responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 64

الظاهران مبنى تمسّكه بالاصل مع ارادة اصالة البراءة منه على ذلك‌

قوله الّا انه قول بالاستحباب و فيه اشكال‌

انما يكون قولا بالاستحباب لأن ما لا يترتّب الذم و العقاب على تركه و يترتّب المدح و الثواب على فعله لا يكون الا المستحبّ و انّما استشكل فى القول به لانّه ممّا لا قائل به و لا انه مذكور من اقوال المسألة او لانه مما لا دليل عليه و هذا اوجه بملاحظة قوله اللّهم إلّا ان يقال باندراجه الخ فانّه بيان لمستند الاستحباب فيناسب كون الاستشكال من جهة فقد المستند

قوله فانه يعمّ جميع اقسام البلوغ حتى فتوى الفقيه فت‌

اراد بالفقيه المندرج فتواه فى عموم قوله و من بلغه ثواب على عمل الخ بعض المحقّقين حيث التزم المدح و الثواب على فعل المقدّمة تبعا للغزالى و قد ذكر فى وجه التامّل فى الحاشية المنسوبة اليه انه اشارة الى انه خارج عن المستحبّ الذى يتسامح فى ادلّته قال و لكنّه لا مانع من التزامه الّا تسديس الحكم او تسبيعه إلّا ان يقال ان ذلك انما هو فى الاحكام الاصلية فلا يضرّ حصول ذلك فى التبعيّات فتدبّر انتهى و انما يكون خارجا عن المستحبّ الّذى يتسامح فى ادلّته لانّ ما يتسامح فى أدلّته انّما هو المستحب المصطلح و هو ما جاز تركه مع رجحان فعله و لازمه ترتّب المدح و الثواب على فعله و عدم ترتّب الذم و العقاب على تركه و المقدّمة ليست من هذا الباب لعدم جواز تركها بواسطة ما فرض فيها من الوجوب التّبعى التوصّلى و بالجملة المستحبّ المصطلح ما كان فعله مطلوبا بالطلب الغير الحتمى و المقدّمة مطلوبة بالطّلب الحتمى فلا تكون من المستحب المصطلح ثمّ دفع هذا الاشكال بقوله لكنّه لا مانع من التزامه الا لزوم تسديس الحكم او تسبيعه يعنى ان خروجه عن المستحبّ المصطلح لا يمنع من التزامه تسامحا فى دليل نحو ذلك ايضا كالمستحبّ المصطلح العموم دليل التسامح و هو قوله عليه السلم من بلغه ثواب على عمل الخ فانه عام للطلب الحتمى الذى يثاب على موافقته و لا يعاقب على مخالفته و لم يؤخذ فيه كونه على وجه الاستحباب المصطلح و هو الطلب الغير الحتمى الذى يثاب على موافقته و لا يعاقب على مخالفته نعم انّما يمنع عن التزامه لزوم تسديس الاحكام او تسبيعها و وجه لزوم التسبيع ان المقدمة ان كانت فعلية ففعلها مطلوب بالطّلب الحتمى الذى يثاب على موافقته و لا يعاقب على مخالفته و هذا يشبه بالوجوب المصطلح لمشاركته اياه فى فصل الوجوب و هو حتميّة طلبه و ليس بوجوب لانتفاء ما هو من لوازم الوجوب فيه و هو ترتّب الذم و العقاب على مخالفته و يشبه بالاستحباب المصطلح لمشاركته ايّاه فيما هو من لوازم الاستحباب و هو عدم ترتب الذمّ و العقاب على مخالفته مع ترتّب المدح و الثواب على موافقته و ليس باستحباب لانتفاء فصل الاستحباب فيه و هو عدم حتميّة طلبه فيكون واسطة بينهما و ان كانت تركية فتركها مطلوب بالطّلب الحتمى الذى يثاب على موافقته و لا يعاقب على مخالفته و هذا يشبه بالحرمة لمشاركته ايّاها فى الفصل و هو حتميّة الطلب و ليس بحرمة لانتفاء ما هو من لوازم الحرمة اعنى ترتّب الذمّ و العقاب على الفعل و يشبه بالكراهة لمشاركته اياها فيما هو من لوازم الكراهة و هو عدم ترتّب الذم و العقاب على الفعل مع ترتّب المدح و الثواب على الترك و ليس بكراهة حقيقة لانتفاء فصل الكراهة عنه و هو عدم حتميّة طلب الترك فيكون واسطة بينهما فصارت الاحكام الشرعية سبعة الوجوب و الاستحباب و الواسطة بينهما و الحرمة و الكراهة و الواسطة بينهما و الاباحة و بالجملة الطلب المفروض للمقدّمة المستلزم للثواب على فعلها و عدم العقاب على تركها ان اضيف الى المقدّمة الفعلية يكون نوعا سادسا من الاحكام و ان اضيف الى المقدّمة التركيّة يكون نوعا سابعا منها و امّا لزوم التسديس فمبنىّ على اضافة الحكم المذكور الى المقدمة لا يفيد الفعليّة و لا بقيد التركيّة فانه ح يكون سادس الاحكام لعدم كونه بشي‌ء من الخمس المعروفة المصطلحة ثم صحّح ذلك ايضا بان بطلان اللازم انّما يسلّم فى الاحكام الاصلية و امّا التبعيّات فلا ضير في لزوم التسديس و التسبيع فيها و المقدّمة فعلية كانت او تركيّة طلبها تبعىّ و فيه منع الفرق بين الاصليات و التبعيّات فان الاحكام الشرعية منحصرة فى الخمس بضرورة من الدين بل جميع الملل و الاديان من غير فرق بين الاصلية و التبعيّة

قوله و بانّ المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها‌

بيان الملازمة ان الواجب ما لا يجوز تركه فينعكس بان كلّ ما جاز تركه فليس بواجب‌

قوله و ح ان نفى التكليف لزم التكليف بالمحال‌

اى ان بقى التكليف بذى المقدمة لزم ما ذكر و كلمة ح فى عبارة الدليل تحتمل وجوها حينئذ جاز تركها و حينئذ تركت و حينئذ جاز تركها و تركت و حيث انها بيان لبطلان اللازم فى الملازمة الاولى فظاهرها الوجه الاول و عليه فيتوجّه المنع الى الملازمة الثانية لان جواز ترك المقدمة لا يلازم تركها اذ المكلّف قد يأتى بها توصّلا الى فعل ذيها فلا يكون التكليف به على تقدير بقائه تكليفا بالمحال و لو قيل ان دعوى الملازمة الثانية مبنية على ما لو تركها المكلّف اعتمادا على جوازه فهو ارجاع للكلمة المذكورة الى ثالث الوجوه و يرد عليه مع ما فيه من مخالفته لظاهر

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست