responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 59

استحقاقى الثواب و العقاب بالاسقاط و السقوط فى دار الدنيا من غير مد ظل له تعالى فيه و لذا اطبق المحققون من المتكلمين على ابطاله بكلا معنييه احتجاجا بانّ ذلك موقوف على بيان وجود الاضافات فى الخارج كالاخوّة و البنوّة و غيرهما و هو بط ثم العجب منه و انه جعل القول بالاحباط بهذا المعنى حقا مع انه ممّا ابطله الاجماع و النصّ و من ذلك قوله تعالى‌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‌ بناء على ظهوره فى انّه يرى اجره فى الآخرة ثوابا ام عذابا

قوله و فيه انه كما يمكن تحقق المسارعة عرفا‌

حاصل الردّ على ان الامر على تقدير كونه لوجوب الفور كان مفاده حصول العصيان و الاثم بالتاخير و هذا لا ينافى حصول الصّحة فى الزمان المتاخر فصدق المسارعة انما هو باعتبار توسّعه زمان الصّحة و هى لا تنافى وجوبها كما فى الحج و لكن لا يذهب عليك انّ هذا انّما يتمّ اذا رجع مفاد الايتين الى وجوب المسارعة زائدا على وجوب اصل الفعل المستفاد من اطلاق الامر اذ الصحّة فى الزمان المتاخر انما هو بهذا الاعتبار لا غير و امّا اذا رجع مفادهما لكشفهما عن ارادة الفورية من الامر فيشكل الحال الا بان يعتبر التوسعة باعتبار صلاحية ذات الفعل المامور به مع قطع النظر عن هذا الامر لوقوعه فى جميع اوقات الامكان كما اشار اليه بقوله مع ان قابليّة الاوامر المطلقة الخ‌

قوله بعد منع نهوض هذا الاستدلال على اثبات الفور‌

كانّه اراد به ان الايتين على تقدير تسليم دلالتهما على وجوب المسارعة و الاستباق لا تفيدان كون الامر للفور بالوضع اللغوى و لا العرفى و لا الشرعى بل غايتهما الدلالة على وجوب المسارعة زائد اعلى وجوب اصل الفعل و هذا غير الفور بالمعنى المتنازع او الدلالة على ارادة الفور لقرينة عامة عليه‌

قوله و لا ريب ان هذا اقوى منه‌

و لا خفاء فى ضعف دعوى الاقوائية لضعف اصل المعارضة فان الايتين بعد تسليم ظهورهما فى الفورية حاكمتان على الاوامر المطلقة او قرينتان على ارادة خلاف ظاهرها فلا يبقى لها معهما تبادر و لا ظهور فالوجه فى الجواب هو منع اصل الدلالة على ما حسب ما قرّرناه فى التعليقة

قوله اختلف القائلون بكون الامر للفور‌

اقول الاصل فيما يثبت فوريّته سقوط الامر بفوات زمان الفوز و هو اوّل اوقات الامكان و لم يحصل اذا و المامور به فيه لما اشرنا اليه من رجوع اشكال مسئلة الفور و التراخى الى التعيين و التاخير التخيير الشرعى او العقلى بالنسبة الى الايجادات الممكنة المضافة الى حقيقة الفعل المامور به المقارن كل واحد منهما بوقت من اوقات الامكان فمرجع القول بالفور الى دعوى كون متعلّق الوجوب المستفاد من الصيغة هو الايجاد الاول من هذه الايجادات الذى يعرف اوليّته باعتبار مقارنته لاول اوقات الامكان على التعيين و لازمه انتفاء الوجوب عمّا بعده لفرض عدم شمول الامر له و وجوب ما لم يشمله الخطاب غير معقول من دون فرق فيه بين ما لو استفيدت الفورية من الصيغة باعتبار وضعها او من الخارج باعتبار آيتى المسارعة و الاستباق و تمام الكلام فى تحقيق هذا المرام فى التعليقة

قوله لصيرورته من باب الموقت‌

كانّه اراد منه كونه كالموقّت على سبيل التشبيه لكونه مثله فى سقوط الامر بفوات اوّل وقت الامكان و الا فالواجب الفورى ليس من افراد الموقت على وجه الحقيقة فان الموقت ما تعيّن له شرعا وقت محدود فى اوّله و آخره كصيام نهار رمضان مثلا و لا توقيت فى الفورى و ان فسّرنا الفوريّة باوّل ازمنة الامكان اذ لم يتعيّن له وقت محدود لا اوّلا و لا آخرا غاية ما فى الباب انّ المامور به يعرف بمطابقة اوّل ازمنة الامكان فليتدبّر

قوله لاطلاق اصل الامر‌

هذا مبنىّ على كون مفاد الايتين وجوبا زائدا على وجوب اصل الفعل و امّا على الاحتمال الآخر و لعلّه الاقوى الموافق للقول بالفور من كونها من باب القرينة العامة الكاشفة عن ارادة الفورية من الامر فلا و عليه فلا فرق اذن بين دلالة الصّيغة بنفسها على الفور و بين ثبوت الفور بآيتي الاستباق و المسارعة كما نبّهنا عليه‌

قوله ففيه ان فى الثانى تكليفين و الاوّل لا ينتفى بانتفاء الثانى‌

فيه ما عرفت الّا على اضعف الاحتمالين‌

قوله الواجب كما انه قد ينقسم باعتبار المكلّف الى العينى و الكفائى‌

توضيح الفرق بين كلّ قسمين متقابلين من الاقسام المذكورة على سبيل الاجمال هو ان العينى و الكفائى يتشاركان فى تعلّق الخطاب فيهما بكلّ واحد من المكلفين بعينه و يتمايزان بسقوط الفرض بفعل البعض عن الباقين فى الكفائى و عدم كفاية فعل البعض فى سقوطه عن الباقين فى العينى و الواجب التخييرى الملازم للتعدد كخصال الكفارة مع الواجب التعيينى فى صورة التعدّد كالصّلاة و الصّيام و الحجّ مثلا يتشاركان فى تعلّق الوجوب بكلّ واحد من‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست