responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 57

الاستقبال و هو ما بعد حال النطق و هذا اعمّ من ثانى زمان الامر المعبّر عنه بالاقرب الى الحال و ما بعده الى وقت آخر الامكان و و لا يتعيّن حمله على الاول الا بدليل و الدليل المذكور على فرض صحّته قاصر عن افادته‌

قوله و الحال العرفى متحقق فى الامر ايضا‌

المراد بالحال العرفى ما يقال له الحال فى العرف و هذا ربّما يعم الحال الحقيقى و بعضا ممّا قبله و هو الجزء الاخير من الماضى و بعضا ممّا بعده و هو الجزء الاوّل من المستقبل‌

قوله و فيه ان ذلك يستلزم تفاوت مدلولات الموادّ المستقرأ فيها‌

حاصلة ان من شرط انتاج الاستقراء اتّحاد الوصف فى الافراد المستقرأ فيها و اذا اختلفت فيه بان وجد فيها وصفان استحال الالحاق الذى ضابطه ظن اللّحوق لاستحالة الظن باستحالة المستقرأ له باحد الوصفين بعينه دون آخر و المفروض ان الافراد المستقرأ فيها فيما نحن فيه لا يراد منها الحال الحقيقى على الوجه الكلى بل من بعضها الحال الحقيقى و من بعضها الحال العرفى فلا يمكن الحاق الامر باحدهما دون آخر

قوله و موقوف على كون المشتق حقيقة فى الحال المقابل للاستقبال‌

منع التوقّف لان نظر المستدلّ بمقتضى ظاهر عبارة الدليل الى ما يستفاد من هيئة الجملة الخبريّة و الانشائية الحاصلة بسبب التركيب و ليس الا الحال المقابل للاستقبال حسب ما شرحناه و لا يلزم من ذلك كون ما اخذ فى وضع المشتق هو الحال بهذا المعنى و لا ينافى كونه حال التلبّس من غير نظر فيه الى حال النطق و اخويه الماضى و الاستقبال و حيث انه قدر جامع بين هذه الثلاث فقد يتقيّد القرنية خارجيّة بالماضى كما فى قولك كان زيد قائما و قد يتقيّد بالاستقبال كما فى قولك زيد سيصير قائما و قد يتقيّد بالحال المقابل لهما كما فى قولك زيد قائم و القرنية فيه ظهور الهيئة الكلاميّة كما ان القرنية فى الاوّلين كان و حرف الاستقبال و المشتق فى الجميع مستعمل فى حقيقة معناه و هو التلبس و الخصوصيّة اللازمة من التقييد مستفادة من القرنية فالمشتق مع القرنية الموجودة معه فى جميع هذه التراكيب و نظائرها يدلّان على التلبس المقيّد على طريقة دالين لمدلولين من دون تجوّز فى المشتق بدخول الزمان او الخصوصية الحاصلة منه فى مفهومه و لعلّ مبنى توهّم التوقف على ان الامر الذى هو المستقرأ له و يتكلّم فى دلالته على الفور باعتبار كونه ممّا يقصد به الحال من قبيل المفرد فلا بدّ و ان يكون المواد المستقرأ فيها ايضا من قبيل المفرد لاشتراط انتاج الاستقراء بكون مورد الشكّ مع مورد الغالب متّحد العنوان صنفا او نوعا او جنسا على معنى كون الافراد الغالبة من جزئيّات الصّنف ان كان المشكوك فيه من جزئيّاته و من جزئيّات النوع ان كان المشكوك فيه من جزئيّاته و من جزئيّات الجنس ان كان المشكوك فيه من جزئيّاته و ليس فى الامثلة المذكورة للمواد المستقرأ فيها ما يكون من قبيل المفرد الا المشتق الماخوذ فيها فيكون المقصود بالاستدلال اثبات قصد الحال المقابل للاستقبال من الامر و يزيفه انه خلاف ظاهر عبارة الدليل المصرّح فيها بالنسب الخبريّة و الانشائية فانه كالصّريح فى ان المراد من الحال الذى يقصد من المستقرأ فيها ما يلازمه هذه النسبة المدلول عليها بالهيئة الكلاميّة فالتوجيه المذكور ممّا لا يتحمّله ظاهر عبارة الدليل بل صريحها نعم غاية ما هنالك بعد الاخذ بمقتضى صراحة الدليل دفعه بكونه فاسد الوضع من جهة انتفاء ما هو العمدة من شروط انتاج الاستقراء بظنّ اللّحوق و هو اتحاد العنوان بين مورد الشكّ و مورد الغالب و محصّله ان الحاق ما هو من قبيل المفرد فى الحكم بما هو من قبيل المركبات خروج عن قانون دليل الاستقراء لعدم الملازمة بين المفرد و المركّب فى الحكم و لا يمكن اثباتها بطريق الاستقراء

قوله لا يمكن الوثوق على مثل هذا الاستقراء فى اثبات اللغة‌

و لعلّ وجهه حسبما رامه قده عدم ثبوت الغلبة المعتدّ بها فى الافراد المستقرأ فيها بحيث يكفى فى افادة ظن اللّحوق لازما لا يقصد منه الحال من الجمل او المفردات ايضا كثير ان لم نقل بمساواته لما يقصد منه الحال و اجود الاجوبة عن الاستدلال هو ما اشرنا اليه فى الحواشى السابقة من الوجهين احدهما ما تقدّم فى توجيه ظن الجماعة لكونه قياسا من العلم بوجود الفرد المخالف للافراد الغالبة فى الحكم و معه يستحيل ظنّ اللحوق و ثانيهما عدم اتحاد العنوان بين المستقرإ له و المواد المستقرإ فيها كما تقدم و معه ايضا يستحيل ظنّ اللحوق‌

قوله و هو انّ النحاة ذكروا ان الامر للحال‌

و ليعلم ان الاقوال فى فعل الامر على ما عثرنا عليه بالتتبّع اربع منها ما جزم به جماعة من الاصوليّين تبعا لجمهور النحاة من دلالته على الحال و منها ما يستفاد من غير واحد من اهل العربية من دلالته على الاستقبال كما يظهر الجزم به من نجم الأئمّة فى شرحه للكافية حيث انه بعد ما صرّح بكون فعل المضارع للحال فقط استدلّ عليه بما ذكرناه فى باب الاستعمال من التعليقة و بانّ من المناسب انّ له صيغة خاصّة كما ان لاخويه كذلك فان المراد باخويه الماضى و الاستقبال و لا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست