responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 32

يلزم على القول بكونها اسامى للصحيحة ان يفتش عن احوال المصلى اه‌ استظهار لصحّة مقالة الاعمى و بطلان مقالة الصحيح من عدم التزام المؤمنين فى الاعصار و الامصار بالفحص و التفتيش عن مذهب المصلى فى مسئلتى اعطاء المنذور و الايتام و هذا استظهار حسن اذ لا شبهة فى عدم التزام المتشرعة بذلك عند الوفاء بالنذر و الايتمام بل لو التزم به احد كان مستلزما مستنكرا فى نظرهم و هذا ممّا يكشف عن ان المركوز فى اذهانهم كون وضع اللفظ للعبادة مثاله لا تمنع عن الاستناد الى اصالة الصّحة فى احراز الصّحة الرافعة للحاجة الى الفحص و التفتيش و هو الوضع للاعم و لكن تعليله بعدم كفاية اصالة الصحة فى فعل المسلم على مقالة الصحيحي فى المسائل الخلافية التى حصل فيها الاختلاف بين الحامل و الفاعل لانه تفيد الصحة عند الفاعل و المعتبر فى وفاء الناذر بنذره ثبوت الصّحة عند الحامل عليل امّا اولا فلأنه مشترك الورود اذ الاختلاف اذ اوجب كون الصحة الثابتة بالاصل هى الصّحة عند الفاعل لا عند الحامل فلا فرق فيه بين القولين فيلزم على القول بالاعم التزام الفحص و التفتيش لاحراز الصحة و امّا ثانيا فلان المخالفة فى المذهب غير ضائرة فى الحمل على الصّحة الواقعية حسب ما يراه الحامل ما لم يصادفها المخالفة الشخصيّة فالمانع من الحمل هو العلم بالمخالفة الشخصيّة و اذا لم تكن معلومة كفى فى الحمل على الصّحة على القولين معا بل الوجه فى الفرق هو عدم جريان ذلك الاصل على المقالة الصحيحى اصلا لعدم اندراج المورد على هذا القول فى ادلة هذا الاصل فانه انما يجرى فى فعل المسلم بعد ما كان العنوان الذى علق عليه حكم الصّحة محرزا ليندرج الفعل المشكوك فى صحّته فى ادلة الصحة بان يكون الشك فى صحّته راجعا الى ما لا يوجب الاخلال به اخلالا فى صدق العنوان المعلق عليه الحكم و بعبارة اخرى ان لا يكون الشكّ فى الصّحة راجعا الى الشكّ فى تحقق اصل العنوان و صدقه على الفعل البارز فى الخارج من المسلم كما هو كذلك على القول بالاعم فيحرز اصل العنوان و المسمّى بفرض كون اللفظ اسما للاعم صادقا على الفعل البارز فى الخارج و صحّته بالاصل المذكور بخلافه على القول بالصّحيحة اذ الشكّ فى الصّحة ح مرجعه الى الشكّ فى تحقّق عنوان الصّلاتية و صدقه على الفعل المبارز فى الخارج و معه لا معنى للحكم بالصحة فيه استنادا الى اصالة الصّحة فى فعل المسلم و لذا لو تنازع المتعاقدان فى صحة عقد بدعوى احدهما حصول القبول و لحوقه بالايجاب و دعوى الآخر عدمه ليس للحاكم الحكم للاوّل استنادا الى اصالة الصّحة فى فعل المسلم لان الصحة من مقتضيات اوفوا بالعقود و لا يعقل له اقتضاء لا اذا صدق على البارز فى الخارج عنوان العقدية و المفروض مشكوك فى تحقق هذا العنوان فيه فلا وجه للحكم بالصحة بل المقام من مجارى اصالة العدم بلا معارض فوجب الحكم للثانى استنادا الى الاصل و قد بسطنا الكلام القول فى تحقيق المقام فى التعليقة

قوله اذا عرفت هذا فاعلم ان الظاهر انه لا اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهيّة العبارات‌

اى فى اثبات ماهيّة العبادات و الظاهر انه اراد باصل العدم على ما يظهر من تضاعيف كلماته ما يعبّر عنه بالاستصحاب العدى بالمعنى الاعم من اصالة عدم المعارض فى مقام الشكّ فى وجود المعارض و اصالة عدم جعل شي‌ء جزء او شرطا للعبادة عند الشكّ فى الجزئية و الشرطية و اصالة عدم الوجوب السابق على البلوغ او الثابت من الازل الذى يقال له العدم الازلى فى صورة الشكّ فى وجوب شي‌ء فى العبادة جزء ام شرطا و ظاهره تجويز جريانه مطلقا حتى على مذهب الصحيح و الظاهران المخالف المانع من جريانه هو الوحيد البهبهانى فى فوائده و ظاهره المنع بالنسبة الى اجزاء الماهيّة حتى على القول بالأعمّ و التحقيق انه ان صحّحنا اصل الاشتغال فى ماهيّة العبادات مطلقا او على مقالة الصحيح كما هو الاظهر فاصل العدم غير جار و على تقدير جريانه غير مفيد و الّا فهو بجميع وجوهه المذكورة جار كما ان اصل البراءة ايضا جارية بل جريانه تغنى عن كلفة اعمال اصل العدم مع كونه فى بعض وجوهه غير تامّ و لقد اشبعنا القول فى تحقيق هذا المقام و بيان الفرق بين مقالة الاعمى و مقالة الصحيح فى جريان الاصل و عدمه فى التعليقة و ملخّص ما حققناه ثمّة انه على القول بالأعمّ اذا كان الشكّ فى الشرائط يرجع فى نفى مدخليّة ما احتمل مدخليّته الى الاصول اللّفظية من اصالة الاطلاق و اصالة عدم التقييد و امّا اذا كان الشكّ فى الاجزاء فهو كالقول بالصحيحة فى عدم اصل لفظى يتمسّك به فى اثبات الماهيّة لكان الاجمال فى اللفظ المنافى لاصالة الاطلاق على معنى ظهوره المشترك بين القولين غاية الامر كونه على الصحيحة فى المفهوم و على الأعم فى المراد فلا بد من الرّجوع الى الاصول العلمية على قوله و ح يحصل الفرق بينهما فى انه على القول بالصحيحة يرجع الى اصل الاشتغال لا غير و على القول بالاعم الى اصل البراءة فاللازم للصحيح هو العمل باصل الاشتغال فى الاجزاء و الشرائط معا لو قال بالصحّة فيهما معا و الّا ففى الاجزاء فقط

قوله مع انّا نقول لم يثبت انقطاع اصل البراءة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست