responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 234

اه اى لا يفيد العلم برضا الإمام عطفا على اثبات الاجماع و محصّل مرامه انه على فرض تسليم عدم جواز مخالفة نحو هذا الاجماع باعتبار انه مخالفة للشهرة او تسليم عدم امكان ترجح دليل آخر على الشهرة لا يثبت بذلك الاجماع المتنازع فيه و لا يفيد ذلك العلم بواسطة هذا الاجماع برضا الامام بالحكم المجمع عليه على انه حكم واقعى اوّلى و هو الحكم المجعول للواقعة من حيث هى و لعنوانها الخاص و يستفاد من كلامه هنا ان الفرق بين الاجماع بالمعنى المتنازع و بين الشهرة الكشف القطعىّ عن الحكم الواقعى و الكشف الظنى عنه فالاوّل دليل قطعى لا يمكن ان يعارضه غيره و يترجّح عليه بخلاف الثانى سواء وجد معه خلاف فى المسألة قبالا للقول المشهور ام لا

قوله و امّا ردعهم بعنوان المجهول النّسب‌

و الاولى بناء دفعه على ما بيّناه سابقا من انّ وجوب ردع المجمعين حيث يجب على الامام انما يجب باعتبار وجوب التصرّف الكلى الذى هو من مناصبه و اذا سقط وجوبه فى ازمنة الغيبة للحكمة المقتضية لغيبته و استتاره سقط وجوب جميع اجزائه و جزئيّاته فلا يجب عليه ردعهم ما دام غائبا سواء فرضت حصوله منه بعنوان المعلوم النسب او المجهول النسب و امّا ما ذكره هذا المنتصر فى آخر كلامه من انه فيظهر منه فى الخلافيّات انه راض باحد طرفى النقيض لمجتهد و بآخر لمجتهد آخر و امّا فى ما اجتمعوا عليه فليس الّا رضاه بشي‌ء واحد فلا يجوز مخالفته ففيه انه ان اراد بذلك فى الخلافيّات ان الامام راض بكلا طرفى النقيض على ان كلّا منهما حكم واقعىّ حدث من اعتقاد المجتهد او من قيام الامارة القائمة له بالواقعة فهو تصويب بط و ان اراد انه راض بكلّ منهما على انّه حكم ظاهرى فى حقه و ان طابق الحكم الواقعى بالنسبة الى احدهما فنحوه محتمل ايضا فى ما اجتمعوا عليه على معنى كون رضاه به على انه حكم ظاهرى فى حق المجمعين فلا يكشف اجماعهم عن قوله المطابق للواقع فلا يحرم مخالفة اجماعهم اذا دل دليل معتبر على خلاف الحكم المجمع عليه‌

قوله فلو كان ما اجتمعوا عليه خطاء لوجب على الإمام ردعهم‌

فيه انه على تسليم نهوض الرواية دليلا على امتناع اجتماع الامة على الخطاء بقول مطلق فلا حاجة فى اثبات حقيّة المورد ح و مطابقته للواقع الى توسيط وجوب الرّدع على الامام و عدم ردعه كما لا يخفى الّا ان يقال ان وجه الحاجة الى توسيط ردعه لو كان خطاء انما هو صون كلام النبىّ عن الكذب فانّ ما اجتمعوا عليه لو كان خطأ كان قوله لا تجمع امّتى على الخطاء كذبا فوجب على الإمام ردعهم عن الهيئة الاجتماعية صونا له عن الكذب و حيث لم يردعهم ظهرانهم اجتمعوا على الصواب و فى الحاجة الى التوسيط المذكور على هذا التقدير ايضا منع واضح‌

قوله و هذه الطريقة معروفة لا يجوز انكارها فاذا حصل العلم بذلك بمعتقد الامام فلا ريب فى حجيّته‌

لا اشكال فى حجيّة الاجماع بهذه الطريقة حيثما ثبت الملازمة ثبت بينه و بين قول الامام المطابق للواقع على معنى كونه بحيث ينكشف به قول الامام لانّ معنى حجيّته انّما هو حجيّته المنكشف و هذا بعد الانكشاف ممّا لا يمكن الاسترابة فيه و الكلام انما هو فى كونه بحيث يكشف على وجه يكون الكشف من لوازم ماهيّة الاجماع فى الوجود الخارجى و مرجعه الى الملازمة بينه لذاته و بين قول الامام من دون ابتناء لها على دخول شخصه فى الاشخاص و لا دخول قوله فى الاقوال و على توسيط مقدّمة عقلية اعنى قاعدة اللطف و لا نقليّة مستفادة من روايات عدم خلوّ الزمان عن حجّة و المعروف عند المتاخرين ان طريقة الحدس كما ذكره المص و هو فى الصّناعة سرعة الانتقال من المبادى الى المطالب و المراد به هنا سرعة الانتقال من الاجماع الى قول الامام و هو فى غاية الاشكال بل على ما ستعرفه خلاف ما يشهد به الوجدان السّليم و الطبع المستقيم‌

قوله فانه لا شكّ فى انه اذا افتى فقيه عادل ماهر بحكم فهو بنفسه يورث ظنا بحقيّته‌

فيه نظر بل منع واضح فان الفقيه فى فتواه بالنظر الى الواقع قد يكون قاطعا و قد يكون ظانا و قد يكون شاكّا و يختلف ذلك كلّه باختلاف مدرك فتواه فى القطعيّة و الظنيّة و التعبّدية و الاصلية العلمية و كلّ ذلك بحسب نظره لا بحسب نفس الامر و غاية ما فيه العدالة المانعة من الكذب و الإفتاء من غير مستند معتبر فى نظره و لكنه غير مصون عن الخطاء و لاجل ذلك يحتمل احتمالا مساويا كون مستنده الذى اعتمد عليه ما لو عثرنا عليه لما علمنا به لعدم افادته لنا قطعا و لا ظنا و لا اندراجه فى امارة تعبّدية نقول بحجيّتها كذلك و لا اصل عملىّ معوّل عليه عندنا و مع هذا كلّه فكيف يتصوّر كونه مورثا للظنّ و لا يجديه انضمام فتوى فقيه آخر و لا فتوى فقيه ثالث و هكذا ما لم يبلغ حدّ فتوى الاكثر التى تعبّر عنها بالشهرة او كانت الجماعة من اساطين الطائفة و فحولهم كالشيخين و الفاضلين و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست