responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 241

كل من الفريقين المتخلّصين فى المسألة المختلف فيها على راى خصمه و قوله بعدم الفصل و الفرق بين جزئيّات موضوع المسألة فى الحكم ايجابا او سلبا فيكون اتفاقهما على نفى الفصل و الفرق حاصلا بعد اطلاع كلّ على قول الآخر و اختياره الموافقة فتامّل‌

قوله و مقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطاء‌

هذا مسلّم عند المستدل بل عليه مبنى استدلاله و بدون تسليمه لا يتمّ الدليل فان نفى الاجتماع على جنس الخطاء يقتضى عدم تحقق الاجتماع عن الاجتماع عن الامّة على شي‌ء من افراد الخطاء و هذا سلب كلّى و نقيضه الايجاب الجزئى و هو اجتماع الامة على شخص الخطاء واحدا كان او ازيد اعنى اجتماعهم فى مسئلة او مسألتين او عدة مسائل على القول بخلاف الحقّ خطاء و لا ريب انّ صدق السّلب الكلّى المذكور يستلزم كذب ذلك الايجاب الجزئى و قضيّة صدق الاول و كذب الثانى ان يكون كلّ ما اجتمع عليه الامة من القول و الفتوى فى المسائل صوابا فقوله ع لا تجتمع امّتى على الخطاء فى قوّة ان يقول كل ما اجتمع عليه امّتى فهو صواب و هذا هو المقصود بالاستدلال و لا يثبت الّا على تقدير جنسيّة اللام‌

قوله و هو يحصل بان يختار كلّ واحد من الامة خطاء غير خطاء الآخر‌

الضّمير يعود الى اجتماعهم على جنس الخطاء ظاهرا و محصّل معناه ان من صور اجتماع الامة على جنس الخطاء الذى يدخل فى عموم السّلب المستفاد من قوله ع لا تجتمع امّتى على الخطاء ما لو كان محلّ الاجتماع الجنس المشترك المنتزع عن اشخاصه الخارجيّة الصادر كلّ واحد منها فى مسئلة عن واحد من الامة غير ما صدر عن غيره فى مسئلة اخرى و عدم تحقّق نحو هذا الاجتماع يتاتّى تارة بان لا يخطى احد من الامة فى شي‌ء من المسائل ابدا و اخرى بان يكون فيهم من لا يخطى ابدا و الاوّل بط لانّه يوجب عصمة جميع الامة و لا يقولون به فلا ينزّل عليه الخبر و الثانى لا يتم الّا على قول الشيعة بوجوب وجود امام معصوم بين الامة فى جميع الازمنة فيكون الخبر بعد حمله على هذا المعنى من ادلة الشيعة على القول المذكور و انت خبير بانه لا جهة فى هدم الاستدلال الى تنزيل الخبر النافى لاجتماع الامة على جنس الخطاء على نحو الصّورة المفروضة التى ربّما يشكّ فى اندراجها فى عموم السّلب باعتبار التشكيك فى صدق الاجتماع مع عدم وحدة محلّ الاجتماع او التشكيك فى انصراف اطلاقه اليه بل يتم هدمه بالقدح و الكلام فى ما استفاده المستدلّ من الخبر بالتقريب المقدّم فى الحاشية السّابقة على تقدير جنسيّة اللام من كون قوله ع لا تجتمع امّتى على الخطاء فى قوّة ان يقول كلّ ما اجتمع عليه امّتى فهو صواب و طريقه ان نقول انّ كون ما اجتمع عليه الامة صوابا لا يلازم حجيّة الاجماع من حيث هو الّا على تقدير كون صوابية ما اجتمعوا عليه من القول الشخصىّ فى المسألة باعتبار عصمة الهيئة الاجتماعيّة كما عليه مبنى قولهم بالحجيّة حسب ما تقدّم و ليس فى الخبر ما يدلّ على ذلك صراحة و لا ظهور الجواز كونه لاجل وجود من لا يخطى ابدا فى المجمعين و هو الامام المعصوم الذى يقول به الشيعة لانه ايضا من الامة و علمائهم و حمله على عصمة الهيئة الاجتماعيّة ليس باولى من حمله على عصمة احد اشخاص المجمعين اذ المفروض بطلان عصمة كل واحد باتفاق الفريقين‌

قوله و هو تقييد بلا دليل‌

يمكن دفعه بما اشرنا اليه من انه على تقدير تسليم صدق الاجتماع على نحو ما فرض يمنع شمول اطلاقه له فى متفاهم العرف لمكان انصرافه الى ما عداه ممّا يكون محلّ الاجتماع شخص الخطاء فعموم السّلب ينصرف الى اشخاص الجنس التى كل واحد منها بانفراده محلّ للاجتماع باعتبار انصراف اطلاق الاجتماع الى المحلّ الشخصى لا الى الجنس المنتزع‌

قوله نعم يتمّ ذلك لو جعل اللام للعهد الذهنى‌

بما بيّناه من التقريب فى استفادة العموم على تقدير جنسيّة اللام تعرف انه لا حاجة الى تكلّف جعلها للعهد الذهنى حتّى يرد عليه كونه مجازا مع تطرّق المنع الى اطلاق كونه مع النفى كالنكرة المنفيّة فى افادة العموم‌

قوله لا انّ ما اجتمعوا عليه يكشف عن انّه صواب‌

هذا هو ظاهر الخبر فانّ الخطاء ضدّ الصّواب و هو عبارة عن القول فى المسألة النظرية بخلاف الواقع جهلا بمخالفته الواقع اذ مع العلم بمخالفته يكون كذبا ان جعلنا القول بمعنى القول اللفظى و لم يعقل تحقّقه ان جعلناه بمعنى القول الاعتقادى و هو المراد فى محلّ البحث نظرا الى ان الاجماع عبارة عن اتفاق الآراء فنفى خطابته من الشارع يستلزم كونه صوابا كحدوث العالم الذى اجتمع عليه الامة بل للعقلاء و الاجتماع على الخطاء انّما يتحقّق فى ما لو اجتمعوا على القدم من غير علم بمخالفته الواقع و بالجملة القول الخطائى بالنّسبة الى قائله لا يقبل التقييد بكونه خطاء عنده لا عند غيره كما انه من المجمعين عليه لا يقبل التقييد بكون خطائيّة ثابتة عندهم قبل الاجماع نعم قد يختلف وصف الشي‌ء بالخطائيّة او الصّوابية فى نظر الواصف كما لو كان‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست