responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 240

عدم النزاع على تقدير كونه مساوقا للاتفاق ليقصد دفعها بالرد الى اللّه و الرّسول فلم يقصد من التعليق افادة انتفاء الحكم و نفيه عن غير محلّ النطق الذى هو صورة الاتفاق فيكون مسكوتا عنه بالنظر الى الآية فكونه حجّة بحيث يحرم مخالفته من حيث هو يحتاج الى دلالة اخرى غير الآية لعدم كونها مسوقة لبيانها

قوله و فيه ان عدم وجوب الردّ اعم من ان يكون جواز العمل لكون اجماعهم حجّة‌

هذا مبنىّ على تسليم دلالة الآية بالمفهوم على عدم وجوب الرّد الى الله و الرّسول فى صورة عدم التنازع و لكن الاولى ان يقرّر الجواب على هذا التقرير من وجوه فتارة بمنع استلزام عدم التنازع للاتفاق على الفتوى الكلّية لجواز كون المتنازع فيه فى صورة التنازع قضية شخصيّة اختلفوا فيها لاختلافهم فى الفتوى او لاشتباه الموضوع و الضابط ان يكون النزاع على وجه الترافع كما ربّما يؤمى اليه ما بعد الآية حيث قال تعالى‌ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ و اخرى منع استلزام عدم وجوب الردّ على المجمعين عند اتفاقهم فى الفتوى لحجّية اجماعهم بحيث يجوز العمل به و التعويل عليه للمتاخّر منهم الناظر فى اجماعهم لجواز كون المجمع عليه حكما ظاهريّا فى حقّهم اخذوه من اصل كلّى ورد بيانه فى الكتاب او السنّة النبويّة ص كاصالة الصّحة فى العقود و اصالة الطهارة فى المياه او الاعيان و اصالة الاباحة او البراءة فى الاشياء و ما اشبه ذلك فيكون تكليف المتاخر ايضا الرّجوع الى الكتاب او السنة لتأسيس ذلك الاصل او نحوه تحصيلا للمستند فى حقّه او لجواز كون اجماعهم عن دليل خاصّ وصل اليهم من الكتاب او السّنة فى خصوص المسألة او كان لكلّ منهم دليل خاصّ غير دليل صاحبه بلغه من الكتاب او السّنة فيكون تكليف المتاخّر ايضا استفراغ الوسع له بالرّجوع اليهما فى تحصيل ذلك الدليل او نظيره كما كان ذلك ايضا تكليف كلّ واحد من المجمعين و ثالثة بمنع استلزام حجّية اجماعهم على تقدير التسليم لكون الحجّة نفس الاجماع من حيث انه اتّفاق بل يجوز كون الحجّة هو الاجماع من حيث انه كاشف عن وجود دليل معتبر لهم لو عثرنا عليه لعلمنا به او عن قول المعصوم نظرا الى انّ عدم التنازع فى جميع الامة يتضمّن موافقة معصوم لهم او دخوله معهم و مرجع الاحتمالين الى كون الحجّة فى الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف فلم يثبت بالآية حجّية الاجماع من حيث هو كيف مع انّ اجماعهم فى صورة عدم التنازع ان كان لا عن دليل فهو حرام لضرورة حرمة الافتاء من غير دليل فكيف يحكم معه بعدم وجوب الردّ الى الله و الرّسول الذى معناه الرّجوع فى معرفة الحكم الشرعى الى محكم كتابه تعالى او الى الرسول فى زمانه او الى سنّة بعد وفاته و فى معناه الرّجوع بعده الى اوصيائه و خلفائه و ان كان عن دليل لو عثرنا عليه لعلمنا به ايضا احتمل كون حجيّته لاجل كشفه عن الدليل الذى هو الحجّة لا من حيث هو

قوله مع انّ عموم الجمع فى قوله تنازعتم و ردّوا افرادى لا جمعى‌

اى لا مجموعىّ فلا يدلّ عدم وجوب الردّ الى اللّه و الرّسول على الاجماع الذى هو عبارة عندهم عن اتفاق الكلّ فان معنى ان تنازعتم ان نازع كلّ واحد منكم مع صاحبه على وجه التفاعل فيكون موضوع المفهوم عدم التنازع على هذا الوجه و هذا اعمّ من الاجماع المصطلح فعدم وجوب الرد لا يستلزم الحجيّة لعدم حجية نحو ما ذكر اجماعا

قوله امّا اولا فلان الظاهر من الاجتماع هو التجامع الإرادي‌

وجه الظهور لعله ظهور الافعال المسندة الى ذوى القصد و الاختيار بسبب الاسناد فى صدورها عن قصد و ارادة و يمكن الذبّ عنه بانّه يكفى فى اعمال هذه القاعدة كون مبادى الفعل صادرة عن القصد و الارادة و ان كان عنوان نفس الفعل متحققا لضرب من الاتفاق من دون ارادة و لا قصد اليه و ظاهر انّ الاجتماع فى محلّ الاجماع عبارة عن اتّفاق الآراء و انضمام الاقوال المجتمعة بعضها الى بعض و اختيار القول من كلّ قائل انما صدر على وجه القصد و الارادة و هذا كاف فى اندراج الاجتماع فى التجامع الإرادي و ان كان اصل الانضمام حاصلا فى الخارج على سبيل البخت و الاتفاق من دون اطلاع كلّ منهم على راى صاحبه و موافقته له فى القول و المذهب‌

قوله و تتميمه بالاجماع المركب او بعدم القول بالفصل دور‌

لوضوح ان الاجماع فى محلّ البحث اعم من البسيط و المركب و القائل بالحجيّة يدّعي حجيّة الكل فهذا الاجماع المركّب لا يكون حجّة الّا اذا كان مطلق الاجماع حجة فلو توقف حجيّة نوع من الاجماع البسيط على هذا الاجماع المركب لزم الدّور لانه رجع الى ان يقال ان حجية مطلق الاجماع موقوفة على حجيّة هذا الاجماع المركّب و لا يكون هذا حجّة الّا على تقدير حجية مطلق الاجماع فحجيّة مطلق الاجماع موقوفة على حجيّة مطلق الاجماع و يمكن الذبّ عنه ايضا بان الاجماع المركّب مطلقا او خصوص هذا الاجماع المركّب من قسم التجامع الإرادي فيشمله الخبر ضرورة اطلاع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست