responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 252

محلّا للاقوال الثلاث مع انّ محلّها المسألة الثانية و هى قابلة للاختلاف المذكور للاقوال المذكورة لما نبّهنا عند بيان النسبة بين الاجماع المركب و عدم القول بالفصل من كون الثانى اعمّ من الاجماع المركّب من جهة عدم استلزام عدم القول بالفصل للاجماع على نفى القول بالتفصيل و الذى يرشد الى ذلك ان عنوان الاجماع المركّب و خرقه غير موجود فى كلام ابن الحاجب و من تبعه بل الموجود فى كلامهم هو مسئلة ما لو اختلفت الامة فى مسألتين على قولين قال العضدى فى شرح عبارة ابن الحاجب جاريا فى تحرير الخلاف و نقل الاقوال الثلث و نقل أدلّتها على منواله اذا اختلف اهل العصر على قولين لا يتجاوزونهما ثم احدث من بعدهم قولا ثالثا فقد منعه الاكثرون و جوّزه الاقلّون و له امثلة الى ان قال بعد ما ذكر الادلّة و الصّحيح عند المص التفصيل فقال ان كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه فممنوع و إلّا فلا كمسألة البكر للاتفاق على انّها لا تردّ مجّانا الى ان قال و الثانى كمسألة فسخ النكاح ببعض العيوب و مسئلة الامام لانه وافق فى مسئلة مذهبا الى آخر ما ذكره و مبنى كلامهم فى هذا التفصيل على عدم انعقاد اجماع اهل العصر فى مسئلتى العيوب و الامام و نظائرهما على نفى القول الثالث و هو التفصيل فى الفسخ و عدمه و توريثا لامام من الاصل او ممّا بقى بين العيوب و بين الزوج و الزّوجة و يمكن ارجاع كلام المص فى تحريره خلاف العامة و نقل الاقوال الثلث عنهم الى عنوان ما اذا لم يفصل الامة بين مسألتين او اكثر لا الى خرق الاجماع المركّب إلّا انّه لا يساعد عليه سوق عبارته و سياق كلامه‌

قوله و اعترض بانّ من قال بالايجاب الكلى فى مثل مسئلة العيوب فيستلزم قوله بطلان السّلب الجزئى‌

المعترض سلطان العلماء فى حاشية المعالم او غيره و هو ناقله و كيف كان فوجه الاستلزام انّ القائل بالايجاب الكلّى ان ساعد دليله على كلّية الإيجاب قائل ببطلان السّلب لا محالة كلّيا او جزئيا و القائل بالسّلب الكلّى ان ساعد دليله على كلية السّلب ايضا قائل ببطلان الايجاب لا محالة كليّا و جزئيّا فالسّلب الجزئى باطل عند القائل بالايجاب الكلى و الايجاب الجزئى ايضا باطل عند القائل بالسّلب الكلى و القول بالتفصيل مركب من الباطلين و المركب منهما باطل عند الفريقين فهما متفقان على بطلان هذا القول‌

قوله من حيث انه مركب لا من حيث ساير الاجزاء‌

يعنى ان الاتفاق على بطلان المركب انّما يسلم اذا قال كلّ من الفريقين ببطلان هذا المركّب باعتبار كلّ واحد من جزئيه و ليس كذلك لانّ القائل بالايجاب الكلى قائل ببطلانه باعتبار جزئه السّلبى و القائل بالسّلب الكلى قائل ببطلانه باعتبار جزئه الايجابى مع صحّة الجزء الايجابى عند الاول لانه ايجاب فى البعض و الايجاب فى البعض بعض من الايجاب فى الكل و صحّة الجزء السّلبى عند الثانى لانه سلب فى البعض و السّلب فى البعض بعض من السّلب فى الكلّ‌

قوله فلم يثبت اجتماع الفريقين على بطلان كل واحد منهما‌

و اتفاقهما على بطلان هذا القول انّما يثبت على تقدير اجتماعهما على بطلان كلّ واحد منهما لا مطلقا مع انه لو سلّمنا كونه من اتّفاق الفريقين على بطلان كلّ واحد منهما فيعارضه كونه من اتفاق الفريقين على صحّة كلّ واحد منهما و ذلك لما بيّناه من ان الجزء الايجابىّ صحيح عند القائل بالايجاب الكلى لأنّه ايجاب فى البعض و هو بعض من الايجاب فى الكلّ و بعض الصّحيح صحيح و الجزء السّلبى ايضا صحيح عند القائل بالسّلب الكلّى لانه سلب فى البعض و هو بعض من السّلب فى الكلّ و بعض الصحيح صحيح و بالجملة دعوى اتّفاق الفريقين هنا على بطلان المركّب من الجزئيّتين او اتفاقهما على بطلان كلّ واحد منهما مقلوبة باتّفاق الفريقين على صحة المركّب منهما او اتفاقهما على صحة كلّ واحد منهما و الاتفاقان معا مستحيلان و استحالتهما تكشف عن انتفاء الاتفاق راسا و مرجعه الى عدم كون شي‌ء من البطلان و الصّحة بالقياس الى القول بالتفصيل متّفقا عليه عند الفريقين‌

قوله و امّا ما قيل انّ اتحاد الحكم فى كلّ الافراد لازم لقول كلّ الامّة‌

ذكره سلطان العلماء ايضا إلّا انه عقّبه بقوله و الموضع محلّ تامّل اذ ربّما يقال امثال هذه المعانى الاعتبارية لا تعدّ قولا عرفا

قوله ان اللازم لقولهم انّما هو اتحاد الحكم فى كلّ الافراد بلزوم تبعىّ‌

يعنى ان اللازم لقولهم نفس اتحاد الحكم لا القول به و لزومه تبعىّ غير مقصود بالافادة لهم بل قد لا يكون مستشعرا به فلا يكون متفقا عليه و الاولى على تقدير تسليم لزوم القول بالاتّحاد لا نفس الاتحاد فقط ان يقال ان كلّ فريق قائل باتّحاد الحكم الخاصّ لا اتحاد مطلق الحكم و اتحاد الحكم الخاصّ ليس بمتفق عليه و بالجملة القدر المسلّم لا زمان للقولين لا لازم واحد مشترك بينهما و القدر المشترك الانتزاعى عنهما مفهوم اعتبارىّ لا عبرة به فى تحصيل الاجماع‌

قوله و هنا استقر خلافهم على قولين فلا يجوز الثالث‌

فيه ان استقرار الخلاف على قولين لا يلازم اجماعهم على نفى الثالث فلا يمنع من احداثه للمتاخر عنهم خصوصا مع ملاحظة ما قيل ربّ حامل افقه الى من هو افقه منه‌

قوله و لم يدل على احدهما دليل قطعى او ظنّى يرجّحه على الآخر‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست