responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 261

عليهم السلم واحدا بعد واحد حتى يردا على النبىّ الحوض و من ملاحظة هذا الاحتمال ربّما يتظاهر الخصم على المستدل بان يقول انّ مورد اخبار الثقلين هو القرآن الذى عند الائمة لا غيره ممّا هو بايدينا الآن الذى هو محلّ البحث و يدفعه اوّلا منع كون مراده ع خصوص هذا القرآن بل القدر الجامع بينه و بين غيره الذى منه ما بايدينا و ثانيا ان ما بايدينا بعض ممّا هو عند الائمة عليهم السّلم و جواز التمسّك بالكل يستدعى جواز التمسّك بالبعض نظرا الى انّ كل واحد من ابعاض الكل دليل مستقلّ على خصوص الحكم المستفاد منه بالاستقلال‌

قوله و ما لا يعلم تأويله الا الراسخون فى العلم‌

عطف على المتشابهات و الموجود فى الآية وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌ و فى رواية عن الباقر ع يعنى تأويل القرآن كلّه و فى رواية ايضا عن الصادق ع نحن الراسخون فى العلم و نحن نعلم تأويله و فى اخرى فرسول اللّه ص افضل الراسخين فى العلم قد علّمه اللّه عزّ و جلّ جميع ما انزل عليه من التنزيل و التأويل و ما كان اللّه لينزّل عليه شيئا لم يعلّمه تأويله و اوصيائه من بعده يعلمونه كلّه‌

قوله فانّ المراد بالمتشابه هو مشتبه الدلالة‌

قيل المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرنية تقترن اليه و لا دلالة تدلّ على المراد به لوضوحه نحو قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً و لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ و نحو ذلك ممّا لا يحتاج فى معرفة المراد به الى دلالة خارجية و المتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدلّ على المراد منه لالتباسه نحو قوله تعالى‌ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‌ عِلْمٍ‌ فانّه يفارق و اضلّهم السّامرىّ لان اضلال السامرى قبيح و اضلال اللّه تعالى حسن و لا يكون الّا بان يراد منه خذله اللّه تعالى عالما بضلاله و هذا اجود الاقوال فى معنى المحكم و المتشابه و اليه يرجع ما ذكره المص و ورد على طبقه المرويّ عن الصادق ع انّه سئل عن المحكم و المتشابه فقال المحكم ما يعمل به و المتشابه ما اشتبه على جاهله و فى رواية الناسخ الثابت و المنسوخ ما مضى و المحكم ما يعمل به و المتشابه الذى يشبه بعضا بعضه فاعلم انّ الآية التى اشار اليها بنفسها دليل على بطلان مقالة الاخباريّة فى كلّ من انكار الصّغرى و انكار الكبرى امّا الاوّل فلأن قوله تعالى‌ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ‌ نصّ فى انقسام آيات الكتاب الى المحكمات و المتشابهات و اشتماله عليهما بالفعل و امّا الثانى فلأنّ قوله تعالى‌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ‌ منه فى سياق الذم و التوبيخ فيدلّ على المنع من العمل بالمتشابهات بالاستقلال من غير رجوع الى الراسخين فى العلم و طلب تأويلها و بيان مراد اللّه تعالى بها منهم و لا تحرّى ورودهما فى سنّة النبى ص او سنّة اوصيائه ع و على انّ مورد هذا المنع هو المتشابهات دون المحكمات و لا الكتاب المنقسم اليهما فيدلّ على انّ فيه محكمات لا حاجة فى استفادة المطلب منها الى تحرّى ورود تأويل و بيان للمراد من الراسخين فى العلم عليهم السلم بل فى بعض الاخبار ما يدلّ على عموم الرّخصة فى العمل بمحكماته لغير الائمة ع كالمروىّ عن العيون عن الرضا ع قال من ردّ متشابه القرآن الى محكمه هدى الى صراط مستقيم ثمّ قال انّ فى اخبارنا متشابها كمتشابه القرآن و محكما كمحكم القرآن فردّوا متشابهها الى محكمها و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا فانّ ردّ المتشابهات الى المحكمات عبارة عن تقديم النصّ او الاظهر على الظّاهر بارجاع التأويل اليه و هو حمله على ارادة خلاف ظاهره لقرينة منفصلة هى النصّ او الاظهر و منه تقديم الناسخ على المنسوخ بحمل اطلاقه بالنسبة الى الازمان على ارادة عدم استمرار الحكم و الخاصّ على العام بحمله على ارادة المخصوص و المقيّد على المطلق بحمله على ارادة الفرد المعيّن و من المعلوم انه فرع وجود محكم فى القرآن يكون بالقياس الى غيره نصّا او اظهر و فرع على جواز العمل به شرعا بعدم وجود منع شرعى عن استفادة المطلب منهما بالاستقلال فانقدح من الرواية المذكورة و غيرها من الآية المتقدّمة و الروايات الآمرة بالرجوع فى فهم المتشابهات الى الراسخين فى العلم ان متشابهات القرآن على قسمين احدهما ما يعلم تأويله بملاحظة محكماته و ثانيهما ما لا يعلم تأويله الّا بالرّجوع الى الراسخين فى العلم الذى هو اعمّ من الرجوع الى سنّة النبى ص او سنّة اوصيائه ع‌

قوله ان مجرى عادة اللّه فى بيان الاحكام على النطق و الكلام‌

و من ثمّ قال عزّ من قائل‌ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‌ و روى ان اللّه اجلّ من ان يخاطب قوما بخطاب و يريد منهم خلاف ما يفهمون‌

قوله و الاحتياج الى الترجمة للعجمى مثلا ليس من باب الاحتياج الى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست