responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 205

الخاصّ على الاطلاق‌

توضيحه انّ العام و الخاصّ حيث وردا فى كلامهم مطلقين انصرف اطلاقهما الى العامّ مطلقا و الخاصّ مطلقا و اذا وردا مقيّدين بالمطلقين كان القيد للتوضيح و اذا قيّدا بقولهم من وجه كان القيد للبيان و هذا كلّه آية انّ المراد بهما فى عنوان هذا المبحث و مطاوى المسألة خصوص المطلقين لا ما يعمّهما و العامّ و الخاصّ من وجه‌

قوله و صيرورة احدهما بيانا للآخر فى بعض الاوقات و تخصيصه للآخر ليس بذاته‌

لعلّه اراد بذلك ما رجع التخصيص من اول الامر الى احدهما بعينه لكون الآخر اظهر فى العموم و اقوى دلالة عليه منه باعتبار كونه اقل افرادا منه او غيره من الاعتبارات و ح يصحّ اسناد البيانية اليه و الحكم عليه بتخصيصه الاوّل من غير توسّع و امّا لو اراد به ما لو رجع التخصيص الى احدهما بعينه بملاحظة شاهد خارجىّ هو القرنية الكاشفة عن ان المراد به ما عدى مادة الاجتماع الذى هو محلّ التعارض فاسناد البيانية الى الآخر و نسبة التّخصيص اليه لا يكون الّا مسامحة و توسّعا لوضوح ان نفس تعارضهما ح فى مادة الاجتماع قرنية عقليّة على تخصيص احدهما لا بعينه كاشفة عن ان المراد به ما عدى مادة الاجتماع و تعيين محلّ ذلك التخصيص يحتاج الى شاهد خارجىّ يقال له المرجّح الخارجى فان وجد تعيّن محلّ التخصيص و يصحّ اطلاق المخصّص عليه و ان لم يوجد صارا مجملين و على التقديرين لا يصحّ اطلاق البيان على شي‌ء منهما حقيقة و لا اسناد التخصيص الى احدهما كذلك فالوجه فى منع جريان التفريع المذكور منع صدق البيان على شي‌ء من العامين من وجه‌

قوله و هذا ليس معنى التخصيص المصطلح‌

فيه ان الجمع بين الايتين ليس له معنى محصّل الا بالتصّرف فيهما معا بصورة التخصيص المصطلح و ما ذكره من التأويل فيهما ممّا لا يتحمّله اللفظ الا بارجاعه الى التخصيص فان قوله تعالى‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ على تقدير عدم اختصاصه بالمطلقات يعمّ المتوفى عنها زوجها فيعمّ بالنسبة اليها ما لو تساوى مدّة وضع الحمل لاربعة اشهر و عشر و ما لو كانت اكثر منه و ما لو كانت اقلّ منه كما ان قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً يعمّ ذوات الاجمال فيعمّ بالنسبة اليها ما لو تساوى اربعة اشهر و عشر لمدة وضع الحمل و ما كان اكثر منها و ما كان اقلّ منها و هما متوافقان فى صورة التساوى و متنافيان فى صورة الاختلاف بالنّسبة الى الاقلّ منهما فالأول يقتضى كفاية وضع الحمل المتحقّق فى اقلّ من اربعة اشهر و عشر و ينفيه الثانى و هو يقتضى كفاية اربعة اشهر و عشر المتحقق قبل وضع الحمل و ينفيه الاول فيجب حمل كل منهما على صورتى التساوى و الكثرة باخراج صورة الاقل التى هى محلّ التنافى عن كلّ منهما دفعا للتنافى و الشاهد عليه الاخبار الدالة على اعتبار ابعد الاجلين فكانّه قيل فى الآية الاولى ان اولات الاحمال يتربّصن الى ان يضعن حملهنّ و يكفى ذلك فى عدّتهنّ الّا اذا كانت متوفّى عنها و وضعت فى اقلّ من اربعة اشهر و عشر و فى الآية الثانية ان الازواج المتوفّى عنها زوجها يتربّصن اربعة اشهر و عشرا و يكفى ذلك فى عدّتهنّ إلّا اذا كانت ذات حمل و لم تضع حملها بعد و هذا فى كلّ منهما هو التخصيص المصطلح الذى هو عبارة عن قصر العامّ على بعض ما يتناوله و مرجعه الى تخصيص كلّ منهما بحمله على مادة افتراقه و اخراج مادة الاجتماع و هى ذوات الاحمال المتوفى عنها زوجها منهما معا لتغاير حكمها و هو كون عدّتهن ابعد الاجلين لحكميهما فى الجملة لدليل دلّ عليه و هذا الدليل كاشف عن كون المراد من العامّين ما عدى مادة اجتماعهما و هذا نظير ما لو قال اكرم العلماء و اهن الفسّاق ثمّ قام دليل فى العلماء الفسّاق على عدم وجوب اكرامهم و عدم وجوب اكرامهم و عدم وجوب اهانتهم فان هذا الدليل لدلالته على مغايرة حكم مادّة اجتماع العامّين لحكميهما يخصّص كلّا منهما بمادة افتراقه و يكشف عن كون المراد من كلّ ما عدى مادة الاجتماع‌

قوله و هو قد يتصوّر فى القول و الفعل او الفعلين‌

كانه حمل الاقتران فى كلامهم على الحقيقى و هو ما كان صدورهما فى ان واحد و لذا جعله مقصورا على القول و الفعل بان يكون العام قولا و الخاصّ فعلا كان يقول المعصوم المتشاغل بالحرب مثلا لا يلبس الحرير فى شي‌ء من الحالات و هو لابسه فى حال الحرب و امّا العكس فغير متصوّر لأن الفعل الصّادر من شخص معيّن لا يكون الا جزئيّا حقيقيّا فلا يتصوّر فيه العموم و منه يظهر عدم تصوّر الاقتران فى الفعلين لعدم تصوّر العموم فى الفعل و قد يتكلّف لتصوير العموم فيه بابداء احتمال ان يراد منه ما يعمّ الترك كان يترك المعصوم لبس الحرير مثلا فى جميع حالاته من الحضر و السّفر و الصّحة و المرض و الحرب و غيرها على وجه الاستمرار بحيث دلّ استمراره عليه على حرمة لبسه فى عموم الحالات ثم قال مقارنا لذلك لا باس بلبس الحرير حال الحرب او لبسه معصوم آخر مقارنا له فى الحرب و فيه ما لا يخفى‌

قوله مع احتمال‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست