responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 255

دفع اليد عن القولين معا و الرجوع فى العمل الى الاصل المناسب طرح لقول الامام لان المفروض كون احد القولين قوله و هو مخالفة قطعيّة و فيه ان ما يلزم على هذا القول مخالفة التزاميّة و هى ما لم تؤدّ الى المخالفة العمليّة ممّا لا ضير فيه و المخالفة العملية لا يلزم الّا على تقدير تادية العمل بمقتضى الاصل الى موافقة القول الثالث و هى ليست بدائمىّ اللزوم من العمل به لانه كثيرا ما يؤدّى الى موافقة احد القولين و يحتمل ان يكون مراده من طرح قول الامام ما يتضمّن المخالفة العمليّة لا مجرّد المخالفة الالتزاميّة فقط بناء على ان يكون المراد من قوله يوجب طرح قول الامام انه قد يوجبه لا دائما

قوله فانّ التّخيير طريق فى العمل للجاهل بالحكم لا قول فى المسألة‌

اى فى مسئلة ما لو اختلفت الامة و التخيير الذى التزم به الشيخ ليس قولا فى هذه المسألة ليكون قولا ثالثا مخالفا للقولين لكون الاقوال ح ثلاثة كون حكم اللّه الواقعى هو هذا بعينه و كونه هو ذاك بعينه و كونه احد الامرين على البدل و محصّل الجواب انّ ما التزم به الشيخ تخيير ظاهرىّ يلزم به لمجرّد العمل حذرا عن المخالفة القطعية و هو لا ينافى التعيين الواقعى فلا يكون قولا ثالثا فى المسألة مخالفا للقولين معا لما تضمّنه كلّ واحد من التّعيين و بالجملة ما اعترضه المحقّق من كون التخيير ايضا ابطالا لقول الامام انّما يلزم فى التخيير الواقعى و هو جعل حكم اللّه الواقعى فى المسألة احد الامرين على البدل و ليس بمراد للشيخ و يمكن استظهاره ممّا سيذكره فى ما بعد فى منع جواز اتفاق الفريقين بعد الاختلاف على احد القولين من انه بطلان القول الآخر و هو ينافى التّخيير بينهما كما هو المفروض فانه لا يتم الا على التخيير الواقعى اذ التخيير الظاهرى لا ينافى بطلان احد طرفى التخيير فى الواقع كما فى الخبرين المتعارضين‌

قوله و ان كان فى وقتين‌

فيه ان قوله ع لا تجتمع ظاهر فى اجتماع الامة فى وقت واحد كما انه ظاهر فى اجتماعهم على الجنس المتحقق فى ضمن الشخص الخارجى لا الجنس المنتزع عن الاشخاص‌

قوله بناء على كون اسم كلمة لا تزال كلمة طائفة لا ضمير الشأن‌

قد نقلنا عنه سابقا فى الحاشية عند شرح الحديث جواز كون الاسم ضمير الشّأن ايضا فى صحّة التأييد بناء على كون المراد من الطائفة المعيّنة ما يعمّ الواحد لا خصوص الجماعة فتخصيصه التأييد هنا بما ذكر غير واضح و لعلّ مبناه على اعتبار اظهر الاحتمالين‌

قوله الاقرب حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد‌

الاجماع المنقول يقال فى مقابل الاجماع المحصّل و هو ما اطّلع عليه الفقيه بتتبّع الفتاوى ثم ذكره فى كتابه محتجّا به على حكم شرعيّ فكل اجماع منقول محصّل لناقله و انما يكون منقولا بالنسبة الى غيره ممن ينظر فيه و نبهنا بقيد الاحتجاج على ان ناقل الاجماع انما يقصد بنقله ذكر الحجيّة لنفسه فى مقام الاستنباط لا وضع الحجة لغيره ممن ينظر فى اجماعه كما يذكر فى ساير مقامات الاستنباط غيره من الادلة ما يكون حجة لنفسه فى المسألة من آية او رواية او غير ذلك عقل او اصل او غير ذلك من غير ان يقصد فى شي‌ء من ذلك بذكره وضع الحجّة لغيره ممّن يعامره او يلحق به من العلماء و قضيّة ما ذكرناه انّ كل ناقل للاجماع انما يقصد به ما هو طريقته فى حجيّة الاجماع من الكشف بطريق التضمن او الالتزام بدليل اللطف او طريق الحدس و المراد من حجّية الاجماع المنقول بخبر الواحد ح حجيّة نقله الغير العلمى باعتبار عدم بلوغه حدّ التواتر و معنى حجّية نقله ح كونه بحيث يلازم ثبوت الاجماع و مرجعه على ما ستعرف الى الملازمة بين نقل الاجماع و قول المعصوم او رأيه و اعتقاده الذى يكشف عنه الاجماع و المنكر للحجيّة يرجع انكاره الى نفى الملازمة فيكون المراد من حجيّة الاجماع المنقول حجيّته بالخصوص لا من حيث انه يفيد الظنّ بالحكم الشرعى ليكون مناط حجيّته حجيّته مطلق ظنّ المجتهد فانه حيثيّة اخرى خارجة عن المبحث و انّما يلتجأ اليها بعد العجز عن اثبات الحجيّة بالخصوص‌

قوله لانه خبر و خبر الواحد حجة‌

جرى فى ذلك على ما هو المعهود من طريقة اهل القول بحجيّة الاجماع المنقول من ادراجه فى عنوان خبر الواحد الذى عقدوا له بابا و باحثوا فيه عن حجيّته فيكون مبنى الحجيّة هنا على القول بحجيّة الخبر و لا دليل عليه سوى دليل حجيّة الخبر و لذا استدلّ هنا بالصّغرى و الكبرى المذكورتين و المراد بالخبر ثمة ما يرادف الحديث و هو كلام يحكى السّنة التى هى قول المعصوم او فعله او تقريره و معنى حجيّته كونه مثبتا للسّنّة و هنا اعمّ منه و من مطلق الكلام الذى لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه و هو الخبر اللّغوىّ و لكن مع نوع خصوصيّة و هو كون المخبر به متضمّنا لراى المعصوم و اعتقاده لكشفه عنه بالالتزام عقلا او عرفا فمعنى حجيّته الاجماع المنقول كون نقل الاجماع مثبتا لقول المعصوم الذى كان يكشف عنه الاجماع تضمّنا

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست