه ليس هاهنا الا اطلاق الاداء على نحو هذه الصّلاة و هو مجرد اصطلاح لا يلازم كون المامور به هو الاتيان بمجموع الصّلاة فى مقدار ركعة من الوقت بل المامور به هو الاتيان بالصّلاة على وجه يقع ركعة منها فى الوقت و الزائد عليها فى خارجه و على مثل ذلك اطلق الاداء و هذا امّا اصطلاح آخر وارد على خلاف الاصطلاح المعروف فى الاداء او تنزيل شرعىّ لمثل هذا الفعل منزلة الاداء و ان لم يكن اداء على وجه الحقيقة و السّئوال انما يتوجه على التقدير الاول لا الثانى و هو ليس بلازم من الاطلاق المذكور

قوله لا بمعنى كون العقاب على الترك فى الجميع‌

يعنى ان العقاب على الترك رأسا فى قول هؤلاء مترتب على الترك فى الاول مع عدم حصول ما يوجب العفو فيما بعده و هو الفعل فيما بعد فان ترك الفعل فى الاول عند هؤلاء و ان كان معصية و مخالفة للخطاب إلّا انه يعفى عن العقاب عليها على تقدير الفعل فى غير الاول و اللازم من ذلك انه لو لم يفعله فى غير الاول ايضا يترتّب العقاب عليها ايضا و اما على قول غيرهم من القائلين بجواز التوسيع فى الوقت فالعقاب المترتّب على الترك رأسا مترتب على تركه فى جميع اجزاء الوقت لانه معصية عندهم لا خصوص تركه فى الاول فقط فلا يرتفع النزاع بين الفريقين لمجرد كون العقاب مترتبا على الترك راسا عندهما بعد تغاير الاعتبارين‌

قوله فالتوسعة فى وقت العفو‌

يعنى ان الواجب الموسّع عند هؤلاء مع الواجب المضيّق يتمايزان بثبوت العفو بالفعل فيما بعد الاول فى الاول و عدمه فى الثانى فاطلاق الموسع على الاول عندهم انما هو باعتبار توسعة وقت العفو لا توسعة زمان الاداء

قوله و فيه ان الاجماع ممنوع لو اريد اصل المعصية‌

يعنى ان المعصية ان اريد بها نفس المعصية التى هى مخالفة الخطاب فالاجماع المدعى على عدم لزومها بالتاخير ممنوع كيف و القائلون باختصاص الوجوب باوّل الوقت يلزمهم القول بكون تاخير الفعل عن الاول معصية كما عرفت فلا معنى لدعوى الاجماع على نفى لزومها و ان اريد بها الاثر المترتب على المعصية و هو العقاب فالاجماع على نفى لزومها و ان كان مسلّما غير انه لا ينافى اختصاص الوجوب بالاوّل لكون عدم لزوم العقاب على تقدير الفعل فيما بعد الاول من جهة ثبوت العفو لا من جهة انتفاء الوجوب فى الاوّل‌

قوله فحصل الفارق‌

اى الفارق بين اوّل الوقت و ما بعده بكون الاول وقت الوجوب و الثانى على تقدير الفعل فيه وقت العفو و الفارق هو النص المذكور اقول و يمكن الجواب عن النص بمنع دلالته على الفرق المذكور بل ظهور انطباقه على ما عليه الجمهور فان توسعة وقت الواجب و ان كان يقتضى كون الفعل فى كل من الاوّل و ما بعده الى الأخر اداء غير انهما يتفاوتان فى الفضل و عدمه و من آثار الفضل ان الفعل فى اول الوقت يوجب استحقاق رضوان اللّه و هو اعلى مراتب الرضا و قيل اعلى درجة فى الجنة و ظاهر انه يلازم العفو عن المعاصى ايضا و هو فى ما بعده يوجب العفو عن المعاصى فقط فالعفو عن المعاصى جهة مشتركة بين الاول و ما بعده كما قال عزّ من قائل‌ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ و فسّرت بالصّلوات الخمس النوعيّة

قوله و قيل انه مراعى فان ادرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا و الا فهو نفل‌

هذا القول منسوب الى الكعبى و الفرق بينه و بين سابقه ان ما اوقعه المكلّف فى اوّل الوقت‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست