responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 203

تسليمه لجواز العمل به من قوله لم يكن فى ذلك دلالة على جواز التخصيص به لو اراد به منع دلالة دليل جواز العمل بهذا الخبر الخاص على جواز تخصيص الكتاب به مع تسليم دلالته على جواز العمل به لان العمل به لا يتم الا بالتخصيص دفعا للتناقض و انّما قلنا و كون حجيّته من باب الظن؟؟؟ لانه لو كان من باب الظن المطلق المستفاد من دليل الانسداد لم يتّجه الحكم بالتخصيص بقول مطلق اذ الظن الفعلى الذى ينوط به الحجيّة بل هو الحجة على هذا التقدير قد لا يتفق حصوله بالخبر فلا يكون دليلا الا انّ الظاهر انّه على تقدير تعميم المبحث فى حجيّة الخبر بالنّسبة الى الطريقتين كما توهّمه بعضهم خارج عن موضوع المسألة لان مرادهم بخبر الواحد المقابل للكتاب ما اجتمع شرائط الحجّية و مناطها

قوله فمحض كونه جمعا بين الدّليلين لا يوجب القول بالتخصيص‌

فيه انه لا كلام لاحد فى انحصار طريق الجمع فى التخصيص على تقدير جواز العمل بالخبر الظنّى فى مقابلة الكتاب القطعى و انّما الكلام بملاحظة ادلة المانعين و طرقهم المختلفة حسب ما يشير اليه فى صحة التقدير

قوله احتجّ المانع بان الكتاب قطعىّ و خبر الواحد ظنّى و الظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته فيلغى‌

و ملخّصه ان تخصيص العامّ بالخاص انما هو فى صورة التعارض على معنى تنافى مدلوليهما و هو فرع على المقاومة و الخاصّ الظنى لا يقاوم العام القطعى فيلغى و جوابه التحقيقى ان عدم مقاومة دليل المعارضة دليل آخر امّا لقصور فى دلالته فيطرح تلك الدّلالة بارجاع التاويل اليه او لقصور فى سنده فرجّح السّند القوىّ و يطرح القاصر و الاول خارج عن معقد الكلام اذ قد عرفت سابقا انّه لا نظر هنا الى جهة الدلالة اصلا و امّا الثانى فقطعيّة صدور احد الدليلين و ظنيّة صدور الآخر و ان كانا من اسباب قوّة السّند و قصوره الا انّهما انما تلاحظان فى مقام الترجيح السّندى حيث لم يمكن الجمع بينهما و العمل بهما و لو من وجه و من المعلوم ان تخصيص العامّ بالخاص من غير ان يعارضه غيره من وجوه التاويل فى جانب الخاصّ الخبرى طريق جمع و وجه عمل فتكون قوّة سند العام بقطعيّة صدوره ملغاة و لذا تقرّر عندنا بالاجماع و غيره تقديم المرجّحات الدلالتيّة على المرجحات السّندية و مع وجود مرجّح الدلالة الذى عليه مدار الجمع لا يلتفت الى مرجّحات السّند فيقدّم ذو المزيّة من الدلالة على فاقدتها و ان استلزم تقديم مرجوح السّند على راجحه فلا معنى لالغاء الخبر ح لمجرّد ظنيّة سنده نعم له وجه لو كان مستند قصور سند الخاصّ انتفاء الحجيّة الذاتية امّا لمنع العمل بخبر الواحد الغير المحفوف بقرائن العلم بقول مطلق كما عليه السيّد و احزابه و اشار اليه ايضا فى عبارته المتقدّمة بقوله على انّا لو سلّمنا ورود الشرع به او لمنع شمول دليل العمل به خصوص الخبر الخاصّ المخالف لعامّ الكتاب امّا بدعوى ان الثابت بذلك الدليل انّما هو جواز العمل به فى الجملة على طريقة القضيّة المهملة و القدر المتيقّن منها غير ما نحن فيه كما هو احد احتمالى قول السّيّد ايضا فى العبارة المتقدّمة لم يكن فى ذلك دلالة على جواز التخصيص به او بدعوى انصرافه فى متفاهم العرف الى غير ما نحن فيه كما هو احتمال الآخر فى عبارة السّيّد او بدعوى تقييد بصورة عدم مخالفته للدلالة القرآنية كما هو ظاهر العبارة المنقولة عن المحقّق و لكنّه بجميع الوجوه المذكورة خارج عن معقد البحث لبنائه على ثبوت جواز العمل به مطلقا كما يظهر من عبارة لم حيث عبّر عن عنوان المسألة بقوله و امّا تخصيصه بخبر الواحد على تقدير العمل به فالاقرب جوازه مطلقا و ح نقول بانّه بعد قيام الدليل على جواز العمل به و عمومه لما نحن فيه ايضا لا عذر فى الغائه و ترك العمل به لمجرّد كونه ظنى السّند فان مؤدّى ذلك الدليل انّ الشارع اقام خبر الواحد الظنىّ مقام السّند القطعى فيترتّب عليه جميع الآثار و المترتّبة على السّند القطعى و من جملة ذلك نهوضه لتخصيص العمومات القطعيّة الأسانيد و غيرها قرآنية و غيرها و دعوى انه لا يتناول من الآثار جواز التخصيص كما يحتمل ذلك ايضا من عبارة السّيّد ممّا لا ينبغى الإصغاء اليه لما نبّهنا عليه من ان العمل به مع منافاة مقتضاه لمقتضى العام لا يتم الا بالتخصيص لانحصار طريق الجمع و وجه العمل فيه‌

قوله فكون الحكم على العموم مراد الشارع مظنون و كذلك الحكم فى الخاصّ على الخصوص مظنون‌

فيه مع ما عرفت من انّ جهة الدلالة هنا ملغاة و غير منظور فيها منع التساوى بين الدّلالتين الا فى نوع الظنّ لا فى مرتبته فانّ دلالة العامّ هنا على العموم ظنّ فى قطع فاحتمال مخالفة الواقع فيه من جهة واحدة و دلالة الخاصّ حسب ما اعترف به من كونها ايضا ظنيّة ظنّ فى ظنّ و احتمال مخالفة الواقع فيه من جهتين فان اللفظ مظنون الصّدور فيحتمل اوّلا عدم صدوره و ارادة ظاهر ذلك اللفظ المظنون ايضا مظنونة فيحتمل عدم ارادته و من المعلوم انّه كلّما كثر الاحتمال فى الدليل ضعف دلالته على حكم اللّه الواقعى و كلّما قلّ‌

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست