responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 53

تركه اصلا فمرجع جواز الترك الذى يتضمّنه الوجوب تخيير الى الإتيان الثانى و هو جواز تركه لا الى بدل اذ لا بدل له و هذا هو معنى التخيير بين فعل الواجب و تركه‌

قوله بل ليس من قبيل التسبيحة و الثلث فى الركوع و السّجود و الركعة‌

فان ذلك فى المواضع الثلاثة من التخيير بين الناقص و الزائد اعنى التسبيحة الواحدة و التسبيحات الثلث و انما لا يكون ما ذكر من هذا القبيل لان مرجع هذا التخيير الى التخيير بين الاقل و مجموع الاكثر على وجه يكون الإتيان بالمجموع من حيث هو مجموع امتثالا واحدا و مفروض القائل كون كل واحد من الايتانات بنفسه امتثالا مستقلّا بحيث تعدّد الامتثال على حسب تعدّد الايتانات‌

قوله فيكون من قبيل المنصوص العلّة‌

و فيه نظر لان قولنا ان جاءك زيد فاكرمه و اكرم زيد الجائى على تقدير استفادة العليّة من التعليق لا يفيد ازيد من كون مجي‌ء زيد علة لوجوب اكرامه فيتكرّر وجوب اكرامه على حسب تكرّر مجيئه و لا يقتضى وجوب اكرام عمرو ايضا بمجيئى عمرو فكيف يصير من قبيل المنصوص العلّة

قوله و السّيّد المرتضى هنا ايضا من المانعين لعدم اعتباره العلة المنصوصة‌

و النظر فى ذلك اوضح منه فى سابقه لعدم الملازمة بين انكار حجيّة العلة المنصوصة و المنع من التكرار فى الامر المعلق على الشّرط او الصّفة على تقدير استفادة العلية اذ معنى حجيّة العلّة المنصوصة فى نحو قوله لا تاكل الرمان لانه حامض و لا تشرب الخمر لكونه مسكرا ظهور التعليل بحسب متفاهم العرف فى عدم مدخليّة الاضافات و الخصوصيات الماخوذة فى قضيّة التعليل الملازم لعلّية الوصف المعلّل به الحكم فيفيد فى المثالين كون الحموضة لا بشرط اضافتها الى الرمّان و الاسكار لا بشرط اضافته الى الخمر علة تامّة للمنع و التحريم و قضيّة ذلك عموم المنع للخلّ و ماء الحصرم و غيرهما من الحموضات و عموم التحريم للنبيذ و النقيع و غيرهما من المسكرات لوجود العلّة فى الجميع و المنكر للحجيّة يمنع ذلك الظهور المفيد للعموم استنادا الى احتمال مدخلية الاضافات و الخصوصيّات فى علّية الوصف على معنى كون العلّة فى نحو المثالين حموضة الرمّان و اسكار الخمر لا الحموضة المطلقة و الاسكار المطلق و يلزم منه قصر الحكم من المنع و التحريم على الرمّان و الخمر و عدم تعدّيه منها الى ساير الحموضات و ساير المسكرات و هذا لا ينافى عمومه لجميع افراد الرمّان و الخمر بل يلازمه لوجود العلة المقيّدة فى الجميع فمرجع انكار حجيّة العلّة المنصوصة الى منع عموم الحكم لسائر العناوين الكلية المشاركة المورد النص فى الوصف المعلّل به الحكم لعدم ثبوت عليّة الوصف لا بشرط الخصوصيّة اللازمة من الاضافة و مرجع المنع من التكرار فى الامر المعلّق الى انكار عموم الامر لجميع افراد العنوان المامور به فالتعليق على الشرط فى مثل ان جاءك زيد فاكرمه لا يفيد ازيد من علّية مجيئه مرّة لوجوب اكرامه مرّة فبعد حصول ذلك الاكرام عقيب المجي‌ء لا يجب اكرامه فى المرات الأخر و ان تكرّر منه المجي‌ء و حصل مرارا و لا ريب ان هذا المنع ليس بلازم من انكار حجيّة العلّة المنصوصة لجواز ان يكون منكرا لحجيّة قائلا بالتكرار فى الامر المعلّق على تقدير استفادة العلّية فبناء نسبة المنع الى السيّد على انكاره لحجيّة العلّة المنصوصة بظاهره ليس بجيّد بل مبنى كلامه فى منع التكرار على ما ينساق من صريح عبارته فى الذّريعة على انكار استفادة العلّية من مجرّد التعليق على الشرط مع اذعانه بالتكرار على تقدير ثبوت العليّة حيث انه عند نقله لادلة القول بالتكرار بعد ما جعل منها حملهم الشرط على العلة فانّها اذا تكرّرت تكرار الحكم فكذلك الشرط اجاب عنه بانه ليس العلّة كالشرط لأن العلّة مؤثرة فى المعلول و موجبة له فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها و الشرط ليس بموجب و لا مؤثر و ان توقّف الحكم عليه فلا يجب ان يتكرّر المشروط بتكريره اللّهم الا ان يصير الشرط مع كونه شرطا علّة فيتكرّر من حيث كان علة لا من حيث كان شرطا و لذا تكرر وجوب الغسل بتكرار الجنابة لانها علة فيه و موجبة له انتهى و هذا كما ترى صريح فى خلاف ما بنى عليه ره‌

قوله لا دلالة الصيغة الامر على وجوب الفور‌

معنى وجوب الفور وجوب الإتيان بالمامور به فى اوّل اجزاء وقت الامكان و يقابله جواز التراخى و معناه جواز الإتيان به فى كلّ من اجزاء وقت الامكان على البدل و من ذلك صحّ ان يقال انّ مرجع القولين بوجوب الفور و جواز التراخى الى التعيين و التخيير و توضيحه ان الفعل المامور به باعتبار صلاحيّته بالذات لان يقع فى كل جزء من اجزاء وقت الامكان يضاف اليه ايقاعات متعاقبة على حسب تعاقب اجزاء ذلك الوقت و هى الايقاعات الممكنة المتعاقبة المنطبق كل واحد منهما على جزء من الوقت المذكور فاوّلها ما ينطبق على اوّل اجزائه و آخرها ما ينطبق على آخر اجزائه فلو وجب على المكلّف خصوص الايقاع الاوّل‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست