responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 65

تفريع الملازمة الثانية على الملازمة الاولى ما ستعرفه من وجوه الاجوبة و ان كان بعضها غير تام عندنا

قوله و كلاهما باطلان‌

امّا بطلان الاول فواضح و امّا بطلان الثانى فعلى ما قرره بعض مشايخنا (قدس اللّه ارواحهم) ان الاسباب الموجبة لخروج الواجب المطلق عن الوجوب مقصورة على الاداء و حصول المسقط و انتفاء الموضوع و هى باسرها منتفية هنا و فيه منع الانحصار اذ من جملة الاسباب المخرجة للواجب عن الوجوب طروّ العذر الرافع المتمكن من الاداء و لذا يقال فى حدّ الواجب انه ما يستحق تاركه لا الى بدل و لا عن عذر العقاب و لا ريب ان ترك المقدمة رافع للتمكن من اداء ذيها فيخرج عن الوجوب لاشتراط التكليف حدوثا و بقاء بالقدرة

قوله اذ لا مدخلية للوجوب فى القدرة‌

يعنى لما كان مقدوريّة ذى المقدمة باعتبار ذى المقدّمة فخروجه عن المقدورية انّما يستند الى ترك المقدمة وجبت لو لم تجب فوجوبها لا يؤثر فى القدرة عليه وجودا و لا عدما فلزم ان يكون بقاء التكليف به حال تركها عصيانا تكليفا بالمحال‌

قوله و هو ان المقدور لا يصير ممتنعا اذ الممتنع هو التكليف بشرط عدم المقدمة‌

و المفروض ان عدم ايجاب المقدّمة ليس معناه ان عدمها شرط فى التكليف بينهما و التكليف به حال عدمها ايضا ليس تكليفا به مقيّدا بعدمها و مجرّد تركها ايضا لا يقضى بخروجه عن المقدوريّة لبقاء القدرة على فعلها حال الترك فيكون ذوها مقدورا بالواسطة و لكن لمّا كان اطلاق المنع فى غير محلّه لخروج ذى المقدمة عن المقدوريّة بمجرّد ترك المقدمة فى بعض الصّور كما فى ترك الخروج للحجّ مع القافلة الاخيرة و ترك مقدّمة الموقّت فى آخر الوقت و الموسّع فى آخر ازمنة الامكان فقال و ان فرضت الكلام الى آخر ما ذكره‌

قوله و لا يستحيل العقل مثل ذلك‌

لا يذهب عليك ان ما تقدّم من الجوابين النقض و الحلّ منع للملازمة الثانية على تقدير ترتب اللازم بقسميه على ترك المقدمة لا على جواز تركها و هذا منع لبطلان القسم الاول من اللازم و محصّله دعوى ان الممتنع الذى نشأ امتناعه من اختيار المكلّف مما جاز التكليف به فى حكم العقل و الاصل فى ذلك ما اشتهر من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار لا ينافى الاختيار كما ذهب اليه جماعة و يشكل اطلاق هذه القضية حتى فى صورة عدم القدرة على ازالة سبب الامتناع اذ لا فرق فى قبح التكليف بالممتنع بين الممتنع الذاتى و الممتنع العرضى و ان كان سبب عروض الامتناع سوء اختيار المكلّف و قد بسطنا الكلام فى تحقيق هذا المقام فى التعليقة بما لا يناسب ايراده هنا

قوله لا يذهب عليك ان هذا الجواب يوهم‌

اى الجواب عن الدليل بمنع الملازمة الثانية تارة و منع بطلان اللازم فى احد قسميه اخرى و وجه الابهام انّ العدول فى الجواب عن منع الملازمة الاولى الى منع الملازمة الثانية يقضى بتسليم الملازمة الاولى و اللازم فى تلك الملازمة انما هو جواز ترك الشي‌ء عند الامر يستلزم جواز تصريح الامر بجواز الترك مع انه يقبح على الحكيم الامر بذى المقدّمة تجويز ترك المقدّمة و ما لا يجوز للامر تجويز تركه فهو واجب فكون المقدمة واجبة و هذا هو معنى الالزام بوجوب المقدمة

قوله و امّا على ما اخترناه و حققناه‌

اى ما اخترناه فى المقدّمة من الوجوب التبعى الحاصل بدلالة الاشارة بعد انكار الوجوب الاصلى الذاتى الذى يدّعيه القائل بالوجوب بناء على ما حققه سابقا من انه المتنازع فيه لا الوجوب التبعى‌

قوله فلا يرد ما ذكر لانا لا نقول بجواز تجويز ترك المقدمة‌

توضيحه انا بعد اختيار الوجوب التبعى نجيب عن الاستدلال بمنع الملازمة الاولى و سند المنع ان الوجوب الاصلى الذاتى الذى سيق لاثباته الدليل اخصّ من الوجوب المطلق و نوع منه و من المعلوم ان نفى الخاص لا يستلزم نفى العام و انكار النوع لا يلازم انكار الجنس فنقول ان المقدمة ليست واجبة بالوجوب الاصلى الذاتى و لا يلزم منه جواز تركها لبقاء جنس الوجوب فى ضمن الوجوب التبعى و قضية هذا الوجوب ايضا عدم جواز تركها فلا يجوز للامر تجويز تركها لذلك لا لثبوت الوجوب الاصلى الذاتى‌

قوله و ان قلنا بجواز التصريح بعدم العقاب على المقدمة‌

لان التصريح بعدم العقاب على تركها ليس تصريحا بانتفاء الوجوب راسا بل تصريح بانتفاء الوجوب الاصلى فقط و قد عرفت انه لا يلازم انتفاء جنس الوجوب حتى التبعىّ منه‌

قوله و امّا على مذاق القوم فقد يجاب عن هذا الاشكال‌

المجيب صاحب المعالم قده و توضيح الجواب ان تجويز ترك المقدمة حكم عقلى لا شرعى و عدم جواز تجويز تركها للشارع و ان كان مسلّما إلّا انه ليس لوجوبها و عدم جواز تركها بل لكون اصل الخطاب به من الشارع بعد الامر بذى المقدمة سفها و عبثا لان المقدمة باعتبار مقدميّته ممّا لا بدّ من فعلها للتوصّل الى فعل ذيها و مع ذلك فالخطاب من الشارع الامر بينها بجواز تركها ممّا لا يترتب عليه فائدة لاستلزام وجوبه لا بدّية فعلها فلا فائدة فى تجويز تركها من الشارع بخلاف العقل فان‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست