responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 48

دلالته على الامر و ارادة الامتثال و ما عن بعض الاشاعرة من تعريفه بصيغة افعل مع تجريدها عن القرائن الصارفة لها عن جهة الامر الى جهة التّهديد و قضيّة هذا القول صدق الامر على كلّ صيغة افعل التهديد المستفاد من الآية تهديد على مخالفة ما صدق عليه الامر فيكون تهديدا على مخالفة كل صيغة افعل لان كل صيغة افعل يصدق عليها انها امر

قوله فيه ما لا يخفى اذ الامر انّما يسلّم صدقه على الصّيغة‌

ردّ للقول المذكور و حاصله ان صدّق الامر على الصّيغة المخصوصة انما يسلم اذا كان كلّ صيغة افعل فى وجودها الخارجى لزمها القيود الماخوذة فى مفهوم الامر من الطلب بالقول و علو الطالب و كون طلبه على سبيل الاستعلاء و ليس كذلك اذ ليس من لوازم الصيغة ان تصدر من العالى دائما بل كثير امّا تصدر من الدانى و المساوى ايضا فلا تكون ح امرا و حيث ما صدرت من العالى ليس من لوازمها الاستعلاء دائما بل كثيرا ما تصدر منه لا على سبيل الاستعلاء فتفيد الندب ح فلا تكون امرا ايضا فاذا كانت صيغة افعل بحيث تخلّفت عن الامر فى كثير من وجوداتها فكيف يقال ان كل صيغة افعل يصدق عليها انها امر و يشكل هذا الطريق من الردّ بان مبنى هذا القول ليس على جعل الامر عبارة عمّا اخذ فيه القيود المذكورة بل على جعله عبارة عن الصيغة المخصوصة حسب ما عرفت من الجماعة كما نبّه عليه التعبير عنه بان الامر حقيقة فى الصّيغة المخصوصة كما تقدّم و طريق ردّه انما ح هو منع دعوى الحقيقة و منع كون الصّيغة المخصوصة مسمّى لفظ الامر بحسب العرف و اللغة نعم انّما يسلم ذلك فى عرف اهل العربيّة حيث يطلقون الامر على صيغة افعل قبالا للماضى و المضارع على صيغة فعل و يفعل و لا ملازمة و بدونها لا يتم الدليل لان كلام الشارع ليس مبنيّا على الامور الاصطلاحيّة بل على العرف و اللغة

قوله ففيه ان ذلك ليس الامن جهة صحة التركيب النحوى‌

قد فهم جماعة من الفحول منهم صاحب الفصول من هذه العبارة كون مراده ان اخذ الاعراض و التولّى و اعتباره انما هو لمجرّد المحافظة على صحّة التركيب النحوى و لا يلزم من ذلك اعتباره فى المعنى المراد اذ لا يلزم من ذلك اعتبار معنى الاعراض و التولى بل يكفى فيه اعتبار لفظه فاوردوا عليه بان المحافظة على صحّة التركيب النحوى لا يتحقق الا على تقدير اعتبار الاعراض و التولى فى المعنى المراد و ان صحّة التركيب النحوى تدور مدار المعانى لا مجرّد الالفاظ و ظنّى ان فهم المعنى المذكور من العبارة سهو بل حقيقة مراده منها على ما يرشد اليه التامّل هو ان اقضى ما يقتضيه المحافظة على صحّة التركيب النحوى انما هو لزوم تضمين ما يصحّ تعديته من الافعال بواسطة كلمة المجاوزة و لا يتعيّن فى ذلك تضمين خصوص الاعراض و التولى ليصادم فى دلالة الآية على دلالة الامر على الوجوب بل يكفى تضمين ما يتعدى بكلمة المجاوزة و لا يجرى التهديد معه الا فى الامر الايجابى كصرف النفسى عن الامتثال فكان الآية فى قوة ان يقال فليحذر الذين يخالفون صارفين انفسهم عن امتثال امره و التهديد على صرف النفس عن امتثال الامر كما ترى مخصوص بالامر الايجابى و لا يتم فى الامر الندبى فما اورده الجماعة عليه انّما يرد على ما فهموه من كلامه لا على ما أراده و ما هو حقيقة رامه فليتدبر

قوله و يستعمل حقيقتهم فى حقيقتهم‌

و فى العبارة من التعقيد المخلّ بفهم المراد ما لا يخفى و حاصل المراد منها ان كون صيغة اسجدوا فى عرف الملائكة حقيقة فى الوجوب يقتضى كونها كذلك فى عرفنا ايضا بقرينة الحكاية المقتضية بالنظر الى حكمة المتكلم للزوم مراعاة المطابقة فى وصفى الحقيقة و المجاز بين العبارة المحكية و العبارة المحكى بها و اذا كانت العبارة المحكيّة فى عرف الملائكة حقيقة فى الوجوب وجب ان تكون العبارة المحكي بها فى عرفنا ايضا حقيقة فيه لئلا يلزم منافاة الحكمة و لمانع ان يمنع منافاة الحكمة على تقدير عدم المطابقة فى وصفى الحقيقة و المجاز فان مقتضى الحكمة فى مقام الحكاية البادية بما يفيد المطلب بتمامه و ان كان بلفظ مجازى فتدبّر

قوله و فيه ان الاستطاعة عن المشية‌

مبنىّ على حمل الاستطاعة على القدرة و المكنة على حدّ ما فى قوله تعالى‌ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فى آية الحجّ و لعلّه ليس فى محله لابتناء الاستدلال على جعلها استفعالا من الطوع بمعنى الميل و الرغبة المرادفة للمشية فلا يرد هذا الجواب على الاستدلال‌

قوله ان الحقيقة الواحدة خير‌

مرجعه الى ترجيح الاشتراك المعنوى على الاشتراك اللفظى و المجاز فالوحدة لنفى احتمال الاشتراك اللفظى و الحقيقية لنفى المجاز لكون كل منهما خلاف الاصل‌

قوله بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة‌

ربّما يسبق الى الوهم وصف كون المجاز المشهور بالرجحان و المساواة معا جمعا بين المتنافيين و هو غير صحيح و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست