و من لام الغاية و مدخولها و العبارة قاصره عن افادة ذلك الا ان توجّه بان المراد من الممهّدة المخرجة للمذكورات هى الممهّدة المقيّدة بغاية الاستنباط فالمخرج لها هو هذا المقيّد بوصف كونه مقيّد الا الممهّدة بوصف الاطلاق و الاشكال يتوجّه على هذا التقدير
قوله و بالاحكام ما يستنبط منها الماهيّات و غيرها
اريد بالماهيّات ماهيّات العبادات التى يرجع لمعرفتها الى الشّارع او عرف المتشرعة و بغيرها ساير موضوعات الاحكام ممّا يرجع لمعرفتها الى اللّغة او العرف العام و خروج الماهيّات و غيرها من ساير الموضوعات بقيد الاحكام مبنىّ على ارادة النسب الخبريّة من الاحكام كما سيذكره فى شرح تعريف الفقه و لا ريب ان الحكم بمعنى نسبة القضية لا يتناول موضوع القضيّة و ماهيّات العبادات و غيرها من قبيل موضوع القضية و هو السرّ فى خروجها بقيد الأحكام و لقائل ان يقول ان موضوعات المسائل امور تصوّرية و قد سبق انّها غير داخلة فى جنس التعريف ليجب اخراجها بالقيود الماخوذة فيه و يدفعه ان المراد خروج العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الموضوعات من ماهيّات العبادات و غيرها و هذه القواعد هى المسائل المتعلقة بالحقيقة و المجاز و علايم الوضع و علايق المجاز و مسألتا الحقيقة الشرعية و الصّحيح و الاعم و غير ذلك و انما وجب خروج العلم بهذه القواعد لعدم كونها من قبيل مسائل هذا الفنّ بل هى من قبيل مباديه التصديقية و لذا يعبّر عنها بالمبادى اللغوية فالعلم بان التبادر علامة للحقيقة و ان الاستعمال لا يدل على الحقيقة و ان قول اللغوى حجّة و ان الحقيقة الشرعية ثابتة و انّ العبادات اسامى للصحيحة او اعمّ منها و من الفاسدة و غير ذلك ممّا يعرفه الخبير الماهر فى الفن ليس من المعرف فوجب خروجه عن التعريف ايضا و مخرجه الاحكام لان هذه القواعد يستنبط منها الموضوعات لا الأحكام
قوله و هو فى اللغة ما يبتنى عليه الشيء
و منه قولهم الاصل فى الأشياء مشيّة اللّه و منه ايضا اصل الجدار و اصل الشجر و تفسيره باسفل الشيء كما فى القاموس لعلّه سهو من الخلط من مادة اجتماع الوصفين كما فى اصل الجدار و اصل الشجر و فيه انه يقال له الاصل باعتبار وصف الابتناء لا باعتبار وصف الأسفلية فهو من اشتباه احد المتلازمين بالمتلازم الآخر
قوله و هى الظاهر و الدليل و القاعدة و الاستصحاب
فمن الاول الاصل فى الاستعمال الحقيقية اى ظاهر استعمال اللفظ مجرّدا عن القرنية فى مقام التفهيم ارادة الحقيقة و من الثانى قول الفقيه بعد بيان حكم المسألة الاصل فيه آية كذا او رواية كذا اى الدليل عليه و من الثالث الاصل فى فعل المسلم الصّحة اى القاعدة المستنبطة من الادلة الشرعيّة حمله على الصّيحة و من الرابع الاصل فى المتطهّر الشاكّ فى الحدث الطهارة اى الاستصحاب يقتضى البناء عليها
قوله و الاولى هنا ارادة اللغوى ليشمل
ظاهر سياق العبارة كون اللام للتعليل مرادا به بيان وجه الاولوية غير انه قده وجّه الاولوية فى الحاشية بقوله لئلا يلزم النقل المرجوح و عليه كانت اللام للغاية المفيدة لفائدة الشيء يعنى ان من الفوائد المترتبة على ارادة اللغوى انه يشمل الامور المذكورة و خلاصة ما افادة فى الحاشية حسب ما استفدناه من عبارته بطولها هو ان ليس المراد بالنقل المرجوح نقل لفظ اصول الفقه عن معناه الاضافى الى العلمى لانه مما لا مناصّ عنه فى المقام بل المراد لزوم النقل فى مدخول العلم و هو نقل آخر زائد على القدر المعتبر فى المعنى العلمى و ذلك ان المعنى العلمى عبارة عن العلم بالقواعد فاعتبر فيه العلم بمعنى الادراك او ملكة الادراك و تعلقه بالقواعد فالعلم المأخوذ فيه يقتضى نقلا و هو النقل الذى لا مناص عنه هنا و متعلقه يقتضى نقلا آخر لانا عدلنا اولا عن الادلة الفقه مثلا الى العلم بالأدلة بمعنى الادراك او ملكته ثم عن العلم بالادلة الى العلم بالقواعد لانه لو لا النقل الثانى وجب تعريف اصول الفقه باعتبار المعنى العلمى بالعلم بادلة الفقه و المفروض انهم عرفوه بالعلم بالقواعد فقد عدلنا ح فيما اضيف اليه العلم و هو القواعد عمّا جعلناه متعلق العلم اولا و هو الادلة و هذا هو النقل الحاصل فى مدخول العلم الزائد على النقل الحاصل فى نفس العلم انتهى ملخّصا و فيه نظر امّا اوّلا فبالنقض بالمعنى اللغوى فان اعتبار النقل من ادلة الفقه لو استلزم تعدّد النقل لزم نحوه او اعتبر النقل من المبتنى عليه بعين البيان المذكور و اما ثانيا فبالحلّ بمنع الملازمة فان اصول الفقه نقل من المعنى المركّب الاضافى كائنا ما كان الى معنى مفرد بسيط نقلا واحدا فالوجه فى الاولويّة ما بينّاه فى تعليقاتنا على معالم الاصول
قوله و المراد بالاحكام هى النسب الجزئية
هذا على ما فى بعض النسخ و فى بعض آخر التعبير بالنسب الخبرية و هو الاصحّ بالنظر الى الاصطلاح و ان صحّت النّسب الجزئية ايضا لان كل نسبة خبرية جزئيّة و وجه الاصحيّة ان الاحكام المأخوذة فى الحدّ عبارة عن مسائل الفقه المدوّنة فى كتبه المستنبطة من الأدلة التفصيليّة و مسئلة كل علم عبارة عن النسبة الخبرية التى يستدل عليها فى الفن هذا مع ان من معانى الحكم على ما ضبطه علماء المنطق النسبة الخبرية و الفرق فيها و بين النسبة الجزئية بالعموم