responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 49

يمكن دفعه بظهور تعدّد محل الوصفين لرجوع الرّجحان الى استعمال اللّفظ فى المعنى المجازى باعتبار غلبته على استعماله فى المعنى الحقيقى و رجوع المساواة الى احتمال ارادة المعنى المجازى لكونه باعتبار غلبة الاستعمال فيه مساويا لاعتبار ارادة المعنى الحقيقى بملاحظة الوضع و لذا صار اللفظ معه مجملا كما اشار اليه بقوله فيشكل التعلق فى اثبات وجوب امر بمجرّد ورود الامر به منهم ع و ربّما يدفع توهّم المنافاة بوجه آخر ادقّ ممّا ذكرنا و هو ان الرجحان الماخوذ فى ماهية المجاز المشهور عبارة عن رجحان احتمال المعنى المجازى بعد الشيوع بالاضافة الى احتماله قبل الشيوع فان اللفظ اذا صدر بلا قرنية المجاز قبل الشيوع كان محتملا لارادة المعنى المجازى و اذا صدر كذلك بعد الشيوع كان محتملا ايضا لارادته غير ان الاحتمال فى الاوّل اضعف منه فى الثانى فيكون الاحتمال فى الثانى راجحا عليه فى الاول و لا ريب ان رجحانه على الوجه المذكور لا ينافى مساواته لاحتمال المعنى الحقيقى فان مرجوح الاحتمال اذا زال مرجوحيّة ربّما يساوى راجح الاحتمال كما هو واضح‌

قوله و يرد عليه انّ هذا انما يصحّ‌

و كانّه اخذ هذا الا يراد من المحقق السّلطان حيث اعترض فى حاشية المعالم على مصنّفه بان شيوع الاستعمال فى الندب مع القرنية لا يستلزم تساوى الاحتمالين فى المجرّد عن القرنية نعم ان ثبت شيوع الاستعمال بدون القرنية المقارنة بان يكون استعمالهم فيه مطلقا فعلم بدليل منفصل ان مرادهم الندب فلا بعد لما ذكره و كانه مراده و لكن اثبات مثل هذا الشيوع لا يخلو عن اشكال انتهى و ملخّصه ان المجاز المشهور المصطلح عندهم يعتبر فيه زيادة على غلبة الاستعمال فى المعنى المجازى تجرّد اللفظ حال حصول تلك الغلبة عن القرنية على معنى كون الاستعمالات الغالبة المتحقق فيها الغلبة حاصلة حال التجرد عن القرنية و ح فاذا صدر بعد نحو هذه الغلبة بلا مرجّح خارج كان مجملا لتساوى الاحتمالين فما غلب استعماله مع القرنية ليس من موضوع المجاز المشهور فلا يجرى عليه حكمه و من الافاضل من يظهر منه انكار اعتبار هذا الشرط فيه فقال ما ملخّصه انه لا يعتبر فيه كون الغلبة المعتبرة فيه حاصلة حال تجرّد اللفظ عن القرنية بل اعمّ منه و ممّا حصلت مع القرنية اقول و لعلّه الظاهر من كلام الاصوليّين و كانّ توهّم اعتبار ذلك نشأ من احد الامرين ذكرناهما مع ما يدفعهما فى التعليقة

قوله اختلف القائلون بدلالته على الوجوب فى كونه حقيقة فى الوجوب او مجازا فى الندب او الاباحة او التوقف‌

و لقائل ان يخدش فى هذا التعبير بان الاختلاف فى الحقيقية فى الوجوب و المجازية فى الندب و غيره هو الخلاف المتقدّم فى القانون السابق و قد ثبت ثمّة كون الصّيغة حقيقة فى الوجوب و مجازا فى الندب و غيره و وقوعها عقيب الحظر من الكيفيّات الطارية لها فى الاستعمال و لا ريب ان اللفظ لا يختلف حقيقة و مجازا باختلاف كيفيّات استعماله خصوصا مع ملاحظة بطلان الوضع بشرط و هو ان يقال انّ الواضع وضع الصّيغة للوجوب بشرط عدم وقوعها عقيب الحظر و مع هذا فالخلاف الواقع فى الامر الواقع عقيب الحظر على الوجه الذى قرّره ممّا لا معنى له بل لا يرجع الى محصّل و يدفعه ان الحقيقة يتضمّن الوضع و الاستعمال معا و الكلام فيها قد يكون لشبهة فى وضع اللفظ لمعنى او غيره و هذا هو الخلاف المتقدّم فى القانون السابق و قد يكون لشبهة فى استعماله فى معناه الموضوع له ليكون حقيقة او فى غيره ليكون مجازا و هذا هو الخلاف الواقع عقيب الحظر و انما ليصح ذلك اذا كان فى مورد يصلح لان يستعمل فى الموضوع له او فى غيره و من حكمه ان يؤخذ مع اللفظ فى عنوان المسألة ما هو من طوارى الاستعمال ممّا اوجب الشّبهة المذكورة و الفرق بين الصورتين ان الاوّل كبروىّ و هذا صغروىّ و محصّله ان الامر الواقع عقيب الحظر من حيث وقوعه عقيب الحظر هل هو ظاهر الاستعمال فى الوجوب ليكون حقيقة او ظاهر الاستعمال فى الندب او الاباحة ليكون مجازا او لا ظهور له فى شي‌ء فلا بدّ من التوقف و من هنا قد يفسّر صغرويّة النزاع بصلاحيّة تعقّب الحظر لكونه قرينة صارفة للامر عن حقيقته فيكون مجازا و عدم صلاحيّته له فيكون حقيقة فالقائل بكونه حقيقة فى الوجوب يرجع دعواه الى منع الصّلاحية و القائل بكونه مجازا فى الندب او الاباحة يرجع دعواه الى اثبات الصّلاحية

قوله فالمقصود ان ملاحظة المقام و الالتفات الى هذه القرنية‌

و الاولى ان يقرّر هذه القرنية بانه لا كلام لأحد فى ان المتكلّم يقصد بامره هذا الى رفع الحظر السابق او رفع توهّمه و من الجائز ان يقصد ذلك فى ضمن انشاء الوجوب و فى ضمن انشاء الندب و فى ضمن انشاء الاباحة بمعناها الاخص و فى ضمن انشاء مجرّد الرّخصة فى الفعل الذى هو جنس عامّ فوقع النزاع فى ان تعرّض الامر بامره لرفع الحظر او توهّمه و قصده اليه هل ينهض صارفا له‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست