responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 251

الامام بان قوله المكشوف عنه بالاجماع لجهالة شخصه سنّة اجماليّة و كما انّ قوله التفصيلى الّذى هو السنّة قد يكون عامّا قابلا للتخصيص و قد يكون مطلقا قابلا للتقييد و قد يكون قضيّة شخصيّة محتملة للتقية كقوله باستحباب الجهر فى قراءة يوم الجمعة مثلا فكذلك قوله الاجمالى المجهول فيما بين اقول المجمعين فانه يحتمل هذه الوجوه حتّى التقيّة لجواز كون الاجماع بسيطا او مركبا باعتبار مدلوله التضمّنى الذى هو قول الامام منعقدا فى حال التقية و مع قيام بعض هذه الاحتمالات لا مانع من مخالفته اذا ساعد عليه دليل معتبر و ضابطه عدم كون الاجماع بقسميه لقيام هذه الاحتمالات من الادلّة القطعيّة المفيدة للعلم بالواقع ليلزم من خرقه المخالفة القطعيّة و يدفعها ان احتمالى التخصيص و التقييد يأباها لبيّة الاجماع فانّهما كسائر وجوه التاويل من لواحق الادلة اللفظيّة كما انّ احتمال التقية يبطله دليل الخلف لبناء الكلام على فرض الكشف و المراد به افادته العلم بقول الامام المطابق للواقع على معنى رأيه و اعتقاده لا القول اللفظى الذى قد يتّصف بالعموم او الاطلاق و قد يلحقه التخصيص او التقييد و اطلاق السّنة عليه مسامحة و قد يخصّص عدم جواز خرق الاجماع المركّب بما اذا كان القول الثالث قولا مبائنا لانه مخالفة قطعيّة محضة بخلاف ما لو كان قولا بالفصل فانّ ما لزمه من المخالفة القطعيّة يعارضها الموافقة القطعيّة و يزيّفه انّ الموافقة القطعية هنا ممّا لا يترتّب عليه اثر لقبح المخالفة القطعيّة فى حكم العقل المستقلّ و بناء العقلاء مطلقا حتى انه لو دار الامر بين المخالفة و الموافقة القطعيّتين و المخالفة و الموافقة الاحتماليتين رجّح الثانى فى حكم العقل المستقلّ و عليه بناء العقلاء و من الفضلاء من استثنى من القاعدة ما لو كان القول الثالث ما ادّى دليل الاحتياط الى احداثه و ان كان الاجماع المنعقد فى ذلك المقام كاشفا عن الحكم الواقعى كما لو انعقد الاجماع المركّب على اباحة شي‌ء و حرمته كقول امين بعد الدّعاء فى الصّلاة مثلا او على اباحته و وجوبه كجلسة الاستراحة فيها مثلا فانه يجوز القول فى المسألة الاولى بالكراهة و فى الثانية بالاستحباب للاحتياط مع القطع بمخالفته الحكم الواقعى و يزيفه انّ دليل الاحتياط غير واضح ان كانت الاضافة لاميّة حتى تنظر فى مؤدّاه و كيفيّة تاديته الى الجواز و الاحتياط غير حاصل دائما على تقدير كون الاضافة بيانيّة اذ القول بالكراهة قد يستتبع الفعل لتضمّنها جوازه و هو ينافى الحرمة و القول بالاستحباب قد يستتبع الترك لتضمّنه جوازه و هو ينافى الوجوب فكيف يقال بمطابقة القول للاحتياط و لو كان مبنى كلامه على اختيار القول بالكراهة فى المسألة الاولى مع التزام دوام الترك و اختيار القول بالكراهة فى المسألة الاولى الى بالاستحباب فى المسألة الثانية مع التزام دوام الفعل فى مقام العمل فى المسألتين ففيه مع قصور عبارته عن افادة ذلك انّ هذا على تقدير تحقق الدوام فى التّرك او الفعل خروج عن عنوان المخالفة القطعية القبيحة المحرّمة لان المراد بها المخالفة العملية و هى مع الالتزام المذكور و تحقّق الدوام غير حاصلة ضرورة انّ الاباحة تتضمن جواز الترك و الحرمة تتضمّن تعيّنه و دوام الترك يوافقهما كما انّها تتضمّن ايضا جواز الفعل و الوجوب يتضمّن تعيّنه و دوام الفعل يوافقهما و القول بالكراهة او الاستحباب مع دوام الترك فى الاوّل و دوام الفعل فى الثانى مخالفة التزاميّة محضة و لا قبح فيها ما لم تكن مفضية الى المخالفة العمليّة على ما حقّقنا فى محلّه‌

قوله و ردّ بمنع اتّفاقهم على عدم التفصيل‌

الرادّ هو العضدى تبعا لابن الحاجب و يرد عليه انّ منع اتفاق الامّة على عدم التفصيل خروج عن موضوع الاجماع المركّب المتضمّن لاتفاق الفريقين على نفى القول الثالث على ما تقدّم فالقول بالتفصيل يرفع شيئا متّفقا عليه على مذاقهم و لا حاجة فى دفعه الى الاعتراض عليه بان القول بالايجاب الكلىّ يستلزم بطلان سلب الجزئى و القول بالسلب الكلى ايضا يستلزم بطلان الايجاب الجزئى حتى يتوجّه اليه النقوض و الابرامات المبتنية على التكليفات الآتية و رجع الكلام بملاحظة الايراد المذكور الى انّ تفصيل ابن الحاجب و من تبعه على ما حرّره المص ليس فى محلّه لعدم قبول الاجماع المركّب على التفسير المتقدّم هذا التفصيل لخروج احد شقّيه عن هذا العنوان رأسا و ظنى ان المص فى تحرير هذا الاختلاف عن العامة و نقل الاقوال الثلاث عنهم قد خلط بين مسئلة عدم جواز خرق الاجماع المركب و مسئلة جواز احداث القول بالتفصيل بين مسألتين اختلفت الامة فيهما على قولين و لم تفصل بينهما و هى التى عنونها سابقا بقوله اذا لم يفصل الامة بين مسألتين او اكثر فحرّر اختلافهم فى المسألة الثانية فى المسألة الاولى و جعلها موردا للاختلاف المذكور و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست