responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 237

و عليه مبنى ما قيل ايضا فى ردّ ما يذكره فى الجواب من انّ مشاقة الرّسول كافية فيه مستقلّا فلا حاجة الى ضمّ غيره و امّا على تقدير حمله على ارادة المعنى الثانى فلا يتمّ التقرير المذكور لعدم كون مخالفة الرّسول فى عرض اتباع غير سبيل المؤمنين لتكون مستقلّة بالحرمة بل هى تابعة له منتزعة عنه و عن امثاله و ذلك لأن مخالفة الرّسول يقال على ما يقابل اطاعة الرّسول و الاطاعة عبارة عن موافقة اوامره و نواهيه باتيان الواجبات و اجتناب المحرّمات فمخالفته عبارة عن مخالفة اوامره و نواهيه بترك الواجبات و ارتكاب المحرّمات و على هذا فالمراد بمخالفة الرّسول فى الآية ما يتحقّق باتّباع غير سبيل المؤمنين لا ما هو فى مقابله و قضيّة ذلك ان يكون العطف للتّفسير فالوجه فى تقرير الاستدلال ح ان يقال انّ الآية و عيد على مشاقة الرّسول المتحقّقة باتّباع غير سبيل المؤمنين فتكون محرّمة و يلزم منه وجوب اتّباع سبيل المؤمنين و معناه وجوب اتّباع اجماعهم‌

قوله و فيه انّ الوعيد على المجموع من حيث المجموع‌

مبنى هذا الجواب على اخذ المشاقة بمعنى العداوة و الاصل فيه ح كما اشار اليه فى ما بعد ان الظاهر المتبادر من قولنا من دخل الدار و جلس فله درهم و ان جاءك زيد و سلّم عليك فاكرمه و غير ذلك ممّا علّق الجزاء فى القضيّة الشرطية على شرطين متعاطفين مثلا كون المجموع من حيث المجموع مؤثّرا فى وجود الجزاء فلا يدلّ الآية على حرمة مخالفة الاجماع بانفراده فلم يثبت حجيّته من حيث انّه اتّفاق‌

قوله فلا حاجة الى ضمّ غيره‌

هذا اقامة للدّليل على الخروج عن المعنى المتبادر هنا بالخصوص و خلاصته ان استقلال مشاقة الرّسول بالحرمة و عدم احتياجها الى ضمّ الغير قرنية على ان المراد من الآية تعليق الجزاء على كلّ من الشرطين بانفراده و مؤدّاه كون كلّ من مشاقّة الرّسول و مخالفة الاجماع مؤثرا تامّا فى وجود الجزاء فتكون كلّ منهما محرّمة

قوله و لكن متابعة غير سبيل المؤمنين غير مستقل بذلك‌

يعنى انّ عدم حاجة مشاقة الرّسول الى انضمام متابعة غير سبيل المؤمنين اليها فى الحرمة لا ينافى حاجة متابعة غير سبيل المؤمنين الى انضمام مشاقة الرّسول اليها فالاخذ بظاهر الآية فى الجملة ممكن بهذا الاعتبار و مفاد الآية ح حرمة متابعة غير سبيل المؤمنين من حيث تضمّنها لمشاقة الرّسول فلم يثبت حرمة مخالفة الاجماع مط و لا من حيث هو و يزيفه لزوم الغاء متابعة غير سبيل المؤمنين و كونها مع مشاقة الرّسول كالحجر الموضوع فى جنب الانسان فانّ حرمة متابعة غير سبيل المؤمنين من حيث تضمّنها لمشاقة الرّسول ممّا ليس له معنى محصّل الّا حرمة مشاقة الرّسول و لم ينشأ من انضمامها الى متابعة غير سبيل المؤمنين حكم آخر غير هذه الحرمة فلا بدّ من التزام كون الجزاء معلّقا على كلّ منهما بانفراده لئلا يلغو احدهما فالجواب المذكور غير تامّ‌

قوله و ان الاصل عدم انضمام كل منهما الى الآخر‌

معناه اصالة عدم تعرّض المتكلّم لجعل الالتزام معتبرا فى موضوع الحكم ليكون المجموع موضوعا واحد الحكم واحد و قضيّة ذلك استقلال كلّ منهما بالحرمة و لا بأس بذلك الاصل و التبادر بعد ما عرفت من القرنية على خلافه غير وارد عليه‌

قوله مع انّ القيد المعتبر فى المعطوف عليه‌

و فيه منع واضح اذ العطف لا يقتضى ذلك فمعاداة الرّسول انما تحرم بعد ثبوت رسالته بالبيّنات و شهادة المعجزات و لا يلزم من ذلك توقّف حرمة مخالفة الاجماع على تبيّن دليل المجمعين الذى هو دليل على حقيّة المجمع عليه على وجه لو لا الاجماع لكفى فى الالتزام بالحكم المجمع عليه ليكون معنى حرمة مخالفة الاجماع حرمة مخالفة ذلك الدّليل لا الاجماع من حيث هو

قوله و ايضا سبيل المؤمنين ليس على حقيقته‌

فانّ حقيقة السّبيل لغة الطريق المسلوك و هى متعذّرة فوجب حمله على اقرب مجازاته و منه دليل المسلمين و لكن تفسير ذلك بمستند الاجماع غير جيّد و الاولى ان يقرّر ذلك بانّ اقرب مجازات السّبيل الطريق الذى يسلكه المؤمنون و يعتمدون عليه فى معرفة احكام دينهم اصوليّة و فروعيّة كالكتاب و السّنة التى مرجعها الى قول المعصوم او فعله او تقريره و ما يقوم مقامهما من ادلّة الاحكام و مداركها المعتبرة و كون الاجماع من حيث هو من جملة ذلك اوّل المسألة بل محلّ منع لمنع كونه من الطرق التى يسلكها المؤمنون فى عصر النبى ص و الآية من الخطابات الشفاهيّة المختصّة بالمشافهين و هذا الجواب بالتقرير الذى ذكرناه موجّه بل فى كمال المتانة مضافا الى ما هو امتن منه ممّا سنقرّره‌

قوله و الاوجه ان يقال المراد بسبيل المؤمنين الايمان و هو ما صاروا به مؤمنين‌

اى مبدا اشتقاق هذا المشتق اعنى صفة الايمان فيكون المراد من اتباع غير سبيل المؤمنين اتّباع طريقة الكفر و الاولى ان يقرّر ذلك بانّ مشاقة الرّسول ان اخذت بمعنى معاداته فالآية وعيد على الكافر فى كفره فى الاصول و عصيانه فى الفروع فانّ المكلّف‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست