responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 39

هو مدلول المفرد و وجه لزومه استحالة اتّصاف الماهيّة المتحدة لذاتها بالتعدّد من الاثنينيّة و ما فوقها فلا جرم ينصرف ذلك الوصف فى لحاظي المتكلّم و السّامع الى الفرد القابل للتعدد لجميع مراتبه فهاهنا مدلولات ثلاث كلاهما مطابقيّان و الثالث التزامى فليتامل فى ذلك فانّه دقيق‌

قوله انما التفاوت فى لفظ العين‌

فان قضيّة اعتبار الوضعين الافراد بين اعمال العين للدلالة على ما يراد منه حقيقة او مجازا فقد يراد منها الماهيّة الواحدة فتكون حقيقة و قد يراد منها غيرها و هو امّا المسمّى بالعين على طريقة ارادة عموم الاشتراك و هذا و ان صحّ مجازا إلّا انه خارج عن المتنازع او الماهيّتان بانفسهما و هذا و ان كان من محل النزاع إلّا انه بواسطة انتفاء العلاقة المعتبرة غير صحيح فاستعمال المشترك فى التثنية و الجمع على وجه المجاز بحيث يكون من محل النزاع غير جائز و هذا ملخّص كلامه فى ما مضى و ما يأتى فى دليل عدم الجواز مجازا فى التثنية و الجمع‌

قوله اللّهم إلّا ان يقال ان مدلول العلامات ليس مجرّد الاشارة الى الاثنينية او التعدّد بل الاثنينية الخاصة و التعدّد الخاص‌

اى لخصوص الاثنينية و التعدّد فى الفرد حتى انّها لو استعملت فى الاثنينية او التعدد فى الماهيّة اى الماهيّتين او الماهيّات المتعدّدة كانت مجازا من غير ان ترجع المجازية الى المادة

قوله فيكون التثنية و الجمع مستبدّا بوضع على حدة‌

اى موضوعا بوضع نوعيّ تركيبيّ متعلق بالهيئة الحاصلة من لحوق العلامات بالمفرد و هو هذا القول الثانى فى وضع التثنية و الجمع فى مقابل القول المتقدم و اللازم من هذا القول ان لا تكون المادة فيما لو استعملت الهيئة فى الماهيّتين مستعملة بخلاف ما لو استعملت الهيئة فى الفردين فان المادّة ح يراد منها الماهيّة و ربّما يتوجّه فى المقام سؤال عن وجه العدول عن وضع العلامات بانفرادها للاثنينية الخاصّة و التعدّد الخاصّ الى وضع الهيئة للفردين و الافراد المتعدّدة من الماهيّة و هو لا يخلو عن غموض و ان كان يمكن توجيهه بانّ الاثنينية الخاصّة من حيث انّها نسبة بين الماهيّة و الفرد من حيث كون الفرد اثنين لا اقل و لا ازيد معنى حرفىّ و كذا التعدد الخاصّ من حيث انه نسبة بينهما من حيث كون الفرد ثلاثة و ازيد لا اقلّ و الفرد معنى اسميّ و المعنى الحرفى باعتبار ما اخذ معه من الخصوصيّة لا ينفكّ عن الفرد فلو وضعت العلامات للاثنينية الخاصّة و التعدّد الخاصّ لدخل المعنى الاسميّ فى مدلول العلامات فعدل عنه الى وضع ما يصلح وضعا للمعنى الاسميّ و هو الهيئة للفردين او الافراد فت

قوله و الحاصل تشبيه الاشتراك اللفظى بالمعنوى فيكون استعارة‌

لا يخلو عن توسّع فى التعبير مرجعه الى المجاز فى الاسناد و الحذف و تقديره تشبيه ما يطلق عليه لفظ المفرد بالاشتراك اللفظى كالعين حيث يطلق على كل من الذهب و الفضّة بما يطلق عليه اللفظ بالاشتراك المعنوى كالعين ايضا حيث يطلق على كلّ من فردى الذهب او كلّ من فردى الفضّة فانّهما بالقياس الى الذهب و الفضّة و غيرهما مقول بالاشتراك لفظا و بالقياس الى افراد كل منهما مقول بالاشتراك معنى و يشكل اعتبار الاستعارة على هذا الوجه بعدم كون المشابهة فى اطلاق الاسم و صدقه من علاقة المشابهة المعتبرة عند ارباب الفن فى باب الاستعارة و دفع هذا الطريق من المجاز بذلك اولى من دفعه بما سيذكره من انّ ذلك لا يثمر فائدة بعد تجويز ارادة الفردين من المسمّى بالعين مجازا

قوله غاية الامر جوازه و هو لا يفيد وقوعه‌

يرد عليه كون النزاع فى الجواز على وجه يخرج اللفظ معه من حد الغلط لا فى الوقوع فالمنع من الوقوع بعد تسليم الجواز لا يجدى نفعا فى ردّ الخصم لو تمسّك بهذا الطريق من المجاز و لعلّ قوله فت اشارة الى ذلك‌

قوله يمكن القول بوجود ثمرة ضعيفة نظير الثمرة الحاصلة فى الفرق‌

و حيث ذهب المعتزلة فى الواجب التخييرى الى انه كل واحد على البدل و الاشاعرة الى انه احد الابدال فقد ذكر غير واحد بناء على كون النزاع بينهما معنويّا فى الفرق بينهما ان احد الابدال من حيث انه مفهوم منتزع كلّى و الابدال كخصال الكفارة افراد فالواجب عند الفريق الاول هو الافراد و لكن على البدل و عند الفريق الآخر هو الكلى المنتزع و هو واحد و قيل فى ثمرة هذا الفرق انها تظهر فى النذر اذا نذر الاتيان بثلث واجبات تعلق بها الوجوب فى الشريعة فاتى بخصال الكفارة فعلى فقول المعتزلة يكفيه فى الوفاء بنذره و على قول الاشاعرة لا بد من الاتيان بواجبين آخرين لانه حيث اتى بالخصال الثلث انما اتى بواجب واحد و هو الكلى المنتزع عنها فمن ذلك ربّما يمكن ان يتوهم نظير هذه الثمرة فيما نحن فيه بين الاعتبارين من حيث ان المسمّى كلى و المعنيان فردان منه فاذا علّق حكم شرعى على التثنية و الجمع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست