responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254

ففى اعمال الاصلين معا كل فى مورده المستلزم للتفصيل بين المسألتين و عدمه اشكال من لزوم المخالفة القطعيّة لان الامام غير خارج عن احدى الطائفتين و من ان الممنوع هو القول بالتفصيل على انه مخالفة قطعيّة لا العمل بالحكم الظاهرى المخالف للواقع و مؤدّى كلّ من الاصلين بحكم ظاهرىّ و لا مانع من مخالفة احدهما الواقع و مرجعه الى جواز مخالفة العلم الاجمالى باتباع الحكم الظاهرى لكثرة وقوعه فى الشريعة و من ذلك حكم الحاكم بالقسم و التنصيف بين المتداعيين اذا نكلا عن اليمين او عجزا عن اقامة البيّنة او تعارض البينتان و توهّم ان مقتضى الاجماع المركّب ثبوت الملازمة بين المسألتين فى الحكم الظاهرى ايضا كما ان بينهما ملازمة فى الحكم الواقعى فلا يجوز القول بالفرق بالنظر الى الظاهر كما لا يجوز بالنظر الى الواقع يدفعه منع قضاء الاجماع المركّب بالملازمة بينهما فى الحكم الظاهرى كيف و ان الملازمة انما تثبت باعتبار عدم خروج الامام عن احدى الطائفتين و الحكم الظاهرى كيف و ان الملازمة انما تثبت باعتبار عدم خروج الامام عن احدى الطائفتين و الحكم الظاهرىّ الى المستفاد من الاصول الفقاهيّة فى موارده حكم مجعول للجاهل بالواقع و لا يعقل جهل فى حقّ الامام بالنّسبة الى الاحكام هذا و لكن الصّحيح عدم الجواز لانّ المنع عن المخالفة القطعيّة حكم عقلى لا يقبل التخصيص إلّا اذا كان هناك مصلحة راجحة على مصلحة الواقع كمصلحة التقية فى الاحكام و مصلحة رفع الخصومة فى الموضوعات و لم يعهد فى الشريعة حكم ظاهرىّ مؤدّى الى المخالفة القطعيّة و ما ذكر من كثرة وقوع مخالفة العلم الاجمالى انّما يسلّم وقوعه و كثرته فى الشبهات الموضوعيّة بل فى رفع الخصومات لا فى الشّبهات الحكميّة و أدلّة الاصول مخصوصة بما عدى محلّ العلم الاجمالى ممّا لا يلزم من العمل بالاصل مخالفة قطعيّة فاحد الاصلين المفروضين فى المقام باطل جزما فالمقام داخل فى ما لم يوجد على احد القولين دليل على ما عنونه المص و نقل فيه عن الشيخ نقل الخلاف‌

قوله احدهما اسقاط القولين و التمسّك بمقتضى العقل من خطر او اباحة‌

معنى اسقاطهما رفع اليد عنهما و عدم الالتزام باحدهما بعينه على انّه الحكم الواقعى لاشتباه قول الامام و فقد المرجّح و عدم امكان الترجيح من غير مرجّح فيشبه المورد بما تعادل فيه امارتان للعجز عن الجمع و الترجيح على القول بتساقطهما و الرّجوع للعمل الى ما يناسب المقام من الاصول المعتبرة المقرّرة للجاهل و اطلاق القول يقضى بعدم الفرق بين ما لو كان المورد مسئلة شخصيّة او كليّة قابلة للفصل بين افراد موضوعها او مسألتين لم يفصل الامة بينهما كما انّ اطلاقه فى الرّجوع الى الاصل المناسب يقتضى جواز العمل به و ان لم يوافق مؤدّاه احد القولين و لكن تعبيره بمقتضى العقل من الحظر او الاباحة على اختلاف مذاهبهم غير جيّد لان ذلك اصل مقصور على الاشياء النافعة من العادات الحالية عن امارة المفسدة قبل ورود الشرع و محلّ البحث من المسألة الشخصيّة او الكلية او احدى المسألتين او كليتهما قد يكون من العبادات الصّرفة التوقيفية مع كون الاشتباه فى التكليف او منها مع كون الاشتباه فى المكلف به و قد يكون من الامور التوصّلية الصّرفة او من العادات الغير المندرجة فى المنافع او من المعاملات المشكوك فى صحّتها و فسادها او من الحقوق او الاسباب كالمواريث و الحدود و الديات و غيرها مما لا يندرج فى عنوان مسئلة الحظر و الاباحة فالاصل المذكور غير مطّرد الّا ان يقصد من الاقتصار عليه المثال فيتعدى منه الى غيره ممّا يشاركه فى المناط او يراد منه معنى عامّ يتناول جميع الاصول كلّ فى مورده المناسب له حتّى قاعدة الاحتياط على القول بوجوبه و اصالة الاشتغال بل اصالة التخيير فيما دار الامر فيه بين المحذورين كالوجوب و الحرمة

قوله و ثانيهما التخيير‌

اراد به التخيير الظاهرى المجعول للتحيّر الجاهل عند اشتباه الواقع عليه لأنه انّما يلتزم به لاشتباه قول الامام فى ما بين القولين نظير التخيير فى العمل بين الخبرين المتعارضين عند التعادل كما نبّه عليه بقوله و انّه يجرى مجرى خبرين تعارضا و لم يكن مرجّح لاحدهما و دليله تقديم الموافقة و المخالفة الاحتماليتين فى حكومة العقل و بناء العقلاء على المخالفة القطعيّة او الموافقة و المخالفة القطعيتين عند دوران الامر بينهما بسبب فقد المرجّح الخارجى نظرا الى انّ الأمر دائر بين اختيار احد القولين للعمل الذى لا محيص عنه او اختيار قول ثالث مباين لهما فيلزم المخالفة القطعية او مفصل فيلزم الموافقة القطعية و المخالفة القطعية بخلاف اختيار احد القولين المحتمل كونه قول الامام او غيره و قضيّة ذلك ان يكون التخيير بدويّا لا استمراريّا و الا لزم المخالفة القطعيّة فى العمل فى صورة التبادل‌

قوله و ردّ الشيخ القول الاوّل بانّه يوجب طرح قول الامام‌

يعنى انّ‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست