responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 204

الاحتمال قوى دلالته فالعام القطعى السّند اقوى دلالة من الخاصّ الظنى إلّا ان يمنع سلامة دلالة العام مع مقابلة الخاصّ الظنّى فانه انّما يدلّ على العموم لو خلى و طبعه و امّا مع ورود الخاصّ الظنى بخلافه فيسقط دلالته لنهوض الخاص فى متفاهم العرف كاشفا عن ان المراد به ما عدى العموم و هو معنى التخصيص المبحوث عنه الا انّ مرجعه الى ما بيّناه من انّ قطعيّة سند العام لا تدفع نهوض الخاصّ الظنى لتخصيصه عملا بعموم دليل حجيّته و لا حاجة معه الى دعوى تساويهما فى ظنيّة الدلالة خصوصا مع كون جهة الدلالة مفروغا عنها حسب ما بيّناه و بالتامّل فيما حقّقناه يندفع ايضا ما عساه يتوهّم من انّ دلالة العامّ الكتابى من جهة قطعيّة سنده تنهض مخصّصة الادلة حجيّة الخبر الظنّى بما عدى الخبر الخاصّ المخالف لعامّ الكتاب فإلغاؤه انّما هو بهذا الاعتبار و وجه الاندفاع انّ دلالة العام على العموم انما هو لاجل اصالة الحقيقة و هى و ان كانت معتبرة من باب الظن النوعى إلّا انّها معلّقة بعدم ورود دلالة معتبرة بخلافها و الخاصّ الظنّى بعد قيام الدّليل بحجيّته دلالة معتبرة وردت بخلافها و معه لا يعقل نهوض دلالة العام مخصّصة لذلك الدليل و السّر فيه انّ أدلّة حجيّة اخبار الآحاد الشّاملة بعمومها للأخبار الخاصّة المنافى ظواهرها الظواهر الكتاب و عموماته و غيرها من المتون القطعية حاكمة فى متفاهم العرف على اصالة الحقيقة فيها و متعرّضة لبيان مقدار موضوعها و هو ما لم يرد بخلافها فيه خاصّ ظنى فلا دلالة للعام مع وروده حتى تنهض مخصّصة لها فليتدبّر

قوله تلك الاخبار مختلفة متعارضة بمثلها‌

و الاولى فى الجواب ان يقال ان هذه الاخبار وردت فى علاج التعارض و موردها الخبران المتعارضان فالخبر المخالف للكتاب الذى عارضه الموافق له يضرب على الجدار فلا يندرج فيها الخبر الخاص المخالف له الذى لم يعارضه خبر آخر بحيث لم يمكن الجمع بينهما كما هو معيار الرجوع الى المرجّحات السّندية

قوله فهو كرّ على ما فررت عنه‌

يعنى ان الاخبار المذكورة اخبار آحاد و العمل بها فى طرح الخبر المخالف للكتاب توجب تخصيص الآيات المذكورة فيلزم تخصيص الكتاب بخبر الواحد و لا مناص منه و هو كرّ من المستدل على ما فرّ عنه‌

قوله لان ما يستلزم ثبوته عدمه فهو بط‌

ملخّص بيان هذا الالزام انّ القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على وجه الايجاب الكلّى يستلزم القول بجواز تخصيص عمومات حجيّة خبر الواحد التى منها الآيات المذكورة بالاخبار الدالة على طرح ما خالف الكتاب و هذا يستلزم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لانّ صلاحية كونه مخصّصة له باعتبار اندراجه فى عموم ادلة حجّية خبر الواحد و هى فى الخبر المخالف للكتاب منتفية بخروجه عن أدلّة الحجّية بالتخصيص و ملخّص بيان بطلانه منع الاستلزام الاول بمنع نهوض الاخبار المذكورة لتخصيص ادلة الحجيّة بالنّسبة الى الخبر الخاص المخالف لعام الكتاب بقول مطلق امّا لانّها مخصوصة بالمتعارضين او بالمخالفة الكلية فلا تشمل ما نحن فيه او مخصّصة بهما او مطروحة بحيث تختصّ بما نحن فيه لشذوذها و عدم عامل بها

قوله و عن الشق الثانى فبإبداء الفارق بالاجماع المدّعى فى النسخ‌

هذا ينهض جوابا عن الشقّين كما يفصح عنه التمسّك بالاجماع على بطلان التالى فيهما معا فلا وجه للتفكيك بينهما فى الجواب كما صنعه مع ان ما ذكره فى الجواب عن الشق الاوّل لا يتمّ الّا بارجاعه الى ابذل الفارق لانّه بعد ما سلّم كون النسخ من افراد التخصيص فلا جهة للقائل بجوازه تخصيص قوله بما عدى النسخ الا باثبات فارق بينهما و لا فارق الا الاجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد و السّرّ فى تاثير الاجماع المذكور فى ثبوت هذا الفرق انه يخصّص ادلة حجيّة خبر الواحد بما عدى الخبر المقتضى للنّسخ فهو مخرج عن أدلّة الحجيّة بخلاف الفرد الآخر من التخصيص اذ لا اجماع على اخراجه عن ادلة الحجيّة

قوله و بانّ التخصيص اغلب و اشيع و ارجح‌

هذا مما لا تعلق له بالمقام لان ارجحية التخصيص بالغلبة و الشيوع انما تجدى فى مباحث تعارض الاحوال و مورد النقض ليس ممّا تعارض فيه النسخ و التخصيص فلا يعقل كون ارجحية التخصيص دافعة للنسخ بما لا يحتمل فيه التخصيص‌

قوله و قد يتمسّك فى ابداء الفرق بان التخصيص اهون من النسخ‌

و التحقيق فى جوابه مع ان النسخ ايض بالنسبة الى ما بعده من الازمنة دفع لا انه رفع ان التخصيص و النسخ بحسب لحاظ المتكلم راجعان الى اعتبار واحد و هو كشف الدليل المخصّص و الدليل الناسخ عن ان المتكلم حين الخطاب اراد ثبوت الحكم لما عدى المخرج من الافراد او الازمان و لا يعقل الفرق بينهما فى الاهونيّة و ضدّها لا فى ارادة المتكلم و لا فى دلالة الكاشف و قاعدة كون الدفع اهون من الرّفع و ان كانت فى الجملة مسلّمة الا انّ موردها غير ما نحن فيه‌

قوله لأنّه لا يقال لهما العام و

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست