responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 45

خصوص احد الازمنة فى معناه وضعا

قوله اما اوّلا فلان هذا الكلام مبنى‌

لا بمعنى دخول الزمان فى معناه لينافى التوجيه المذكور بل بمعنى اعتبار حال التلبس و مضيّه و استقباله بالاضافة الى حال النطق بان يراد منه تارة اتصاف الذات بالمبدإ الموجود فيها حال النطق و هو الحال و اخرى اتّصافها بالمبدإ الذى وجد منها و انقضى قبل حال النطق و هو الماضى و ثالثة اتّصافها بالمبدإ الذى يوجد منها بعد حال النطق و هو الاستقبال و امّا سند منع هذا الاعتبار الذى اشار اليه بقوله و قد عرفت خلافه فهو ما ذكره فى مفتتح القانون ممّا ملخصه ان المعتبر فى التلبّس و مضيه و استقباله انما هو بالنسبة الى حال النسبة التى هى اعمّ من الازمنة الثلاثة باعتبار مقارنة حال النسبة تارة لحال النطق و اخرى لما قبله و ثالثة لما بعده و يمكن منع الابتناء بحمل الازمنة الثلاثة فى قول المستدلّ بل المعتبر اتّصافه فى احد الازمنة على ما يقاس الى حال النسبة لا خصوص حال المنطق‌

قوله فقد يكون المبدا حالا كالضارب و المضروب و قد يكون ملكة‌

ليس المراد من الحال و الملكة معناهما المتعارف الذى هو من مقولة الكيف المختصّ بذوات النفس المنقسم باعتبار الرّسوخ و عدمه الى الملكة و الحال لوضوح ان مثل الضرب و القيام و غيرهما من منادى اكثر المشتقات التى يقال انها الحال من مقولة الفعل او الانفعال لا الكيف بل المراد بهما الفعل و هو خروجه من العدم الى الوجود و الاستعداد للفعل و ان لم يكن من الكيفيّات القائمة بالنفس و لو باعتبار عدم كون الذات من ذوات النفس و لو لا ذلك لم يمكّن فرض كون المبدا فى المثمرة ملكة حسب ما يذكره فيما بعد و الظاهر ان الملكة فى المشتقات التى مباديها من الملكات وضع ثانوىّ فى مبادى تلك المشتقات حصل بحسب العرف و الا فهذه المبادى كلّها على ما فى كتب اللغة ظاهرة فى الحال كما اشار اليه بعض المتاخرين و هو الفاضل التونى فى عبارته الآتية بقوله و غير موافق لمعنى مباديها على ما فى كتب اللغة و بما ذكرناه من اعتبار الوضع العرفى ينقدح عدم منافاة ما فى كتب اللغة لكون الكاتب و الخيّاط و القارى و المعلّم و المتعلّم و نحوها موضوعة لملكات هذه الافعال كما توهّمه ذلك الفاضل‌

قوله و قد يعتبر مع كونه ملكة كونه حرفته و صنعته‌

وجه هذا الاعتبار ان صاحب الملكة كالقارى و الكاتب و المعلم و الخيّاط قد يتخذ هذه الملكة وسيلة لكسب المال فتسمّى لأجل لحوق هذا الاعتبار حرفة و صنعته و ظاهر بعض اهل اللغة فى الحرفة و الصّنعة كونهما مترادفين و قد يفرق بينهما بان الحرفة ما لا يحتاج الى آلة و لا الى صرف مال و الصّنعة ما يحتاج الى احدهما على وجه منع الخلوّ و قيل ان الحرفة ما لا يحتاج الى تعليم و معلّم بخلاف الصنعة و لم نقف على شاهد لهما

[الكلام فى الامر]

قوله الامر على ما ذكره اكثر الاصوليّين‌

اعلم ان الامر ورد مصدرا و من حكمه ان يخرج منه المشتقات مثل امر و يأمر و آمر و مأمور و نحو ذلك و لا خلاف فى كونه لطلب الفعل و امّا اعتبار كون ذلك الطلب بالقول او مط على سبيل الاستعلاء او مط من العالى او مطلقا ففيه اقوال فهو على ما اختاره طلب الفعل بالقول من العالى استعلاء و ورد غير مصدر ايض و من حكمه عدم صحّة الاشتقاق منه و هو الذى ورد اطلاقه على الفعل و الشأن و الشي‌ء و الحادثة و الغرض فى قوله تعالى‌ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ و قولهم امر فلان مستقيم و رايت اليوم امرا عجيبا و عرض لى امر و جئتك لأمر و ان امكن رجوع بعضها الى بعض‌

قوله و ما قيل باشتراكه مع ذلك بين الفعل و الشأن و غير ذلك‌

ظاهر العبارة يعطى كون الامر بمعنى طلب الفعل بالقول الخ و الامر بمعنى الفعل و الشأن و غيرهما لفظا واحدا وضع تارة للمعنى الاول و اخرى لغيره ممّا ذكر لان الاشتراك من صفات اللفظ الواحد و هو خلاف التحقيق لان الامر بحسب اللغة و الاستعمال ورد مصدرا بمعنى الطلب المخصوص و اسم جامد بمعنى الفعل و الشأن و الحادثة و الشي‌ء و الغرض و لذا يصحّ الاشتقاق منه باعتبار الاول دونه باعتبار الثانى و هذا آية التغاير فيهما لفظان متغايران بالاعتبار و ان اتّحدا حقيقة مادة و صورة على حدّ الفلك الذى ورد مفردا و جمعا فاطلاق الاشتراك على مثل ذلك لعلّه خروج عن السّداد و لاجل ذا حكمنا فى التعليقة بفساد ما فى كلام جماعة من الاصوليين من عدّ اختلاف معينى اللفظ فى صحّة الاشتقاق من احدهما دون الآخر من علائم المجاز فيما لا يصحّ الاشتقاق منه تمثيلا له بلفظ الامر لصحّة الاشتقاق منه بمعنى الطّلب و عدم صحّته بمعنى الفعل فيكون مجازا فيه فان الفعل ما يعبّر عنه فى الفارسيّة بكار و هو ليس من المعانى المصدرية فعدم صحّة الاشتقاق منه بهذا المعنى انما هو لانتفاء شرط الاشتقاق لا لانتفاء الوضع فلا يعقل من كون اللفظ باعتبار انه مصدر حقيقة فى معناه كون لفظ آخر مثله من حيث المادة و الهيئة باعتبار انه غير مصدر مجازا فى معناه و ان كان التحقيق عندنا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست