responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 226

المسائل الكلاميّة بل الثابتة بضرورة من مذهبهم و من ثمّ لا يتعرّضون فى باب الاجماع من كتبهم الاصوليّة لهذه الملازمة و اقامة الدليل عليها بل يأخذون بها من باب الاخذ بالمسلمات و انما يتعرّضون لاثبات الملازمة بين الاجماع و قول الامام ببيان طريق الكشف و من ذلك ظهر الفرق بين طرائق اصحابنا و طريقة العامة فى الاجماع فانّه عند العامة يدلّ بنفسه على حقيّة المورد فى طرائق اصحابنا يدلّ عليها بواسطة قول الامام فتمسّكهم بالاجماع ينحلّ الى قياسين احدهما ما يثبت به كون المورد ما قال به الامام و ثانيهما ما يثبت به كونها حقّا مطابقا للواقع و محلّ البحث فى الاصول هو الاول و امّا ما ذكره من اتّفاق اصحابنا على وقوع الاجمال فاطلاقه على ما ستعرفه غير سديد فانّ لهم فى صغرى الاجماع بطريقة القدماء فى تقدير او فى كبراه و فى تقدير آخر كلاما تقف عليه على وجه الاجمال‌

قوله فهو قول الامام المعصوم القائم بعده‌

هذا نتيجة القياس المنتظم فى المقام و صورته ان وجوب القراءة فى الصّلاة مثلا ما اجتمع عليه علماء الامّة و كلّما اجتمع عليه علماء الامّة ما قال به الامام فوجوب القراءة فى الصّلاة ما قال به الامام و قد يعبّر عمّا اجتمع عليه علماء بما قال به علماء الامة و المعنى واحد و قد يقرّر صورة القياس بان الامام واحد من علماء الامّة و كلّ واحد من علماء الامّة قال بكذا اى اجتمعوا عليه فالامام قال بكذا و قوله لانّه من جملة الامة و سيّدها اى واحد من علماء الامّة بل سيّدهم على هذا التقرير بيان للصغرى و على التقرير الاوّل دليل على كلّية الكبرى‌

قوله فان قيل ان علم انه قال بمثل ما قال ساير الامة‌

هذه مناقشة معروفة و حاصلها انّه اذا قال كل واحد من علماء الامة يجب القراءة فى الصّلاة و اجمعوا عليه فان علم ان الامام ايضا قال بذلك فالاعتبار بقوله و الاعتماد عليه و هو الحجّة وحده و لا حاجة الى النظر فى اقوال الآخرين و ضمّها اليه بل ليست مع فرض الانضمام الا كالحجر الموضوع فى جنب الانسان و ان لم يعلم انه ايضا قال به فلا يمكن العلم بموافقة قوله لقولهم فضلا عن دخول شخصه فيهم و قوله فى اقوالهم‌

قوله و ما علم قوله فيه بالتفصيل فالكلام فيه هو ما ذكرت‌

يعنى هذا السّؤال انّما يتوجّه اذا اعتبر فى العلم فى العلم بالاجماع العلم بقول الامام تفصيلا و ليس بمراد بل المراد العلم بقوله اجمالا و معنى العلم به تفصيلا العلم بان الامام بعنوان انه امام قال بكذا و هذا لا يتاتّى الّا بعد معرفة و معنى العلم بقوله اجمالا العلم بانه بعنوان انه عالم او واحد من علماء الامة قال بكذا و هذا لا يتاتّى الّا فيمن جهل شخصه و لم يعرفه بعنوان انه الامام و يتوقّف حصوله على احراز كونه من علماء الامّة ثمّ احراز كون كلّ واحد من علماء الامة قال بكذا اى اجمعوا عليه و هذا يتضمّن كون الامام بعنوان انه من العلماء قال بكذا و هذا هو العلم الاجمالى بقوله و نتيجة المقدّمتين العلم بان الامام بعنوان انّه الامام قال بكذا و هذا هو العلم التفصيلى و هو مطلوب فى النتيجة و الماخوذ فى الكبرى هو العلم الاجمالى و لا يمكن حصوله الا بالنظر فى الاجماع الذى ينحلّ الى ترتيب المقدّمتين‌

قوله فانّ العلم الجسميّة الانسان‌

يعنى يعلم فى ضمن العلم بان كلّ حيوان جسم انّ الانسان جسم لكن لا بعنوان انّه انسان بل بعنوان انه حيوان و يقال له العلم الاجمالى بالنتيجة و يفسّر بالعلم بثبوت الاكبر للاصغر بعنوان انه اوسط و امّا العلم بثبوته له بعنوان انه اصغر فهو العلم التفصيلى بالنتيجة و هو مطلوب من المقدّمتين لا انّه ماخوذ فيهما او فى الكبرى فقط بل الماخوذ فيها هو العلم الاجمالى اعنى العلم بثبوت الاكبر للاصغر بعنوان انه اوسط

قوله كما اورده بعض المتصوّفة على اهل الاستدلال‌

اورده ابو سعيد ابى الخير على الشيخ ابى على سينا فنقل انه كتب الى الشيخ ايّاك ان تعتمد على مباحث المعقول فان اوّل البديهيّات الشكل الاوّل و فيه دور لان ثبوت النتيجة يتوقّف على كلية كبراه و لا تصير كبراه كلّية حتى يكون الاكبر صادقا على الاصغر لان الاصغر من جملة افراد الاكبر و اجاب الشيخ بان كلّية الكبرى موقوفة على اندراج الاصغر اجمالا و المقصود من النتيجة ثبوته تفصيلا و حاصل تقرير الدّور المتوهّم انّ العلم بجسميّة الانسان فى قياس قولنا الانسان حيوان و كلّ حيوان جسم موقوف على العلم بكلّية الكبرى اعنى جسميّة كلّ حيوان و هو موقوف على العلم بجسميّة الانسان لان الإنسان من جملة افراد الحيوان فلا يصدق قولنا كل حيوان جسم إلّا اذا صدق الجسم على الانسان فالعلم بجسميّة الانسان موقوف على العلم بجسميّة الانسان و حاصل دفعه حسب ما اشار اليه الشيخ ابداء الفرق بين العلمين الموقوف و الموقوف عليه بالاجمال و التفصيل فلا دور

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست