responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 232

اشار اليه المحقّق الطوسى فيما ستعرف من قوله و تصرّفه لطف آخر و عدمه منّا و ما ذكره السّيّد المرتضى من انّ كل ما يفوتنا من الانتفاع به و بتصرّفه و بما معه من الاحكام يكون قد أتانا من قبل نفوسنا الى آخر ما ذكره و على هذا فما فهمه كلّ مجتهد من دليله الغير العلمى الذى ثبت حجيته لديه حكم ظاهرى و ان لم يصادف الواقع فهو معذور فى خطائه و له اجر واحد كما ان للمصيب اجرين على ما يقتضيه القواعد العدلية مع بعض الروايات‌

قوله و عدمه منّا‌

و قد اشرنا سابقا الى ان الالطاف الراجعة الى الإمام المنصوب كلّها من باب الواجب المشروط فكلّما يرى فى الخارج من وقوع خلاف اللطف فانّما هو لفقد شرط او وجود مانع فعدم اظهاره القول بخلاف المجمعين لا يكشف عن موافقة قوله لقولهم و لا عن رضاه بالحكم المجمع عليه بغير عنوان الحكم الظاهرى الاضطرارى فى حقهم هذا ملخّص ما اجاب به المص و قد يجاب ايضا بما ملخّصه ان اللطف المقتضى لوجوب الرّدع عن الباطل امر يتساوى نسبته الى الجميع و الى البعض فان اريد به انّه يقتضى ردع كلّ واحد من آحاد المكلفين فى المسائل الاجماعية و الخلافية عمّا عليه من القول و الاعتقاد لو كان باطلا و عدمه يكشف عن كونه حقّا ففيه انّه يستلزم التصويب و هو كون حكم اللّه الواقعى تابعا الاعتقاد المكلّف و كون الجهل بالحكم مغيّرا للموضوع محدّثا لحكم واقعى آخر للجاهل و هذا و ان كان لا يبعد عن مذهب الشيخ و احزابه بل قد يظهر من بعض كلمات المرتضى حيث انه فى مسئلة معذوريّة الجاهل فى القصر و الاتمام علّل المعذورية بانّه لا استحالة فى كون الجهل مغيرا للموضوع محدثا لحكم آخر للجاهل إلّا انه باطل بالادلة المقررة فى محلّه و ان اريد به انه يقتضى ردع كل واحد من المجمعين عن الحكم المجمع عليه لو كان باطلا و عدمه يكشف عن كونه حقّا ففيه اوّلا انه يستلزم التّصويب لان كون المجمع عليه حقّا اعمّ من موافقته لقول الامام و ثانيا ما عرفت من ان اللّطف المقتضى للرّدع عن الباطل يتساوى نسبته الى الكل و الى البعض و عدم حصول الردع فى الخلافيات يكشف عن ان هناك حكمة مقتضية للعدم او جهة مانعة عن الوجود و يحتمل نحوه فى الإجماعيّات ايضا فلا يكشف عدم الرّدع فيها عن شي‌ء من الحقية و الموافقة لقول الامام و ان اريد به انّه يقتضى الرّدع عن الهيئة الاجتماعيّة و مرجعا الى انه يقتضى ردع البعض و ابقاء الباقين ففيه مع بطلانه فى نفسه اذ اللطف لا يقتضى الابقاء على الباطل ان عدم الرّدع لا يكشف عن موافقة قول الامام بل غايته الكشف عن حقيّة المجمع عليه و هو اعمّ من الموافقة لاحتمال التّصويب و هو باطل‌

قوله مع انا نرى ان خلاف مقتضى اللّطف و التبليغ موجود الى غير النهاية‌

هذا جواب نقضىّ و الأولى فى تقريره ان يقال انّ تصرّف الامام فى هذه القضيّة بردع المجمعين و اظهار ما عنده لهم على تقدير بطلانها و مخالفتها له لا خصوصيّة فيه و ليس لخصوصيّة القضيّة مدخليّة فى وجوبه او كونه لطفا واجبا بل لو وجب لكان وجوبه من جهة انّه بعض من مطلق تصرف الامام المنصوب الذى هو من مناصبه و هو منصوب لاجله و يندرج فيه تبليغ الاحكام و تنفيذها و اقامة الحدود و احقاق الحقوق و غير ذلك و التصرّف بهذا المعنى العام امّا كلّ و الرّدع فى القضيّة الشخصيّة جزء من اجزائه او كلى و الردع فى القضيّة الشخصيّة جزئى من جزئيّاته و ايّاما كان فلا ريب انّ البعض لا يزيد على الجملة و الجزء و الجزئىّ لا يزيدان على الكل و الكلّى فلا يكون وجوبه الّا من وجوبه و المفروض ان التصرّف الكلى فى ازمنة الغيبة الى يومنا هذا غير حاصل من الامام فى شي‌ء من جهاته و اقسامه و ترك الواجب ممّا يستحيل عليه فليس هذا الّا لاجل انه اليوم ليس بواجب عليه و لا ريب ان الجهة القاضية بعدم وجوبه اليوم و سقوط الواجب عنه تسرى بعينها الى جميع اجزائه و كافة جزئيّاته فتقضى بعدم وجوب الرّدع فى هذه القضيّة الشخصيّة على تقدير البطلان و المخالفة لما عنده و الجهة المسوّغة لترك التصرّف الكلى المسقطة لوجوبه امّا فقد شرطا و وجود مانع فتكون سارية الى الاجزاء و الجزئيّات التى منها تصرّفه بالرّدع فى تلك القضيّة و على هذا فكيف يستكشف باجماعهم عن مطابقة ما اجمعوا عليه لما هو عنده بمجرّد عدم اقدامه على الردع هذا مع امكان ان يقال ايضا بانه لا مانع من كون الطائفة مجمعين على ما يخالف الحكم الذى عند الامام و لم يردعهم عنه من غير ان يكون ذلك اخلالا باللطف و لا يلزم محذور آخر و ذلك لانه على تقدير كون المجمع عليه على خلاف ما عنده فاجماعهم عليه امّا ان يكون لامر يرجع الى الامام من تقصيره فى تبليغ الاحكام التى منها حكم مورد الاجماع او فى نصب الطرق التى هى وسيلة لبلوغ‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست