responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 51

نفس الجنس البعيد و يدفعها ان المعتبر فى تعيين المجاز عند تعذر الحقيقة و تعدّد المجازات انما هو الاقرب العرفى و هو الذى يساعد عليه عمّا بين مجازات اللفظ المقرون بالقرنية الصارفة له عن الحقيقة فهم العرف و ليس الا الاباحة بمعنى الرخصة فى الفعل بشهادة انه المتبادر عن الامر بملاحظة قرنية المقام كما تقدّم بيانه‌

قوله لعدم الفرق بينه و بين العرف العام‌

حاصله ان ظهور الامر المتعقّب للحظر فى خطابات الشارع فى الاباحة انما هو لظهوره فيه فى العرف العام بمعونة قرنية المقام لا لجهة مختصة بالشارع فيكون حقيقة شرعيّة

قوله المشهور ان صيغة افعل لا تدل الا على طلب الماهيّة‌

و منشأ هذا النزاع ان مدلول صيغة افعل بحسب الوضع انما هو طلب ايجاد ماهيّة الفعل المدلول عليه بالمادة و الماهيّة بحسب التجويز العقلى تلحقها ايجادات ممكنة متعاقبة على حسب تعاقب اجزاء الزمان الممتد الى آخر مدّة العمر و قد يعبّر عن تلك الايجادات الممكنة المتعاقبة بالكثرة المستغرقة لمدة العمر و الايجاز المأخوذ فى وضع الصيغة قابل لان يؤخذ من حيث هو و لا بشرط شي‌ء من وصفى الوحدة و الكثرة المستغرقة و هو طلب الماهيّة و ان يؤخذ بوصف الوحدة و هو المرّة و ان يؤخذ بشرط الكثرة المستغرقة و هو التكرار فاختلف الانظار فى تحقيق هذا المقام و تعيين انّ ما وقع من الواضع اىّ من هذه الاعتبارات الثلث فمرجع القول بطلب الماهيّة الى ان الماخوذ فى وضع الصيغة هو طلب ايجاد الماهيّة من دون اشعار بوحدة و لا كثرة و مرجع القول بالمرّة الى انّ الماخوذ فى وضعها طلب الايجاد الواحد من الايجادات الممكنة المتعاقبة المضافة الى الماهية و مرجع القول بالتكرار الى ان الماخوذ فى وضعها طلب الايجادات الممكنة المتعاقبة باجمعها على وجه يكون كلّ ايجاد مطلوبا بعينه و مامورا به فى نفسه و لذا يكون تركه إثما فالمراد بالمرّة و التكرار فى مطاوى البحث على ما يظهر من تتبّع كلماتهم و مساق استدلالاتهم هى الوحدة و الكثرة المستغرقة و هما وصفان للايجاد المضاف الى الماهية لا الفرد و الافراد و لذا لا ملازمة بين القول بالمرّة و التكرار و القول بكون متعلّق الاوامر الافراد لا الطبائع لوضوح الفرق بين مطلوبيّة الايجاد الواحد للماهيّة المطلقة او الايجادات الممكنة المتعاقبة للماهيّة المطلقة و بين مطلوبية الايجاد الماهيّة المقيّدة بمشخصات الفرد و الماهيّة انّما تصير فردا اذا اخذت مقيّدة لا اذا اضيف الايجاد اليها مطلقة لا بشرط الوحدة و الكثرة المستغرقة او بشرط الوحدة او بشرط الكثرة المستغرقة فتفسير المرة بالفرد الواحد و التكرار بالافراد كما يوجد فى بعض العبارات ليس على ما ينبغى‌

قوله ان الاوامر و ساير المشتقات‌

و لا تقريبه لهذا الدليل بعد الاحاطة بما بيّناه فى تحرير المسألة لكون النزاع على هذا البيان فى جهة راجعة الى مدلول الصّيغة و الدليل المذكور على تقدير تماميّته يفيد حكما لمدلول المادة و بالجملة المرة و التكرار عند قائليهما من قيود مدلول الصيغة و الدليل انما يفيد عدم كونهما من قيود مدلول المادة و لا منافاة بين القضيّتين الا ان يؤجّه بان الدليل التامّ لاثبات حكم الصيغة هو قوله اخير او الهيئة العارضة لهذه المادة لا تفيد ازيد من طلبها بحكم العرف و التبادر و مرجعه الى التمسّك بفهم العرف و التبادر من اللفظ من حيث انّهما يساعد ان على طلب الماهيّة لا غير و يكون ما ذكره اوّلا من حديث المصادر و اشتقاق الاوامر منها توطئة لذكر الدليل لا انّه جزء للدليل‌

قوله و امّا لو اوجد افرادا متعدّدة فى ان واحد‌

اذا قال المامور بالعتق خطابا الى عبيده المتعدّدة انتم احرار لوجه اللّه فقد اوجد حصصا متعدّدة عن ماهيّة العتق على حسب تعدّد العبيد فلو اخذت هذه الحصص الموجودة مقيّدة بخصوصاتها العارضة لها من خصوصات مواردها و هى العبيد كان ايجادها بهذه الملاحظة ايجادا للافراد و لو اخذت بالغاء هذه الخصوصيّات من حيث اللابشرطية لا من حيث بشرط لا كما عليه مبنى وجود الكلى الطبيعيّ عند قائليه كان ايجادها ايجادا للمهية فبهذا الاعتبار ينطبق المثال المذكور على القول بالماهيّة كما انه بالاعتبار الاوّل ينطبق على القول بالمرة و بالتامل فى الاعتبار الثانى يظهر معنى ما ذكره هذا القائل من انه على القول بالماهيّة يحصل الامتثال بالجميع فان الحصص الماخوذة لا بشرط خصوصيّات الافراد ليست الا ماهيّة كلية منطبقة على الجميع و المطلوب بالصيغة على القول بطلب الماهيّة ليس الا ايجاد الماهيّة الماخوذة فى لحاظ الواضع و المتكلم على هذا الوجه فالمأمور بالعتق ممتثل امتثالا واحدا باعتبار ايجاده الماهيّة المطلوبة فى ضمن الافراد لا باعتبار

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست