responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 38

لمسمّى القمر و كذا فى الجمع و على القول الثانى مبنى القول بالجواز على وجه الحقيقة فى التثنية و الجمع‌

قوله اختبر نفسك فى مثل رايت مسلمين‌

فان مسلما ورد لمعنى وصفيّ باعتبار كونه مشتقا فيراد من تثنيته فردان من هذا المعنى الوصفى و هو مفهوم من قام به الاسلام و المعنى اسميّ باعتبار كونه علما فيراد من تثنيته شخصان مسمّيان بمسلم و المتبادر من تثنيته المعنى الاول المبنىّ على بنائها من المعنى الوصفى و ليس هذا الا لأجل ان المتبادر منها عند الاطلاق فردان من ماهيّة و انما فرض من مورد التبادر المدّعى لاثبات الحقيقة فى نحو هذا المثال اذ ليس ممّا عداه ما يكون محتملا لكلى المعنيين حتّى يدّعى التّبادر فى احدهما

قوله للزم الاشتراك فى مثل عينين اذا جوزنا استعماله حقيقة فى الشمس و الميزان‌

توضيح هذا الكلام ان العين مشترك و عينين تثنية منها فلو قلنا بكونها حقيقة فى ماهيّتين كالشمس و الميزان كما انها حقيقة فى فردين من ماهيّة كفردين من الميزان مثلا اجتمع فيه اشتراكان احدهما اشتراك المفرد و الآخر اشتراك التثنية و اللازم من الاشتراكين تكثر الاحتياج الى القرنية المعيّنة الدائرة بين ما يعين المراد من المادّة المشتركة و ما يعين المراد من الماهيّة المشتركة بل اذا اريد منها الماهيّتان يحتاج الى ثلاث قرائن الاولى ما يدّل على ان المراد من الماهيّة الماهيّتان لا الفردان من ماهيّة و الاخريان ما يعيّن كلا من الماهيّتين و انّهما الشمس و الميزان و البصر و الينبوع‌

قوله المجاز خير من الاشتراك‌

يرد عليه عدم كون المقام على ما نبّه عليه فى ذيل بحث عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة من مجارى هذه القاعدة لأن القائل بحقيقيّة تثنية المشترك فى الماهيّتين بزعمه كذلك على وجه الاشتراك المعنوىّ لا اللفظى لوضوح انّ الشيئين المتّفقين فى اللفظ مط قدر جامع بين فردين من ماهيّة و ماهيّتين‌

قوله فيتكثر الاحتياج الى القرائن‌

معناه ان كون مثل عينين حقيقة فى الشمس و الميزان مع كونه مجازا فيهما و ان كانا يتشاركان فى تكثر الاحتياج الى القرائن الا ان صورة الحقيقة تتمايز عن المجاز بلزوم الاشتراك المخالف للأصل و القاعدة فاذا نفيناه بالقاعدة المذكورة يبقى ما هو اللازم المشترك بينه و بين المجاز و هو تكثّر الاحتياج الى القرائن احدها القرينة الصّارفة لهيئة التثنية عن حقيقتها الى مجازها و الاخريان ما يعيّن مدلول المادة من الماهيّتين او ما هو المدلول المجازى للهيئة او ما اعتبر فردين للمسمّى المراد من المفرد

قوله و منها استعماله فى كلّ واحد منها على البدل بان يكون كلّ واحد منها مناطا للحكم‌

كلمة الباء فى المصدريّة للتّفسير و المقصود بيان المراد من البدليّة و المراد بكون كلّ واحد مناطا للحكم استقلال كل فى كونه موضوعا للحكم على وجه يتعدّد معه الحكم بتعدّد موضوعاته فلو اقرّ لزيد بعين مثلا و ظهر من القرينة توجّه النّفس الى ارادة الذهب و الفضّة يؤخذ باقراره و يلزم بهما معا على ان كلّا مقرّ به و عليه فلا يراد من البدليّة هنا ما هو مصطلح اهل الشرع و هو قيام كل من الابدال مقام معادله على وجه لزم منه سقوط المعادل كما فى خصال الكفارة و منه نيابة كلّ فرد من الكلى المامور به عن مثله فى افادة امتثال الامر بل يراد منها ما هو مصطلح ارباب المعقول و هو تعاور اشياء متعدّدة لشي‌ء واحد و ورود اطلاقه فى المقام انّما هو لمناسبة انّ المعانى المتعددة حسب ما أراده المتكلّم تتعاور على اللفظ الواحد المفروض استعماله فيها و النكتة فى مراعاة هذا الاعتبار ان الاستعمال استفعال من العمل و اذا اضيف الى اللفظ كان معناه طلب المتكلم من اللفظ العمل فى المعنى و عمله فى المعنى عبارة عن افادته له فالمتكلم بارادته من اللفظ يطلب منه افادته للسّامع ففى صورة ارادة معان متعدّدة يطلب منه افادة كل بالاستقلال على وجه كانّها تتعاور اللفظ الواحد و اللازم من هذا الاعتبار كون كلّ واحد مناطا للحكم و متعلّقا للنفى و الاثبات‌

قوله فانّ الظاهران المجاز فى التثنية و الجمع انّما يرجع الى ما لحقه علامتهما‌

هذا احد القولين فى التثنية و الجمع و مرجعه الى انكار ثبوت الوضع النوعى فى الهيئة الحاصلة من دخول العلامة فى المفرد و اعتبار الوضع الأفراديّ فى كل من الداخل و المدخول فيه فانّ العلامة بانفرادها فى التثنية موضوعة لمطلق الاثنينيّة و فى الجمع لمطلق ما فوق الاثنينية و كلّ منهما معنى حرفىّ و المدخول فيهما موضوع للماهيّة من حيث هى و لا بشرط اذا كان من قبل اسم الجنس و اذا اعتبر لحوق المعنى الحرفى المستفاد من العلامة بالمعنى الاسمىّ المستفاد من المدخول كان مفادهما فردان من ماهيّة فى التثنية و افرادا منها فى الجمع من باب تعدّد الدّال و المدلول لا على معنى ان الفرد الذى هو واسطة بين الماهيّة و الاثنينيّة او ما فوق الاثنينيّة اللاحقين لها معنى ثالث خارج عنهما داخل فى وضعيهما كيف و هو معنى اسميّ لا يصلح لان يراد من الحرف بل بمعنى انه لازم عقلى للمعنى الحرفى اللاحق بالمعنى الاسمىّ الذى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست