responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 238

فى عصر النبى امّا كافر يعاديه و لا يتبع فروع الايمان او منافق يعاديه فى الباطن و يتبع فروع الايمان فى الجملة فى الظاهر او مؤمن يحبه و يتبع فروع الايمان او مؤمن يحبّه و لا يتبع فروع الايمان كالعصاة و الآية على التقدير المذكور مع البناء على التغاير بين المعطوف و المعطوف عليه مسوقة للوعيد على الكافر الجاحد المتبع لغير فروع شرع المؤمنين فى كلّ من كفره و عصيانه فى الفروع نظرا الى ان فروع الشرع من السّبيل الذى يتبعه المؤمنون فيكون سبيلها سبيل الادلة الدالة على عقوبة الكافر على كفره فى الاصول و على عصيانه ايضا فى الفروع و ان اخذت بمعنى مخالفته فهى بقرينة قوله تعالى نولّه ما تولّى عبارة عن مخالفته على وجه التولّى و الاعراض الذى هو الارتداد بعد الايمان و قوله و يتبع غير سبيل المؤمنين عطف تفسير له بتقريب ان من اقرب مجازات السّبيل المضاف الى المؤمنين الدين و الشّرع المبين فانّ طريقة الرّجل المسلوك فيها دينه و مذهبه و لذا يطلق الشرع بمعنى الطريقة على احكام الدّين فغير سبيل المؤمنين عبارة عن طريقة الكفر فالآية وعيد على الارتداد و سلوك طريقة الكفر بعد اختيار الايمان و لا تعلّق لها بما نحن فيه و يشهد له النقل فعن علىّ بن ابراهيم القمى فى تفسيره انها نزلت فى بشير بن ابيرق و عن مجمع البيان قيل انها نزلت فى شان ابيرق سارق الدّرع لمّا انزل اللّه تعالى فى تقريعه و تقريع قومه الآيات كفر و ارتدّ و لحق بالمشركين من اهل مكة ثم نقّب حائطا للسّرقة فوقع عليه الحائط فقتله انتهى و عنه انه كان بشير يكنى أبا طعمة و كان يقول الشعر و يهجو به اصحاب رسول الله ص ثم يقول قاله فلان و عن الجوامع يروى ان أبا طعمة بن ابيرق سرق درعا من جار له اسمه قتادة بن نعمان و خباها عند رجل من اليهود فاخذ الدّرع من منزل اليهودى فقال دفعها الىّ ابو طعمة فجاء بنوا ابيرق الى رسول اللّه ص و كلّموا ان يجادل عن صاحبهم و قالوا ان لم تفعل هلك و افتضح و برئ اليهودى فهمّ رسول اللّه ص ان يفعل و ان يعاقب اليهودى فنزلت و لا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان اللّه لا يحبّ من كان خوّانا اثيما يستخفون من الناس و لا يستخفون من اللّه و هو معهم الى قوله تعالى‌ وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ‌ و هذه الآية هى الآيات النازلة فى تقريع ابن ابيرق و تقريع قومه على ما اشار اليه فى المجمع و لابن ابيرق حكاية طويلة نقلت بنهج آخر

قوله فمن عدّله اللّه تعالى يكون معصوما عن الخطاء فقولهم حجّة‌

هذا البيان لوجه الاستدلال مبنىّ على ما اشرنا اليه عند تحرير طريقة العامة فى الاجماع من انهم يقولون بالعصمة فى الهيئة الاجتماعية و معناها عصمة المجمعين من حيث اجماعهم و حجيّته قولهم ح باعتبار الملازمة بين العصمة عن الخطأ و حقيّة المجمع عليه و مطابقته الواقع‌

قوله و فيه انّ ذلك يستلزم عدم صدور الخطاء عنهم مطلقا‌

اى يستلزم كون كل واحد من الامّة معصوما لا يصدر عنه الخطاء مع الاجتماع و مع الانفراد و هذا باطل بضرورة من الدّين و لا يقول به احد حتى العامة و مبنى الملازمة على ظهور ضمير الجمع فى عموم الافراد فيقتضى بوسطيّة كلّ واحد و يمكن دفعه بانّه انما يتم على تقدير ارادة ما ينطبق على الواحد من الامة و لعلّه موضع منع فان الأمّة جاء لغة لمعان منها رجل جامع للخير و عليه حمل قوله تعالى‌ إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ‌ و منها جماعة ارسل اليهم رسول و لو حمل فى الآية على المعنى الثانى لم يلزم ما ذكر و عليه مبنى الاستدلال ظاهرا لانه ينهض قرينة على ارادة العموم المجموعى من ضمير الجمع و هذا هو معنى قول القائل فى دفع ما ذكر من انّ ذلك اذا اجتمعوا لا مطلقا لا ما فهمه من التزام التقييد او التخصيص فلا يتوجّه اليه ما اورده من انه تقييد بلا دليل و تخصيص قبيح‌

قوله مع ان التعليل بقوله تعالى‌ لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ‌ ظاهر‌

وجه الظهور لعلّه ما قيل من ان العرب اذا قابلت جمعا بجمع حملت كل مفرد من هذا على كلّ مفرد من ذلك مثل قوله تعالى‌ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ‌ و لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ‌ اى ليأخذ كل واحد منهم سلاحه و لا ينكح كلّ واحد ما نكح ابوه من النساء و قضيّة هذه القاعدة ان يكون معنى قوله تعالى‌ لِتَكُونُوا شُهَداءَ ليكون كلّ واحد منكم شهيدا و ينهض ذلك قرنية على ارادة المفرد من الامة و كل واحد من ضمير الجمع فى جعلناكم ايضا و يمكن دفعه بمنع نهوض ما ذكر قرنية على ذلك فان اعتبار حصول اداء الشهادة من كل واحد فى دار الآخرة على الناس بعدم اطاعتهم الرّسول فى ما دعاهم اليه من التوحيد و النبوّة و غيرهما من اصول العقائد و ما بلّغه اليهم من الاحكام و الفرائض و غيرهما من فروع شرع الاسلام لا ينافى كون المعتبر من هذه الشهادة على وجه تكون حجة عليهم قاطعة لعذرهم مجموع‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست