وجوديهما ليكون احدهما موقوفا و الآخر موقوفا عليه و انّما فسّرنا الواجب بتحصيل العلم لوضوح ان المأمور به الواقعى هو احد الامرين او الامور الماتى بها على التعاقب فالإتيان به هو احد هذه الإتيانات المتعاقبة و لا يعقل كون ما عداه عينه لا ذهنا و لا خارجا
قوله و لا يذهب عليك انّ ما ذكرنا هنا لا ينافى ما سبق منّا من منع وجوب الشرط الشرعىّ
بيان المنافاة انه مسلّم الوجوب فى المنصوص من المقدّمات و الشرط الشرعى كالوضوء للصّلاة مثلا ايضا منصوص فوجب ان يكون واجبا مع انه فيما سبق انكر وجوبه فنفى وجوبه سابقا مع اثبات وجوبه هاهنا متنافيان و بيان عدم المنافاة ان التنصيص بوجوب مقدّمة غير التنصيص بشرطية المقدّمة و الفرق ان الاوّل حكم تكليفى و الثانى حكم وضعىّ و ان احدهما ليس بعين الآخر فالشرط الشرعى الذى منع وجوبه ما نصّ بشرطيّته و النص بشرطيّة شيء لا يلازم النصّ بوجوبه و ما سلم وجوبه فى المنصوص من المقدّمات ما نصّ بوجوبه فلا منافاة بين هذا الاثبات و ذاك النفى هذا مضافا الى وجه آخر لعدم المنافاة اشار اليه بقوله مع انّ ما تقدّم من الكلام الخ
قوله و القدر المسلّم من الدلالة هو الوجوب التبعى
و الوجوب التبعىّ ايضا ممنوع لمنع المقدّمية فى جزء الواجب و وجهه يظهر بعد ملاحظة انّ وجود الكل عبارة عن مجموع وجودات اجزائه فلا يمكن ان يتوقّف وجوده ح على احد وجود اجزائه لرجوعه بالقياس الى وجود هذا الجزء الى توقّف الشيء على نفسه و توقّف وجود ما عداه من الاجزاء على وجوده ايضا يبطله دليل الخلف فليتدبّر
قوله الحق انّ الامر بالشيء لا يقتضى
الظاهر ان الضدّ فى عناوين المسألة يراد به القدر الجامع بين العام و الخاص و هو المنافى للفعل المامور به على وجه الحقيقة بالنظر الى اللغة او من باب عموم المجاز بالنظر الى الاصطلاح ليتوارد عليه جميع اقوالها التى منها التفصيل فى اقتضاء النهى و عدمه بين العام و الخاصّ و المسألة دائرة بين كونها من قبيل مسائل الفنّ الباحثة عن حال الامر اللّفظى من حيث انه يدل او لا يدّل و بين كونها من قبيل مباديها الاحكاميّة لرجوع البحث فيها عند التحقيق الى الملازمة بين وجوب الشيء و حرمة ضدّه و هو الاظهر و لذا يجرى البحث فيما ثبت وجوبه بغير اللفظ ايضا كالضرورة و الاجماع و نحوهما و ان ساعد بعض اقوالها و بعض الاحتجاجات ايضا على الاول و تفصيل الكلام فى تحقيق المقام فى التعليقة
قوله الضدّ الخاص للمامور به هو كل واحد من الامور الوجوديّة المضادة له
النكتة فى التعبير بكل واحد التنبيه على ان مورد الحكم اثباتا و نفيا هو جميع الاضداد الوجوديّة على وجه يرجع الى الايجاب الكلى على القول بالاقتضاء و السّلب الكلى على القول بعدمه حتّى ان المحرم و المنهى عنه على القول الاول عند تعدد الاضداد هو الجميع لا خصوص واحد منها بعينه لعدم معقولية التخصيص فى دليل القائل بالاقتضاء مع انه لا فائدة فى المنع عن الواحد مع اباحة الباقى و المقصود من المنع المحافظة على مصلحة المامور به عن التفويت بفعل الضدّ
قوله و هو يرجع الى الاوّل
و حيث ان الضدّ عبارة عن الامر الوجودى الذى يستحيل وجوده مع مثله فى محلّ واحد فالضدّية بهذا المعنى من لوازم الشيء فى الوجود الخارجى فلا يتّصف بها الا مصداق احد الاضداد لكون مفهومه امرا اعتباريّا لا وجود له فى الخارج فاذا اريد من احد الاضداد مصداق الاحد رجع الى الضدّ الخاص المفسّر بكلّ واحد من الامور الوجودية فالفرق بين الضدّ الخاص بهذا المعنى و الضدّ العام بالمعنى المذكور لفظىّ
قوله و قد يطلق على التّرك
اطلاق الضدّ على ترك المامور به انما هو باعتبار القدر الجامع المتقدم المشترك بينه و بين الضّدّ الوجودى و لو من باب عموم المجاز حسب ما اشرنا اليه فاطلاق الضدّ عليه باعتبار ذلك القدر المشترك بالنظر الى اللغة حقيقة و بالنظر الى الاصطلاح مجاز و لو اريد به الخصوصيّة كان مجازا بالاعتبارين اما على الاول فمن باب الكلى المستعمل فى الفرد و امّا على الثانى فلضرب من العلائق و لعلّه المشابهة فى صفة التنافى او المجاورة نظرا الى ان ترك المامور به فى غالب موارده لا يتحقق الا فى ضمن ضدّ وجودى و ربّما تكلّف لجعل هذا الاطلاق مع ارادة الخصوصيّة حقيقة بارجاع التّرك الى الامر الوجودى و هو الكفّ و اليه مع سابقه اشار بقوله اما يجعله عبارة عن الكفّ او مجازا للمناسبة و المجاورة بناء على احتمال عطف المجاورة للمغايرة فاراد من المناسبة المشابهة و التفسير فاراد منها العلاقة و لكن فى تكلّفه بجعله عبارة عن الكفّ ليكون الاطلاق حقيقة نظر لان الضدّين بحسب الاصطلاح امران وجوديّان لا يجتمعان فى محلّ واحد فيعتبر فى معناهما المصطلح عليه مع كونهما وجوديين وحدة المحل الذى يمتنع