responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 206

ارادة القولين المتّصلين من دون تراخ ايضا‌

مبنى هذا الاحتمال على جعل الاقتران عبارة عن العرفى المعبّر عنه بالاتصال و هو ان يصدر العام و الخاصّ من متكلم واحد فى مجلس واحد على وجه الاتّصال مثل ان يقول اكرم العلماء و لا تكرم زيدا مثلا و انّما قيّدناه بوحدة المتكلم لامكان الاقتران الحقيقى فى القولين اذا ايضا صدرا من متكلّمين هما فى حكم متكلّم واحد فى ان واحد بان يصدر العام من معصوم و الخاصّ من معصوم آخر مقارنا له و لعلّه لم يلتفت اليه لبعده باعتبار ندوره بل ابتنائه على مجرّد الفرض من دون وقوع المفروض فى الخارج و يشكل بانّه ليس بابعد من تصويره فى القول و الفعل و فى الفعلين مضافا الى ما عرفت من عدم تصوّر العموم فى الفعل و ابتناء تصويره فى الترك بناء على جعل الفعل اعمّ من الترك على تكلّف واضح فى تكلّف آخر مثله و ممّا يبعد ذلك ايضا انّ العامّ و الخاص اصطلاحان عندهم فى ما يكون من مقولة القول و اطلاقهما على ما من مقولة الافعال غير معهود فحملهما فى عنوان هذا الباب على ما يعمّ القول و الفعل لا يخلو عن غرابة بل ممّا ينبغى القطع بانتفائه‌

قوله ان جعلنا المقارنة اعمّ من المقارنة الحقيقية‌

و هو المتعيّن ان لم نقل بتعيّن حمله على الاقتران العرفى بملاحظة ما تقدّم و لا بعد فيه بعد ما كان اطلاق الاقتران على اتصال احد القولين بالآخر شايعا معهودا كما فى المجازات و قرائنها المتّصلة فيقال اللفظ مقترن بالقرنية او القرينة متصلة باللفظ و ما اشبه ذلك و يجعل من ذلك قولهم اسد يرى و نحوه‌

قوله لنا ما مرّ مرارا من الفهم العرفى‌

و هو العمدة من الوجوه المتمسّك بها هنا و محصّله انه اذا ورد نحو قولنا اكرم العلماء و لا تكرم زيدا مثلا على اهل العرف يفهم من الاول بملاحظة اقترانه بالثانى ان المراد من العلماء ما عدى زيد

قوله و قد يستشكل‌

و المستشكل هو المحقق السّلطان و التحقيق فى دفعه انّ موافقة الكتاب و مخالفة العامة و غيرهما من المرجّحات المعمولة فى الاخبار المتعارضة مرجّحات سنديّة و من المحقق فى محلّه ان المرجّحات السنديّة انما يرجع اليها بعد العجز عن الترجيح من حيث الدلالة الذى يعبّر عنه بالجمع و نصوصيّة دلالة الخاصّ او أظهريّته فى متفاهم العرف من المرجّحات الدلالتيّة التى ترجح تلك الدّلالة على دلالة العام و بذلك يخرجان عن مورد الاخبار الواردة لبيان المرجّحات السّنديّة و قضيّة ذلك ان لا يكون تاثير لموافقة العامّ الكتاب و لا مخالفته العامّة فى صورة ما لو كان الخاصّ مخالفا للكتاب او موافقا لمذاهب العامة بل يجمع بينهما ببناء العام على الخاصّ و تخصيصه به‌

قوله فامّا ان يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعامّ‌

المراد بالعمل بالعام الذى يلاحظ ورود الخاصّ بعده او بعد حضور وقته او قبلهما اجراء حكمه فى مورد الخاص بتطبيق الحركات و السّكنات الخارجيّة عليه اعتمادا على انه حكمه سواء سبق عليه الاعتقاد و لو ظنا بارادة العموم منه كما هو اللازم من تاخير بيان الخاص عن وقت الخطاب بالعام او لا و المراد من وقت العمل به زمان الحاجة الى اجراء الحكم فى المورد الخاصّ و المراد من حضور ذلك الوقت دخول زمان الحاجة و انقضائه و الخاص امّا ان يرد بعد العمل بالعام بالمعنى المذكور او بعد حضور وقته و ان لم يحصل فيه العمل عصيانا على معنى مجرد مخالفة الخطاب و لو كان خطاب وضع او تكليف غير الرامى و لو اباحة لا خصوص مخالفة التكليف الالزامى ايجابا او تحريما و المراد من قولهم ان يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل به فى عنوان القسم الثانى ما يعمّ وروده بعد نفس العمل و وروده بعد دخول زمان الحاجة اليه و انقضائه من دون عمل‌

قوله فيكون ناسخا لا تخصيصا‌

اى لا مخصّصا و التخصيص هنا عبارة عن اخراج المورد عن الاعيان قبالا للنسخ الذى هو عبارة عن اخراجه عن الازمان و قد يورد على اطلاق الحكم بالنسخ بمجرّد تأخّر ورود الخاص عن حضور وقت العمل بالعام استدلالا بانه لولاه لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة و هو قبيح عقلا بان المتكلّم قد يعلم من حال مخاطبه انه لا يعمل بالعام عند حضور وقت العمل فى خصوص مورد الخاص المتاخّر و ح لا مانع من كونه مخصّصا كاشفا عن كون المراد بالعام ما عدى ذلك الفرد و الاستناد فى منعه الى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بقول مطلق غير سديد لان قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة ان كان من جهة انه يستتبع وقوع المكلف فى مخالفة الواقع من حيث العمل فهو خلاف المفروض و ان كان من جهة استتباعه الوقوع فى مخالفة الواقع من حيث الاعتقاد على معنى انه يعتقده خلاف الواقع فهو ممنوع اذ لا قبح فى ايقاع المكلف على اعتقاد الخلاف مع تعقيبه بذكرها يردعه عن ذلك الاعتقاد و يكشف له عن الخلاف و الا كان تاخير البيان عن وقت الخطاب ايضا قبيحا و جرى نحوه فى جميع القرائن المنفصلة عن الخطاب فالوجه فى نحو هذه الصّورة ان يقال بدوران الامر بين النسخ‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست