responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 239

شهادات الآحاد كما ان المعتبر و الحجة من شهادة العدلين فى دار الدنيا مجموع شهادتيهما مع اعتبار الاداء من كلّ واحد فلا ينافى ما ذكر ارادة الجماعة من الامة و العموم المجموعى من ضمير جعلناكم المستلزمة لبيان العصمة من الخطاء فى الهيئة الاجتماعيّة لا فى كل واحد مطلقا حتى فى صورة عدم الاجتماع‌

قوله مع ان المراد بالشهادة فى الآخرة كما ورد فى الاخبار‌

و من ذلك ما روى مرسلا انّ الامم يوم القيمة يجحدون تبليغ الانبياء فيطلب الانبياء بالبيّنة على انهم قد بلّغوا فيؤتى بامّة محمد ص فيشهدون لهم و هو يزكيهم و لا ينافيه ما عن الاحتجاج عن امير المؤمنين فى حديث يذكر فيه احوال اهل الموقف فيقام الرّسل فيسئلون عن تادية الرّسالات التى حملوها الى اممهم فاخبروا انهم قد ادّوا ذلك الى اممهم و تسئل الامم فيجحدون كما قال اللّه فلنسألن الذين ارسل اليهم و لنسألن المرسلين و يقولون ما جاءنا من بشير و لا نذير فيستشهد الرّسل رسول اللّه ص فيشهد بصدق الرّسل و يكذب من جحدها من الامم فيقول لكلّ امة منهم بلى قد جاءكم بشير و نذير و اللّه على كل شي‌ء قدير الى ان قال فلا يستطيعون ردّ شهادته خوفا من ان يختم اللّه على افواههم و ان يشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون الخ و قد ورد ذلك فى تفسير قوله تعالى‌ فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى‌ هؤُلاءِ شَهِيداً لجواز ان يستشهد الرّسل اوّلا أمّة محمّد ص ثم بعد ما كذبتهم الامم ايضا يستشهد محمّدا ص فلا يستطيعون تكذيبه و ردّ شهادته‌

قوله فلا يجب عصمتهم فى الدنيا‌

هذا متفرّعا على ما ذكره من ان المعتبر فى الشهادة العدالة عند الاداء لا العصمة و لا العذالة عند التحمل فضلا عن العصمة هو الجواب التحقيقى الإسكاتي و محصّله انّ الآية مسوقة لبيان امر راجع الى دار الآخرة و هو شهادة هذه الامة على ساير الامم بتبليغ رسلها رسالات ربّهم اليها فغاية ما فيها الدلالة على انه تعالى جعل فيهم من مراتب العدالة ما يكفيهم فى قبول شهادتهم المذكورة فى دار الآخرة فلا تدل على عدالتهم بالمعنى المعهود الشرعىّ فى دار الدنيا و لا على عصمتهم حتى لو اعتبرت العصمة فى الهيئة الاجتماعية اعنى مجموع الأمّة فى ما اجمعوا عليه و بالجملة الآية ساكتة عن مطلب المستدل لجهات عديدة مع انها عامّة للامّة و هم يخصّون حجيّة الاجماع باتفاق مجتهديهم مع انّها بظاهرها من الخطابات الشفاهيّة و هى على التحقيق لا تعمّ من تاخّر عن زمن الخطاب مط و لعلّ المراد من ضمير الخطاب جماعة مخصوصون من المشافهين الحاضرين ثمة او عامّة اصحاب الرّسول و لا يلزم من عصمتهم عن الخطاء فيما اجتمعوا عليه ثبوت هذه الصّفة بعد انقطاع الوحى لسائر الامة او مجتهديهم الآخذين فى الشرعيّات غالبا بالامور الغير العمليّة فى ما اجتمعوا عليه ايضا لانتفاء الملازمة عقلا و شرعا و عرفا

قوله فالاولى ان يقال المراد بهم ائمّتنا ع كما ورد فى تفسيرها‌

فعن الصّادق ع نحن الأمّة الوسطى نحن شهداء اللّه على خلقه و حججه فى ارضه و عن الباقر ع نحن الائمّة الوسط و نحن شهداء اللّه على خلقه و حججه فى ارضه و سمائه و عن امير المؤمنين ع ايّانا عنى بقوله ليكونوا شهداء على الناس فرسول اللّه ص شاهد علينا و نحن شهداء اللّه على خلقه و حجّته فى ارضه و نحن الذين قال اللّه و كذلك جعلناكم أمّة وسطا و عن الباقر ع انما انزل اللّه و كذلك جعلناكم ائمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الا الأئمة و الرّسل فامّا الأمة فانّها غير جائز ان يستشهدها اللّه و فيهم من لا تجوّز شهادته فى الدنيا على حرمة بقل و عن الصادق ع قال ظننت ان اللّه عنى بهذه الآية جميع اهل القبلة من الموحّدين أ فترى ان من لا يجوز شهادته فى الدنيا على صاع من تمر يطلب اللّه شهادته يوم القيمة و يقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية كلّا لم يعن اللّه مثل هذا من خلقه يعنى الامة التى وجبت لها دعوة ابراهيم ع كنتم خير امة اخرجت للناس و هم الأئمة الوسطى و هم خير امة اخرجت للناس الى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبع و هذا فى منع دلالة الآية و ان كان فى محلّه إلّا انّه جواب اقناعىّ و لا يجدى نفعا فى اسكات الخصم‌

قوله فان مفهومه عدم وجوب الردّ عند الاتفاق‌

يمكن دفع الاستدلال بمنع ثبوت المفهوم لنحو هذه الشرطية لكونها بمثابة قول القائل ان رزقت ولدا فاختنه و ان اعطيت ما لا فانفقه و غير ذلك ممّا يقصد من التعليق مجرّد التنبيه على موضوع الحكم المنطوقى لا افادة الانتفاء عند الانتفاء لكونه لغوا باعتبار كون تقدير انتفاء الشرط تقدير الانتفاء ذات الموضوع و انتفاء الحكم ح من الواضحات التى لا حاجة لها الى البيان فانّ المقصود من الردّ الى اللّه و الرّسول فى صورة التنازع انّما هو رفع النزاع و الخصومة و لا خصومة فى صورة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست