responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 235

الشهيدين و فتواهم ح كفتوى الاكثر قد يورثان الظن بوجود مدرك لهم معتبر فى نفس الامر بحيث لو عثرنا عليه لعملنا به لا الظن بالواقع اذ لا ملازمة بينهما

قوله و اذا انضم اليه بعض آخر و أخر حتى يستوعب فتاويهم بحيث لم يعرف لهم مخالف فيمكن حصول العلم بانّه راى امامهم‌

فيه ايضا منع واضح خصوصا بناء على ما هو ظاهر كلامه من الاكتفاء فى احراز الاجماع بعدم عرفان المخالف فانه اعمّ من عدم وجوده إلّا ان يكون مبناه على كفاية اتفاق جماعة فى تحقق الاجماع و فيه نظر و على كلّ تقدير فيتطرق المنع الى دعوى امكان حصول العلم بانّه راى امامهم بل قد يقال بامتناعه كامتناع الطيران الى السماء و ذلك لان المجمعين قد يكون كلهم او جلّهم او بعضهم ظانين بالحكم الواقع عن امارة ظنية و قد يكونون شاكين فيه عن امارة تعبّدية و قد يكون بعضهم قاطعا و الآخر ظانا و الثالث شاكّا و قد يكون فيهم من كان ظانا او شاكا و قد يتّفق فيهم من اعتمد على استبعاد عقلى او وجه اعتبارى ليس بمعوّل عليه فى نفس الامر و الاجماعات المعلومة المحققة باستقراء الفتاوى فى غالب افرادها لا تخلو عن هذه الاقسام و لا يعقل فى شي‌ء منها العلم برأي الامام المطابق للواقع فان صاحب القول اذا كان هو فى نفسه ظانا او شاكا بالنظر الى الواقع فكيف يؤثر قوله للمتاخّر فى العلم بالواقع نعم لو كانوا باجمعهم قاطعين بالحكم الواقعى مع كون المسألة من التوقيفيّات الصّرفة المنوطة بالسّماع بتواتر او احتفاف بقرائن القطع و غير ذلك فربّما يحصل العلم بوجود مدرك معتبر لهم ثمة ممّا ذكر بحيث لو عثرنا عليه لعلمنا به و هذا مع انه ليس من العلم بالواقع قلّما يتّفق و غاية ما يسلّم فى الاجماعات المعلومة فى الغالب كون المجمعين قاطعين بالحكم المجمع عليه على انّه حكم ظاهرى بمعنى الحكم الفعلى الذى كان يجب عليهم بناء العمل عليه على انه الواقع و ترتيب آثار الواقع عليه و كونه حكما فعليّا لهم لا يلازم كونه حكما واقعيّا فى حق المتاخر الناظر فى اجماعهم بل غايته حصول العلم له ايضا بكونه حكما فعليّا فى حقّه ان حصل له العلم بوجود مدرك معتبر ثمة او حصل الظن به ان قلنا بالعمل بذلك الظن و إلّا فلا علم بحكم واقعى و لا ظاهرى‌

قوله بل اذا رأى بعضهم او جماعة منهم ذكر فى كتابه انه اجماعىّ‌

هذا مع ما قبله من الامور كلّها تعيّن فى العلم بالاجماع و لا مدخليّة لها فى العلم بالملازمة و كذلك ما يذكره فى ما بعد من قوله بل و ملاحظة غاية اهتمامهم الخ‌

قوله و اذا انضم الى ذلك كون الطرف المخالف مدلولا عليه باخبار كثيرة‌

هذا مع ما بعده الى قوله و انّ كثيرا منهم يوجبون تجديد النظر سوى ما اشرنا اليه كلها تعيّن فى العلم بوجود مدرك معتبر بلا مدخليّة لها ايضا فى العلم بالملازمة و لا يقاس ما نحن فيه على اجتماع مقلّدة مجتهد على فتوى كما صنعه فى اوّل كلامه لأنّ مستند علم المقلّد بفتوى المجتهد انّما هوى السّماع من المجتهد او الاخذ من رسالته و هو لكونه من الحسّ مأمون من الخطاء فاذا كان كلّهم عدولا او بلغ عددهم حدّا يؤمن تواطئهم على الكذب علم كونها فتوى مجتهدهم مأخوذة منه و كذا الكلام فى اجتماع جمع كثير من الاصحاب الصّادق ع الذين لا يصدرون و لا يروون الا عن امامهم فانّ مستندهم ايضا السّماع من الامام و هو مأمون من الخطاء فاذا اجتمعوا على فتوى و كانوا عدولا او فى عدد يؤمن تواطئهم على الكذب حصل العلم بكونها فتوى امامهم بخلاف اجماع المجتهدين على فتوى فانّ مستند المجتهد فى فتواه غالبا هو الاجتهاد و الاستنباط من النظريات لا الحسّ و هو غير مأمون من الخطاء مع انه فى الغالب لا يؤدّى الى العلم بالحكم بل غايته الظن فلا يعلم بملاحظة اجماعهم الا كون اجتهادهم عن مستند معتبر لو عثرنا عليه لعلمنا به‌

قوله مع انّه اذا كان يمكن حصول العلم بمذهب الرئيس الى حدّ الضرورة‌

الى حدّ الضرورة قيد للعلم و حاصل معناه العلم الضرورىّ و هو ما يحصل بلا نظر و فكر و مستنده الضّرورة و هى ضروريّات الدّين و المذهب عبارة عن وضوح الحكم لجميع آحاد الذين اهل او المذهب خواصّهم و عوامهم حتّى نسائهم و صبيانهم بحيث لا يخفى على احد الّا من شذّ و ندر و متعلّقه كون الحكم ممّا جاء به النبى ص و السّر فى حصول العلم به على هذا الوجه ان العلم فى الضرورى لاوائل اهل الدين و المذهب يستند الى السماع من النبىّ او أوصيائه من دون مدخليّة للاجتهاد فيه ثمّ يبلغ للأواسط و الاواخر حدّ التسامع و التظافر فيبلغ حدّ الوضوح على الوجه المذكور و مثل ذلك كما ترى لا يحتمل فيه الخطاء و الكذب‌

قوله فجواز حصول العلم الى حدّ اليقين بالنظر اولى‌

فيه منع الاولوية لوضوح الفرق بين الضّروريّات و الاجماعيّات المبحوث عنها فانّ مستند الضرورة على ما بيّناه التسامع و التظافر المستند ان الى‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست