responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 250

العملية او اصلان منها الى القول بالفرق فلا مانع من اختياره لسلامة ذلك الدليل او الاصل ح عن معارضة المخالفة القطعيّة للحكم الواقعى ليجب طرحه كما فى الاجماع البسيط او المركّب حيث يعلم دخول الامام فى المجمعين و ممّا بيّناه يعلم ان ليس مراد العلّامة من الاصل ما قد سبق اليه الوهم من اصالة الإباحة التى يرجع اليها فى ما اشتبه حكمه الواقعىّ بين الاباحة و الحرمة لعدم كون المقام من مجاريها فانّ حرمة اختيار القول كائنا ما كان انّما هو باعتبار كونه عن دليل يعارضه دليل قطعى او هو اقوى منه و اباحته انّما هو باعتبار كونه عن دليل سالم عن معارضة دليل قطعىّ و ما هو اقوى منه و المقام بمقتضى الفرض من هذا القبيل فلا اشتباه فى اباحة اختيار القول بالفرق اذا ساعد عليه دليل معتبر او اصل معوّل عليه لفرض سلامته عن معارضة الدّليل القطعى فالمراد بالاصل هو هذه القاعدة اعنى كون المرجع فى اختيار القول فى المسائل الاجتهادية الى دليل ظنى او اصل عملى سالم عن معارضة دليل قطعىّ و يحتمل ان يكون المراد من الاصل هو الدليل او الاصل العملى الموجود فى المسألتين الذى ساعد المتاخّر على احداث القول بالفرق بينهما لفرض كونه سالما عن معارضة الدليل القطعى فان المحدث للقول بالفرق كما اشرنا اليه سابقا انّما يحدثه عن مستند شرعىّ و هو امّا دليل ظنىّ حيث يعتبر او اصل عملى كذلك فليتدبّر فان المقام من مزالّ الاقدام‌

قوله و هو ظاهر البطلان‌

على معنى ان اللازم باطل لما دلّ على جواز التبعيض فى التقليد و بيان الملازمة انّ القول بالفصل مخالفة لكلّ من الفريقين فى مسئلة و لا جهة فى المنع عنها الا كونها مخالفة لكلّ منهما فى حكمه الظاهرى فلو كانت ممنوعة لمجتهد عن دليل لكانت ممنوعة لمقلّد ايضا عن تقليد لتساويهما فى مخالفة كلّ فى حكمه الظاهرى و يسرى ذلك الى جميع موارد التقليد فلا يجوز لمقلّد اذا قلّد مجتهدا فى مسئلة ان يقلّد غيره فى مسئلة اخرى لكونه مخالفة لكلّ منهما فى حكمه الظاهرى فيجب عليه تقليد الاوّل فى جميع المسائل و هو المقصود من اللازم هذا على ما فى كلام المص فى تقرير الدليل من ذكر التقليد و لكن عبارة العلّامة فى التهذيب حالية عنه فانّه قرّر الدّليل بلزوم انّ من يوافق مجتهدا فى حكم يوافقه فى الجميع و قد ذكر السّيد فى المنية عند شرح الدّليل بعد ما مثّل للمسألة بمنع الشافعى من شرب النّبيذ و بيع الغائب و اباحتهما عند ابى حنيفة انه يجوز الفصل بان يقول بعض الناس بتحريم شرب النّبيذ و جواز بيع الغائب عملا بالاصل السّالم عن معارضة مخالفة الاجماع و لانه لو لم يجز التفصيل لزم انّ من وافق الشافعىّ فى تحريم النّبيذ مثلا لدليل ان يوافقه فى كلّ حكم و ان فقد الدليل عليه و التالى باطل اتّفاقا فكذا المقدم و الملازمة ظاهرة لان كلّ حكم قال به الشافعى امّا ان يوافقه ابو حنيفة فيه او يخالفه فان كان الاول وجب على موافق الشافعى القول به لثبوته اجماعا و ان كان الثانى فكذلك و الّا لزم الفصل و هو خلاف المقدّر ثم قال و هو بناء على انحصار المجتهدين فيهما

قوله و لكنّه بعيد‌

بل على ما شرحناه مقطوع بانتفائه لانّ عباراتهم فى مطاوى هذا البحث بين ظاهرة و صريحة فى كون مورده مادة افتراق عدم القول بالفصل عن الاجماع المركب و القول بعدم الفصل فمبنى الحكم على عدم ثبوت الاجماع على نفى الفصل فالاعتراض عليه بانّ الامام مع احدى الطائفتين قطعا ليس فى محلّه كما يكشف عنه ايضا استثناء صورة العلم باتحاد طريق المسألتين‌

قوله يعنى ما علم انّ قول الامام ليس بخارج عن احد الاقوال‌

كما هو مناط انعقاد الاجماع المركّب على ما بيّناه و عدم جواز الخرق بمعنى احداث القول المجمع على نفيه مباينا كان او مفصلا بين افراد كلّى او بين مسألتين بينهما علاقة او لا مع الفرض المذكور من قبيل القضايا التى قياساتها معها ضرورة حرمة مخالفة قول الامام لكونه من المخالفة القطعيّة و لكن الكلام فى صحّة الفرض و يرد عليه ما قدّمناه فى منع كون الاجماع طريقا الى العلم بقول الامام و منع امكان العلم بدخوله فى المجمعين عادة الّا انّا نتكلّم على تقدير صحّة الفرض و نقول الظاهر انّ العلم بعدم خروج قول الامام عن احد القولين يتأتّى تارة بان يعلم دخول الامام فى احدى الطائفتين و ان لم ينصّوا على وجه الاجماع بنفى الحكم الثالث و اخرى بان يعلم اجماعهم على نفى الحكم الثالث على وجه حصل العلم بحقيّة المورد فيحصل بسببه العلم بكون الامام فى احدى الطائفتين او كون قوله احد القولين و مناط عدم جواز الخرق على التقديرين ان احداث القول الثالث مخالفة قطعيّة و انّها محرّمة حتى انه لو كان عن مستند من دليل اجتهادىّ او اصل عملى وجب طرحه و قد يناقش فيه و فى قولهم بحرمة خرق الاجماع البسيط لكونه مخالفة لقول‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست