responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 218

و هو ايجاب عتق رقبة مؤمنة بل الإرشاد الى حكم وضعىّ و هو كون كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فيكون مفهومه باعتبار الصفة نفى الوجوب المتضمن لنفى كون عتق الكافرة كفّارة الظهار و هذا ينافى جواز الاكتفاء به فى كفارة الظهار كما هو مقتضى المطلق و ح اتجه صحّة الاعتراض و هو توهّم التناقض المبتنى على توهّم ما تقدّم من المقدّمتين فى الجملة لقضاء هذا البيان بثبوت المقدّمة الاولى و هو تنافى مفهوم المقيّد لمنطوق المطلق إلّا انه مع ذلك ايضا غير تامّ لمنع ابتناء الحمل على هذا التنافى حتى يلزم التناقض على القول بعدم حجيّة مفهوم الصّفة بل يكفى فيه التنافى بين المنطوقين لانّ جواز الاجتزاء بعتق الكافرة فى كفّارة الظهار مع وحدة التكليف و المطلوب ينافى وجوب عتق المؤمنة بعينه على انه كفّارة الظهار

قوله نعم يمكن جريان هذا التوهّم‌

اى توهم تنافى المفهوم للمنطوق و كونه الموجب للحمل لو كان هناك حمل فى مثل اكرم بنى تميم و اكرم بنى تميم الطوال و غيره من امثلة العامّ و الخاص المتوافقين فانّ نفى وجوب اكرام القصار من بنى تميم ينافى وجوب اكرام كلّ بنى تميم و منهم القصار و لو بني هنا على الحمل لكان موجبه هذا التنافى لا تنافى المنطوقين لعدم تنافيهما نظرا الى التوافق فيلزم التناقض على القول بعدم حجّية مفهوم الصّفة إلّا انه لا عمل بالمفهوم هنا اتفاقا تقديما للاظهر و هو منطوق العامّ على الظاهر عند القائل بالحجّية فيبقى توافق المنطوقين الغير المقتضى للحمل و لذا اتّفقوا هنا على عدم حمل العامّ على الخاصّ‌

قوله و اورد عليه بانّه من تخصيص العام لا تقييد المطلق‌

المورد العضدى و اجاب عنه بعض الفضلاء بما ملخصه ان النكرة المنفية و ان كانت عامّا بالعرض بواسطة النفى إلّا انّها مطلق بحسب الاصل بواسطة كونها نكرة و عمومها بواسطة انّها نكرة منفيّة انّما هو بحسب موارد اطلاقها قبل عروض النفى و الكلام انّما هو فى تعيين المنفى للحاظ كونها مطلقا أ هو فى نحو المثال مطلق المكاتب او المكاتب الكافر لا فى بقاء النكرة المنفيّة على عمومها و عدم تخصيصها اوّلا فلو حمل قوله لا تعتق مكاتبا على المكاتب الكافر كان من حمل المطلق على المقيّد بهذا الاعتبار و ان صدق عليه التخصيص بالاعتبار الآخر فالحيثية مختلفة و انما لا يحمل هنا عليه لعدم التنافى بين منطوقيهما و المفروض عدم اعتبار المفهوم فالمثال ليس بخارج عن محلّ البحث نظرا الى احد الاعتبارين‌

قوله و اورد عليه بانّ معناه ح‌

هذا الايراد مستفاد من كلام المحقّق السّلطان فى حاشية المعالم اورده على مصنّفه حيث بدّل المثال المعروف بما ذكر مع تقييده بعدم قصد الاستغراق لئلّا يرد على الحمل فيه الايراد السّابق من كونه من تخصيص العامّ لا تقييد المطلق‌

قوله على سبيل البدل و الاحتمال‌

هذا يحتمل وجهين احدهما ان يراد بالبدلية و الاحتمال ما يوجب الاجمال بان يكون المعهود الذّهني فردا معيّنا عند المتكلم مجهولا للمخاطب و يتعيّن له ايضا بملاحظة المقيّد فيكون بيانا و ثانيهما ان يراد بهما ما يرجع الى تخيير المخاطب فى امتثال النهى بين اىّ فرد يختاره للترك فيتركه و ياتى بما عداه و ح يرجع مقتضى المطلق و المقيّد الى تعارض التّعيين و التخيير فيتعيّن الحمل و التقييد فيكون المقيّد ايضا بيانا و على الوجهين جعل كونه بيانا بعنوان الاحتمال ليس على ما ينبغى و ضابط الوجهين ان يراد بالمعرّف بلام عهد الذهن هنا مصداق فرد واحد هو معيّن عند المتكلّم غير معيّن عند المخاطب الّا بملاحظة المقيد او مصداق فرد واحد لا بعينه عندهما فيرجع مفاده الى التخيير و يتعيّن بالجمل دفعا للتعارض و هاهنا احتمال ثالث و هو ان يراد به مفهوم فرد ما فيعود الاشكال الوارد على المثال المعروف من كون الحمل على تقديره من تخصيص العامّ لا تقييد المطلق نظرا الى انّ نفى مفهوم فرد ما يستلزم نفى جميع مصاديقه كما هو احد الوجهين فى عموم النكرة المنفية ايضا فيكون عامّا كالنكرة

قوله بارادة الجنس فيكون التنوين تنوين التمكن‌

و يشكل بعدم جدواه فى دفع السّؤال نظرا الى ان نفى الطبيعة يستلزم نفى افرادها فيصير عامّا و نحوه يتوجّه ايضا على المثال الثانى على تقدير ارادة الماهيّة فيكون الحمل فى الجميع من باب التخصيص الا ان يذبّ فى الجميع بان العموم ح مدلول التزامى و الحمل بالقياس الى المدلول الالتزامى يكون تخصيصا و الاعتبار هنا بالمدلول المطابقى و هو بالنسبة اليه تقييد

قوله و الا فاللام داخل على المنفى و النفى انما يفيد نفى العموم‌

على حد ما ذكروه فى قولهم لم يقم كلّ انسان على خلاف كلّ انسان لم يقم و يشكل بعدم الفرق بين ورود النفى على العامّ و ورود العامّ على النفى فى افادة عموم السّلب بناء على التحقيق خصوصا فى ما لو استفيد النفى من‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست