responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 258

على ما هو مناط صدق الخبر عند المشهور حيث لم يعتبر فيه مطابقة الاعتقاد و هذا هو معنى قوله ليس علينا ان نبحث عن مطابقته لآرائهم‌

قوله يدلّ على عدم اجتماعهم على القول الخطاء‌

اى على الكذب فوجب الحكم بكونه صدقا صونا لكلام النبى ص عن الكذب فان الخطأ يقال على ما لم يطابق الواقع الذى لا عمد فيه قولا كان او اعتقادا

قوله فهذا القول المتفق عليه ان ثبت بالتواتر فقطعىّ‌

لا يخفى ما فيه من المسامحة فى التعبير فان الذى يثبت بالنقل المتواتر هو الاجماع على القول المذكور لا نفس القول نعم القطع بوقوع الاجماع بسبب تواتر نقله يستلزم القطع بكون المجمع عليه هو القول المذكور على معنى القطع بصدوره من المجمعين و الظاهر ان فى العبارة حذفا و تقديرها ان هذا القول المتّفق عليه ان ثبت بالاجماع الثابت بالتواتر فقطعى و التامّل فى اطراف كلامه يقضى بانّ المراد من كونه قطعيّا قطعيّة صدوره من الامة المجامعة لنصوصيّته التى هى عبارة عن قطعيّة دلالته و ان النّصوصية جهة مشتركة بين ما نقل الاجماع عليه متواترا او آحادا و لذا فسر القسم الثانى بظنيّة طريقه لا لظنيّة نفسه و ذكر انه كالمتن القطعى الثابت بالسّند الظنى و استشهد بكلام الحاجبى فى الاستدلال على حجيّة الاجماع المنقول المتضمّن للفرق بينه و بين خبر الواحد بالظنيّة و القطعيّة اذ لا يعقل ذلك الفرق مع اشتراكهما فى ظنيّة الطّريق و هو النقل الآحادي الّا باعتبار كون الخبر ظنيّا فى دلالته و الاجماع قطعيّا فى دلالته و اصرح من جميع ما ذكر فى افادة اعتبار النصوصيّة فى الاجماع و معقده قوله اخيرا و هذا مثل ان يقول احد انّ العمل بالظّاهر المحكىّ من المعصوم مثلا اذا كان واجبا فالنصّ المحكى اولى و لا ينافيه قوله قبيل ذلك و ليس غرضه انّ الاجماع المنقول بخبر الواحد يفيد القطع فانّه نفى لافادته القطع بكون المجمع عليه حكما واقعيّا و هو لا ينافى نصوصية دلالته عليه اذ يعتبر فى افادة كونه حكما واقعيّا مع نصوصيّة دلالته عليه قطعيّة سنده اعنى القطع بوقوعه و طريقه باعتبار كونه نقل الواحد لا يفيده‌

قوله و الا فالظاهر من الاجتماع على القول هو الاجتماع على مؤداه و مفهومه‌

كانه زعم ان الاجتماع على مؤدّى القول و مفهومه على معنى مضمونه و هو عدم نجاسة الكثير بالملاقاة ليس بمراد الفاضل المذكور من كلامه المتقدم و الظاهر انه استظهره من قوله و ليس علينا ان نبحث عن مطابقته لآرائهم و فيه انّ ارادة مؤدّى الخبر و مضمونه على حسب دلالته النّصوصيّة لا يلازم الاعتقاد بذلك المؤدّى فقطع النظر عن مطابقة القول المجمع عليه لراى المجمعين و اعتقادهم لا يلازم قطع النظر عن ارادتهم مؤدّى القول و مضمونه و مراد الفاضل من العبارة المذكورة هو قطع النظر عن مطابقة الاعتقاد لا قطع النظر عن ارادة المؤدّى التى عليها مدار الدلالة فالاجتماع على المؤدّى بالمعنى المذكور هو لازم الاجتماع على القول فيكون ممّا أراده الفاضل من كلامه المتقدّم على ما شرحناه فى توجيهه مع ما ذكرناه من الشواهد عليه فلا ينبغى نفى كونه مرادا له و من ملاحظة ذلك كلّه يعلم ان صرف ما فرضه من الاجماع على القول الى الاتفاق على محض اللفظ ثمّ تفسيره بالاتفاق على كيفيّة قراءة اللفظ و اعرابه ثم تزييفه بعدم فائدة له فى المسائل الفقهيّة ثم ابداء احتمال القول بانّ فائدته صيرورة المتن قطعيّا و ان كانت الدلالة ظنيّة كلّه وارد على خلاف التحقيق فانّ هذه الكلمات باجمعها تاويلات باردة و احتمالات ركيكة لا يتحمّلها كلام الفاضل و مبناها على الغفلة عن حقيقة مراده حسب ما شرحناه‌

قوله على ما حقق المقام‌

قد عرفت انّ مقتضى ما حقّقه ان يكون المراد من كونه قطعيّا هو القطع بصدور القول من المجمعين المجامع لنصوصيّة دلالته المفيدة للقطع بمرادهم لا ما ذكره‌

قوله فهل هذا الا تناقض‌

يدفعه ما عرفت من انه لم يقطع النظر عن الدلالة على المراد و المنع من القطع بمرادهم ينافى النصوصيّة على ما فرضه حسب ما بيّناه نعم لو نوقش فى نصوصيّة المثال المتقدم كان له وجه إلّا انّه مناقشة فى المثال‌

قوله فالكلام فى ذلك انا لا نعلم انّ هذه الآية قران ام لا لا انّها من القرآن ام لا‌

الفرق بين التعبيرين انّ الشكّ فى الفرديّة قد يكون باعتبار الشكّ فى الصّدق كالتعبير الاول و قد يكون باعتبار الشكّ فى الاندراج كالتعبير الثانى و توضيحه ان القرآن بحسب المفهوم الشرعى عبارة عن الكلام المنزل على وجه الاعجاز و بحسب المصداق يطلق على ما بين الدّفتين و الآية المشكوك فيها قد يكون بحيث يشك فى انها قرأن ام لا و هذا من الشك فى الصدق و لازمه على تقدير ثبوت القرآنية ان تكون مصداقا آخر مباينا لما بين الدفّتين و قد تكون بحيث يشك فى انّها من القرآن اى ممّا بين الدفتين و هو قطعى و الآية على تقدير كونها منه تكون قطعيّة و اذا ثبت بخبر الواحد

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست