responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33

السابقة و عدم اشتغال الذّمة الا بهذا القدر‌

فيه انه لا يعتبر فى التمسك باصل الاشتغال ثبوت اشتغال الذمة بالزائد بل يكفى ثبوته بالامر الدائر بين الاقلّ و الأكثر بان يقطع اصل التكليف و يشك فى المكلّف به لدورانه بين الاقلّ و الاكثر من غير ان يئول الى الشكّ فى التكليف كما هو اللازم من القول بالصحيحة لابتنائه كما عرفت سابقا على دخول الهيئة الاجتماعيّة الخاصّة فى مسمّى اللفظ و هو الموجب لاجماله من حيث المفهوم لعدم معلوميّة تمام الاجزاء و الشرائط الواقعية و المفروض ان التكليف المعلوم ثبوته انما يتعلق بمسمى اللفظ و هو مردّد بين الهيئة الشخصية المتقوّمة بالأقلّ و الهيئة الشخصية المتقوّمة بالأكثر و هذا من الشكّ فى المكلف به الذى لا يئول الى الشكّ فى التكليف و لذا لو قيل بان الاصل عدم تعلّقه بالهيئة المتقوّمة بالاكثر كان معارضا باصالة عدم تعلّق بالهيئة المتقومة بالاقل و بهذا ظهر عدم صحّة معارضته بالاشتغال فى نفس الاحكام لكون الشاق بالنسبة الى الزائد على القدر المعلوم او المظنون بالظن المعتبر عموما او خصوصا نوعنا او شخصيّا شكا فى التكليف الصّرف فيرجع فيه الى اصل البراءة و لا يجرى فيه اصل الاشتغال نعم انّما يتوجّه على اطلاق اعمال اصل الاشتغال بالنسبة الى ماهيّة العبادة منع جريانه على القول بالاعم لابتنائه على عدم اعتبار هيئة شخصية فى متعلّق التكليف لعدم دخولها فى مسمّى اللفظ بل التكليف انما تعلق بنفس الاجزاء المعراة عن اعتبار هيئة خاصّة معها المردّدة بين الاقل او هو مع الزيادة المحقّقة لعنوان الاكثر و الشك هاهنا؟؟؟ اليه فى اصل تعلق التكليف بالزائد بعد تيقن تعلّقه بالاقل و لذا لو وقع احتمال تعلقه بالزائد بالاصل لم يكن معارضا باصالة عدم تعلقه بالاقل‌

قوله بان المخالف فى المسألة اذا سلم‌

مثلا لو وقع الخلاف فى وجوب السّورة فى الصّلاة و عدم وجوبه فالمخالف القائل بعدم الوجوب يسلّم انّه لو ظهر بطلان دليله على الاستحباب لكانت السّورة واجبة فهو قائل بالوجوب على تقدير ظهور بطلان دليله على الاستحباب و المفروض ظهور بطلانه فى نظر القائل بالوجوب فصار الوجوب عند القائل به ممّا اجمع عليه الفريقان و قد يقال له الاجماع الفرضى‌

قوله مع ان هذا انّما يتم بالنسبة الى المخالفة الخاصة دون ساير المخالفات‌

كانّه اراد بالمخالفة الخاصة ما لو كان الخلاف فى قولين و اتّفق الفريقان على نفى احتمال ثالث اذ على هذا التقدير يلزم من ظهور بطلان دليل احد المتخاصمين قوله بحقيقة قول الخصم و امّا لو كان الخلاف فى ثلاث او احتمل ثالث فلا يلزم كون قول الخصم اجماعيّا لان المخالف فى نحو هذا التقدير انما يسلم انه لو ظهر بطلان دليله لكان الحقّ احد الامرين من قول الخصم او الاحتمال الثالث لا خصوص قول الخصم فلم يثبت الاجماع على هذا القول لا تحقيقا و لا تقديرا

قوله فلا يثبت بها ماهيّة الصّلاة بتمامها‌

حاصله ان المتبادر عند المتشرعة لا يفى باثبات الماهيّة بتمامها على القول بالاعم اذا كان الشكّ فى الاجزاء لان غاية ما يتبادر من الصّلاة مثلا فى عرف المتشرعة انما هو ذات الركوع و السّجود و هذا غير جامع لخروج صلاة الميت عن هذا المتبادر مع كونها من افراد المعنى الشرعى و لا مانع لدخول ما وقع فيه فعل كثير يمحو صورة الصّلاة فى المعنى المتبادر مع عدم كونه من افراد المعنى الشرعى بدليل صحّة سلب اسم الصّلاة عنه عند المتشرعة و يزيفه منع كون صلاة الميت من افراد المعنى الشرعى بل الحقّ وفاقا لجماعة عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بالنسبة اليها بل الصّلاة فيها مجاز شرعى من باب الاستعارة و التشبيه فلا يضرّ خروجها عن المعنى المتبادر وضع دخول ما وقع فيه الماحى للصّورة فى المتبادر لان المتبادر من الصّلاة فى عرف المتشرعة انما هو ذات الركوع و السجود و غيرهما مع اتصال الاجزاء بعضها ببعض على معنى وقوعها فى الخارج متتابعة فالصّورة الاتصالية معتبرة فى المعنى الشرعى و المحو فى الفعل الماحى للصورة معناه كونه مفتونا للصّورة الاتصالية و لذا قيّد بالكثير لعدم قدح الفعل القليل فى صدق الاتصال عرفا فالوجه فى منع كفاية الرجوع الى عرف المتشرعة ان يقال ان المتبادر من الصّلاة فى عرف المتشرعة انما هو ذات الركوع و السّجود و التكبيرة و القيام لا بشرط الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة من انضمام سائر الاجزاء اليها و لا بشرط عدم انضمامها و هذا صادق على كل من الزائد و الناقص فى مقام الشك فى جزئية شي‌ء كالسّورة مثلا و هذا لا يلازم ثبوت المطلوبيّة اذ لا يدرى ان المراد من الصّلاة فى الخطاب كقوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* هل هو ما دخل فيه السّورة او ما خلى عن السورة مع كون كلّ منهما مسمّاه على وجه الحقيقة نظير اسم الإشارة اذا اطلق بلا قرنية الاشارة المردّد بين ارادة زيد او عمرو و هذا معنى ما بيّناه سابقا من ان القول بالاعم يستلزم الاجمال بالقياس الى اجزاء الماهيّة لكن بالاجمال المرادى لا المفهومى كما هو اللازم للقول بالصحيحة

قوله و ما ذكره من الرجوع الى عرف المتشرعة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست