responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 7

بكون فتاوى المجتهد احكاما فعلية للمقلد و حيث ان المقدّمتين قطعيّتان يلزم منهما كون النتيجة الحاصلة منهما ايضا قطعيّة و مفادها كون ما افتى به المفتى فى الواقعة حكم اللّه الفعلى و هكذا نقول ايضا فى دليل المجتهد فتوهم كونه دليلا لجواز العمل بعمله لا لاصل العلم سهو

قوله و يمكن ان يقال ان قيد التفصيلية لاخراج الادلة الاجمالية‌

و بما قررناه انقدح انه لا حاجة لتصحيح قيد التفصيلية الى تكلف التزام كونه لاخراج العلم الحاصل من الأدلة الاجمالية كالضرورة و نحوها باعتبار كون الحاصل منها علما اجماليا و هذا ليس من الفقه فى شي‌ء بل الفقه عبارة عن العلم التفصيلى بالاحكام نعم لو قطع النظر عن علم المقلد او بنى على انه خارج بجنس التعريف ان اخذ بمعنى الملكة الى الراسخة التى يقتدر بها على العلم بالاحكام من الادلة التفصيلية او بعهد الاضافة فى ادلتها صح اعتبار هذا القيد لاخراج العلم من الادلة الاجمالية لكن لا بالمعنى الذى شرحناه فى توجيه اجمالية دليل المقلد بل بمعنى آخر و هو كون انتساب الادلة الاجمالية الى الاجمال باعتبار افادتها العلم الاجمالى و يقابلها التفصيلية المنتسبة الى التفصيل باعتبار افادتها العلم التفصيلى فاكل الميتة مثلا اذا قيس الى الضرورة كان مفادها العلم بانّ له فى الشريعة المطهرة حكما من الاحكام مردودا بين الحرمة و الاباحة و غيرهما و هذا علم اجمالى لكون متعلقه امرا مجملا مرددا بين امور و اذا قيس الى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة كان مفاده العلم بحرمة اكل الميتة فى الشريعة المطهرة و هو علم تفصيلى لكون متعلقه امرا مفصّلا مبيّنا لا اجمال فيه اصلا و من هنا يظهر انه لا يصحّ اعتبار قيد التفصيلية لاخراج كلّ من علم المقلد و العلم الحاصل من الاجمالية بتوهّم كونهما متشاركين فى الاستناد الى الدليل الاجمالى فيصح اخراجهما بالادلة التفصيلية الاعلى تقدير ارادة اكثر من معنى واحد من هذا القيد المستلزم لارادة اكثر من معنى من الدليل الاجمالى المخرج به و هو غير سائغ او فى كمال المرجوحيّة التى لا يليق تكلّف التزامها بمقام التجديد قوله‌

ان الفقه اكثره من باب الظن لابتنائه غالبا على ما هو ظنى الدلالة او السّند‌

المنفصلة لمنع الخلو فتناول ما هو ظنى الدلالة و السّند معا كخبر الواحد فى متن يكون من الظواهر و ما هو ظنى الدلالة مع قطعيّة السّند فهو ظاهر الكتاب و ما هو ظنى السّند مع قطعية الدلالة فهو خبر الواحد فى متن يكون من قبيل النّصوص‌

قوله فما معنى العلم‌

و ملخص الاشكال ان العلم اذا اخذ بمعناه الظاهر و هو الادراك يقينى بناء على اصالة الحقيقة انتقض عكس الحدّ بخروج اكثر مسائل الفقه لكونها ظنيّات باعتبار ظنّية ادلّتها دلالة او سندا او هما معا

قوله ان المراد بالاحكام الشرعيّة اعمّ من الظاهرية و النفس الامرية‌

اى معنى يعمّ القسمين بان يكون امرا جامعا لهما و قدرا مشتركا بينهما و هو الحكم الفعلى الذى هو عبارة عما تعلق بالمكلف باجتماع شرائطه و ارتفاع موانعه و من آثاره وجوب التديّن به و بناء العمل عليه بحيث يستحق العقاب على مخالفته و الحكم النفسى الامرى هو الحكم الواقعى و هو فى عرفهم عبارة عمّا يتعلق بالواقعة لعنوانها الخاصّ و يقابلها الحكم الظاهرى و هو عبارة عما يتعلق بها بوصف كونها مجهول الحكم بالنظر الى الواقع اى لجهالة حكمها الواقعى بالمعنى المقابل للعلم اليقينى سواء كان مشكوكا فيه بمعنى تساوى الطريق كما فى موارد الاصول العلمية من اصل الاباحة و اصل البراءة و الاستصحاب و اصل الاشتغال او مظنونا كما فى موارد الادلة الظنية المفيدة للظن بحكم اللّه الواقعى و لذا يقال ان ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو حكم اللّه الظاهرى فى حقه و معناه ان مظنونه بوصف كونه مظنونا باعتبار كونه مجهولا بالمعنى المقابل للعلم حكم ظاهرىّ لكونه متعلّقا بالمواقعة باعتبار كونها مجهول الحكم بالنظر الى الواقع فالاباحة مثلا بالقياس الى شرب التتن ان اعتبرنا تعلّقها به بعنوان انّه شرب التتن لو فرض استفادتها من دليل علمى كانت حكما واقعيا و ان اعتبرنا تعلّقها به بعنوان كونه مجهول الحكم اى لكون حكمه الواقعى مجهولا غير معلوم لو فرض استفادتها من اصل او دليل ظنّى كانت حكما ظاهريا و كل من الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى ما لم يتكلّف يتوجّه الى المكلف باجتماع شرائطه و ارتفاع موانعه لم يكن حكما فعليّا و للحكم الظاهرى اطلاقات أخر فى عرفهم ذكرناها فى التعليقة الا ان المعنى المصطلح عليه المقابل للحكم الواقعى هو ما شرحناه هنا و قد يطلق الحكم الظاهرى على الحكم الفعلى‌

قوله كالتقية فى زمان المعصوم‌

و فى جعل التقية حكما ظاهريا خروج عن الاصطلاح بل هو نوع من الحكم الواقعى غير انه واقعى ثانوى قبالا للواقعى الاوّلى و لذا قد يجامع العلم بالواقعى الاولى و لا يعتبر فيه الجهل و كان نظر من جعله من الحكم الظاهرى الى زعم انه عبارة عما تعلق بالواقعة لا لعنوانها الخاص بل لوصف اعتبارى اخذ معها على وجه الموضوعية بان يكون جزءا لموضوعه كعروض التقية فى الاحكام المبنيّة عليها و عروض الجهل فى الوقائع المشكوكة او المظنونة قوله‌

ان الظنّ فى طريق الحكم لا فى نفسه و ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم‌

الحكم‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست